الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
هذه هي صلاة الجماعة ، غير أنّي أسمَع بصلاة تسمّى صلاة الجمعة.. فهل هي غيرها؟ ←
→ حواريّة الصَّلاة الثانية
ومتى يبدأ المسافر بالتقصير؟
ــ يجب عليه التقصير إذا توارى عن أنظار أهل بلده لابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً أنّه لم يعد يرى أشخاص ساكنيه فإِنّه عندئذٍ يُقصِّر في صلاته .
* قلت لي : إِذا مرَّ المسافر بوطنه ونزلَ فيه يتمّ صلاته ، فماذا تقصد بوطنه ؟
ــ أقصد بالوطن هناك :
أ ـ مقرّه الأصلي الّذي ينسب إِليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادةً .
ب ـ المكان الّذي اتخذه الانسان مقرّاً ومسكناً لنفسه بحيث يريد ان يبقى فيه بقية عمره .
جـ ـ المكان الّذي اتخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يقال عنه ما دام هو فيه أنّه مسافر .
* معنى هذا :
1 ـ إِذا مرَّ المسافر بوطنه ونزل فيه .
2 ـ وإِذا قصد الإقامة عشرة أيَّام متتالية أو أكثر في مكان ما قد سافر إليه.
3 ـ وإذا سافر لبلدٍ مّا وبقي فيه مدّة ثلاثين يوماً متردّداً لا
يدري متى سيعود منه الى وطنه . فإنّ المسافر يتمّ صلاته ولا يقصّر ؟
ــ نعم .
* وإذا سافر ولم يعترضه شيء مِن هذه النقاط الثلاثة المتقدّمة ؟
ــ يُقصّر في صلاته . فكلّ مسافر لمسافة تبعد 44 كم فأكثر عن مدينته يُقصّر في صلاته ، إلاّ إِذا مرّ بوطنه ونزَل فيه أو أقام ناوياً عشرة أيّام... أو .
ــ نعم..نعم..
* وإذا حان وقت الصلاة وهو مُسافر ولم يصلِّ إثناء السفر ، بل عاد لبلده فكيف يُصلّي في بلده ؟
ــ يتمّ صلاته ؛ لأنّه حين صلّى ، صلّى في بلده .
* وإذا حان وقت الصلاة وهو في بلده ولم يصلِّ ، ثُمّ سافر مسافة 44 كم أو أكثر .
ــ يُقصّر في صلاته ؛ لأنّه حين صلّى ، صلّى وهو مسافر .
* أشاهد بعض الأحيان مجموعة من الناس يصلّون الفرائض سويّة يركعون معاً ويسجدون معاً ويقومون معاً .
ــ إنّهم يُصلّون صلواتهم اليوميّة المفروضة جماعةً لا فرادى .
* وكيف نُصلّي صلاتنا جماعة ؟
ــ إذا اجتمع شخصان أو أكثر وكان أحدهما جامعاً لشرائط إمام الجماعة جازَ لهم أنْ يُقدّموه ليُصلّي بهم جماعة ، فينالوا بذلك أجراً إضافياً .
* إذن صلاة الجماعة مستحبّة ؟
ــ نعم ولها ثوابٌ عظيم خاصّةً خلف الرّجل العالِم وكلّما زاد عدد أفراد الجماعة زاد فضلُها .
* وما هي شرائط إمام الجماعة تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟
ــ يُشترط في إمام الجماعة أنْ يكون بالغاً ، عاقلاً غير مجنون ، مؤمناً ، عادلاً لا يعصي ربَّه ، صحيح القراءة ، ولادته شرعيّة ، ذكَرَاً إذا كان المأموم ذكراً .
* وكيف نعرف أنّ هذا الرجل المؤمن ، عادل حتّى نُصلّي خلفه ؟
ــ يكفي فيه حسن ظاهره .
* هل يعتبر في الجماعة وإمامها شرائط أُخرى ؟
ــ نعم [ يُعتبر أنْ لا يكون الإمام ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي] وأنْ تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يُصلّي عن قيام ؛ وأنْ يكون توجّهه الى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ؛ فلا يجوز لِمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أنْ يأتمّ بمَن يعتقد أنّها في جهةٍ أُخرى وأنْ تكون صلاته بنظر المأموم صحيحة فلو توضّأ الإمام بماءٍ نجِس وهو لا يعلم بنجاسته والمأموم يعلم بذلك عندئذٍ لا يجوز للمأموم أنْ يأتمّ به .
* وكيف أصلّي صلاتي جماعة ؟
ــ تختار شخصاً معيّناً جامعاً لشرائط إمام الجماعة مارّة الذِّكر ، فتقف الى يمينه إنْ كُنت وحدَك متأخّراً عنه قليلاً أو تقف خلفه إِذا كنتما اثنين أو أكثر ، مِن دون أنْ يفصل بينك وبينه حائلٌ كالجدار مثلاً ، ومِن دون أنْ يرتفع موضع وقوفه على موضع وقوفك ارتفاعاً غير يسير ، ويُشترط أنْ لا يكون الفاصل بينك وبين إمام الجماعة أو بينك وبين المصلّي الذي الى جنبك أو قدّامك المرتبط بإمام الجماعة كثيراً .
* إذن فلنقل على المصلّين أنْ لا يفصل بين أحدهم وصاحبه أكثر مِن مترٍ تقريباً .
ــ [نعم تقريباً] ويكفي أنْ يرتبط المصلّي بصاحبه ولو مِن جهةٍ واحدة ، يكفيه أنْ يرتبط بمصلٍّ أمامَه أو بمصلٍّ عن يمينه أو بمصلٍّ عن شماله ، يكفيه أحدهم .
* وماذا بعد ذلك ؟
ــ إذا كبَّر إمام الجماعة مبتدئاً صلاته كبَّر المصلّون خلفه ، فإذا قرأ سورة الحمد والسورة اللاحقة لها لم يقرأ المأمومون ذلك ؛ إنّ تلاوته تجزي عن تلاوتهم فهو يتحمّل عنهم قراءتهم ، فإذا ركَع ركعوا خلفه ، وإذا سجد سجدوا خلفه وإذا جلس جلسوا ، والأفضل لهم أنْ يتشهّدوا بعد تشهّده ، وأنْ يُسلِّموا بعد تسليمه .
* وهل أتلو الذكر في ركوعي وسجودي وتشهّدي ، وهل أقرأ
التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة ، أو أصمُت وأنصت له ؟
ــ بل اقرأ كما كنت تقرأ وأنت تصلّي منفرداً.. اقرأ الذِّكر في الركوع والسجود والتشهّد ، وردّد التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة كما اعتدت ، فقط قراءة السورتَين يتحملّها عنك ، ثُمّ إنّ عليك متابعته .
* ماذا تقصد ؟
ــ عليك أنْ تُتابع إمام الجماعة في كلِّ خطوةٍ يخطوها ، فإذا ركع ركعت معه ، وإذا سجَد سجدت معه ، وإذا رفع رأسه من السجود رفعت رأسك معه ، وهكذا فلا تتقدّم عليه في أفعال الصلاة .
* ومتى ألتحق بإمام الجماعة ؟
ــ التحق بإمام الجماعة وهو قائمٌ بعد تكبيره أو وهو راكع .
* إذا التحقت به وهو يتلو السورتين فلا أقرأ السورتين فإنّه يتحملّهما عنّي كما قلت لي ، ولكن إذا كان راكعاً فكيف ألتحق به ؟
ــ كبِّر لصلاتك ، ثُمّ اركع مباشرةً حتّى إذا أنهى إمام الجماعة ركوعه وقام ، قُمت معه .
* وقراءتي للسورتين ؟
ــ تسقط قراءتهما عنك إذا التحقت به وهو راكع .
* وإذا التحقت به وهو قائم يسبِّح لركعته الثالثة أو الرابعة ؟
ــ كبِّر ثُمّ أقرأ السورتين بصوت خافت .
* وإذا لم يسعني الوقت لإتمامهما .
ــ اِقرأ سورة الحمد وحدها .
* أألتحق بإمام الجماعة لأُصلّي صلاة الظهر ، وإمام الجماعة يُصلّي العصر ؟
ــ نعم ، يحقُّ لك أنْ تلتحق بالجماعة ، يحقُّ لك وإِنْ اختلفت صلاتك مع صلاة إمام الجماعة من حيث الجهر والإخفات ، أو القصر والتمام أو القضاء والأداء .
* وهل للنساء جماعة كما للرجال ؟
ــ نعم ، فيجوز للمرأة أنْ تصلّي صلاتها جماعةً خلف رجلٍ تتوّفر فيه شروط إمام الجماعة مارّة الذِّكر ، كما يجوز لها أنْ تأتمّ بالمرأة ، ولكن إذا أمَّت المرأة النساء [وجَب أنْ تقف في صفّهن مِن دون أنْ تتقدّم عليهنّ] كما يفعل إمام جماعة الرجال .
أمّا إذا صلَّت النساء مع الرجال وجَب أنْ يصلين خلف الرجال ، أو بصفهّم مع حائلٍ ولو كان جداراً .
هذه هي صلاة الجماعة ، غير أنّي أسمَع بصلاة تسمّى صلاة الجمعة.. فهل هي غيرها؟ ←
→ حواريّة الصَّلاة الثانية
* قلت لي : إِذا مرَّ المسافر بوطنه ونزلَ فيه يتمّ صلاته ، فماذا تقصد بوطنه ؟
ــ أقصد بالوطن هناك :
أ ـ مقرّه الأصلي الّذي ينسب إِليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادةً .
ب ـ المكان الّذي اتخذه الانسان مقرّاً ومسكناً لنفسه بحيث يريد ان يبقى فيه بقية عمره .
جـ ـ المكان الّذي اتخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يقال عنه ما دام هو فيه أنّه مسافر .
* معنى هذا :
1 ـ إِذا مرَّ المسافر بوطنه ونزل فيه .
2 ـ وإِذا قصد الإقامة عشرة أيَّام متتالية أو أكثر في مكان ما قد سافر إليه.
3 ـ وإذا سافر لبلدٍ مّا وبقي فيه مدّة ثلاثين يوماً متردّداً لا
يدري متى سيعود منه الى وطنه . فإنّ المسافر يتمّ صلاته ولا يقصّر ؟
ــ نعم .
* وإذا سافر ولم يعترضه شيء مِن هذه النقاط الثلاثة المتقدّمة ؟
ــ يُقصّر في صلاته . فكلّ مسافر لمسافة تبعد 44 كم فأكثر عن مدينته يُقصّر في صلاته ، إلاّ إِذا مرّ بوطنه ونزَل فيه أو أقام ناوياً عشرة أيّام... أو .
ــ نعم..نعم..
* وإذا حان وقت الصلاة وهو مُسافر ولم يصلِّ إثناء السفر ، بل عاد لبلده فكيف يُصلّي في بلده ؟
ــ يتمّ صلاته ؛ لأنّه حين صلّى ، صلّى في بلده .
* وإذا حان وقت الصلاة وهو في بلده ولم يصلِّ ، ثُمّ سافر مسافة 44 كم أو أكثر .
ــ يُقصّر في صلاته ؛ لأنّه حين صلّى ، صلّى وهو مسافر .
* أشاهد بعض الأحيان مجموعة من الناس يصلّون الفرائض سويّة يركعون معاً ويسجدون معاً ويقومون معاً .
ــ إنّهم يُصلّون صلواتهم اليوميّة المفروضة جماعةً لا فرادى .
* وكيف نُصلّي صلاتنا جماعة ؟
ــ إذا اجتمع شخصان أو أكثر وكان أحدهما جامعاً لشرائط إمام الجماعة جازَ لهم أنْ يُقدّموه ليُصلّي بهم جماعة ، فينالوا بذلك أجراً إضافياً .
* إذن صلاة الجماعة مستحبّة ؟
ــ نعم ولها ثوابٌ عظيم خاصّةً خلف الرّجل العالِم وكلّما زاد عدد أفراد الجماعة زاد فضلُها .
* وما هي شرائط إمام الجماعة تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟
ــ يُشترط في إمام الجماعة أنْ يكون بالغاً ، عاقلاً غير مجنون ، مؤمناً ، عادلاً لا يعصي ربَّه ، صحيح القراءة ، ولادته شرعيّة ، ذكَرَاً إذا كان المأموم ذكراً .
* وكيف نعرف أنّ هذا الرجل المؤمن ، عادل حتّى نُصلّي خلفه ؟
ــ يكفي فيه حسن ظاهره .
* هل يعتبر في الجماعة وإمامها شرائط أُخرى ؟
ــ نعم [ يُعتبر أنْ لا يكون الإمام ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي] وأنْ تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يُصلّي عن قيام ؛ وأنْ يكون توجّهه الى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ؛ فلا يجوز لِمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أنْ يأتمّ بمَن يعتقد أنّها في جهةٍ أُخرى وأنْ تكون صلاته بنظر المأموم صحيحة فلو توضّأ الإمام بماءٍ نجِس وهو لا يعلم بنجاسته والمأموم يعلم بذلك عندئذٍ لا يجوز للمأموم أنْ يأتمّ به .
* وكيف أصلّي صلاتي جماعة ؟
ــ تختار شخصاً معيّناً جامعاً لشرائط إمام الجماعة مارّة الذِّكر ، فتقف الى يمينه إنْ كُنت وحدَك متأخّراً عنه قليلاً أو تقف خلفه إِذا كنتما اثنين أو أكثر ، مِن دون أنْ يفصل بينك وبينه حائلٌ كالجدار مثلاً ، ومِن دون أنْ يرتفع موضع وقوفه على موضع وقوفك ارتفاعاً غير يسير ، ويُشترط أنْ لا يكون الفاصل بينك وبين إمام الجماعة أو بينك وبين المصلّي الذي الى جنبك أو قدّامك المرتبط بإمام الجماعة كثيراً .
* إذن فلنقل على المصلّين أنْ لا يفصل بين أحدهم وصاحبه أكثر مِن مترٍ تقريباً .
ــ [نعم تقريباً] ويكفي أنْ يرتبط المصلّي بصاحبه ولو مِن جهةٍ واحدة ، يكفيه أنْ يرتبط بمصلٍّ أمامَه أو بمصلٍّ عن يمينه أو بمصلٍّ عن شماله ، يكفيه أحدهم .
* وماذا بعد ذلك ؟
ــ إذا كبَّر إمام الجماعة مبتدئاً صلاته كبَّر المصلّون خلفه ، فإذا قرأ سورة الحمد والسورة اللاحقة لها لم يقرأ المأمومون ذلك ؛ إنّ تلاوته تجزي عن تلاوتهم فهو يتحمّل عنهم قراءتهم ، فإذا ركَع ركعوا خلفه ، وإذا سجد سجدوا خلفه وإذا جلس جلسوا ، والأفضل لهم أنْ يتشهّدوا بعد تشهّده ، وأنْ يُسلِّموا بعد تسليمه .
* وهل أتلو الذكر في ركوعي وسجودي وتشهّدي ، وهل أقرأ
التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة ، أو أصمُت وأنصت له ؟
ــ بل اقرأ كما كنت تقرأ وأنت تصلّي منفرداً.. اقرأ الذِّكر في الركوع والسجود والتشهّد ، وردّد التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة كما اعتدت ، فقط قراءة السورتَين يتحملّها عنك ، ثُمّ إنّ عليك متابعته .
* ماذا تقصد ؟
ــ عليك أنْ تُتابع إمام الجماعة في كلِّ خطوةٍ يخطوها ، فإذا ركع ركعت معه ، وإذا سجَد سجدت معه ، وإذا رفع رأسه من السجود رفعت رأسك معه ، وهكذا فلا تتقدّم عليه في أفعال الصلاة .
* ومتى ألتحق بإمام الجماعة ؟
ــ التحق بإمام الجماعة وهو قائمٌ بعد تكبيره أو وهو راكع .
* إذا التحقت به وهو يتلو السورتين فلا أقرأ السورتين فإنّه يتحملّهما عنّي كما قلت لي ، ولكن إذا كان راكعاً فكيف ألتحق به ؟
ــ كبِّر لصلاتك ، ثُمّ اركع مباشرةً حتّى إذا أنهى إمام الجماعة ركوعه وقام ، قُمت معه .
* وقراءتي للسورتين ؟
ــ تسقط قراءتهما عنك إذا التحقت به وهو راكع .
* وإذا التحقت به وهو قائم يسبِّح لركعته الثالثة أو الرابعة ؟
ــ كبِّر ثُمّ أقرأ السورتين بصوت خافت .
* وإذا لم يسعني الوقت لإتمامهما .
ــ اِقرأ سورة الحمد وحدها .
* أألتحق بإمام الجماعة لأُصلّي صلاة الظهر ، وإمام الجماعة يُصلّي العصر ؟
ــ نعم ، يحقُّ لك أنْ تلتحق بالجماعة ، يحقُّ لك وإِنْ اختلفت صلاتك مع صلاة إمام الجماعة من حيث الجهر والإخفات ، أو القصر والتمام أو القضاء والأداء .
* وهل للنساء جماعة كما للرجال ؟
ــ نعم ، فيجوز للمرأة أنْ تصلّي صلاتها جماعةً خلف رجلٍ تتوّفر فيه شروط إمام الجماعة مارّة الذِّكر ، كما يجوز لها أنْ تأتمّ بالمرأة ، ولكن إذا أمَّت المرأة النساء [وجَب أنْ تقف في صفّهن مِن دون أنْ تتقدّم عليهنّ] كما يفعل إمام جماعة الرجال .
أمّا إذا صلَّت النساء مع الرجال وجَب أنْ يصلين خلف الرجال ، أو بصفهّم مع حائلٍ ولو كان جداراً .