الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
ومتى يبدأ المسافر بالتقصير؟ ←
→ القسم الثـاني
حواريّة الصَّلاة الثانية
قبل أنْ يحين موعد حواريّة الصلاة الثانية ، حاولتُ أنْ أُعيد استذكار ما دار في حواريّة الصلاة الأُولى من أفكار ، لاَختبر مدى فعاليّة ذاكرتي ، ولأسأل عمّا لَم أحفظه أو لَم استوعبه ما دُمنا بعد لم نُودِّع حواريّة الصلاة .
وما أنْ حضَر أبي حتّى بادرته بسؤال عنَّ لي فلَم أستطع الجواب عنه ، قُلت له :
* أيُمكن أنْ أُصلّي صلاة العشاء بركعتين ؟
ــ كلاّ.. ألَم أقُل لك أنّها صلاة رُباعيّة .
* ولكنّني رأيتُك صلّيتها مرّة بركعَتين .
ــ أكُنّا في سَفَر ؟
* نعم .
ــ هذا صحيح ، فالصلاة الربّاعيّة ( صلاة الظهر والعصر والعشاء ) يجِب أنْ تقتصر على ركعتين في السّفر ، إذا تمّت شروط قصرها التالية :
1 ـ أنْ يقصد الشخص السفَر لمسافة تبعد ( 44 كليو متراً ) تقريباً أو تزيد عن محلّ سُكناه سَواء أكانت هذه المسافة للذهاب
فقط أم للذّهاب والإياب .
* وضّح لي أكثر .
ــ إذا سافر مسافر ما لمدينةٍ تبعد عن محلّ سُكناه ( 44كم ) فأكثر يجب عليه التقصير في صلاته ، بأنْ يُصلّي الصلاة ذات الأربع ركَعَات ركعتين فقط .
وكذلك إِذا سافر لمدينةٍ تبعد ( 22كم ) عن بلد سُكناه وكان عازماً على الرجوع منها لبلده مرّة أُخرى في ذلك اليوم مثلاً .
* ومن أيِّ مكان يبدأ بقياس المسافة ؟
ــ يبدأ بقياس المسافة مِن المكان الّذي يُعد الإنسان بعد تجاوزه مسافراً عُرفاً ، وغالباً ما يَبدأ مِن آخر بيوت المدينة ولمسافة 44كم .
2 ـ أنْ يستمرّ المسافر في قصده فلو تغيّر رأيه وبدا له في أمره أتمّ صلاته ، إِلاّ أنْ يكون قد عزَم على الرجوع الى بلده وكان مسيره المتقدّم بضميمة العود والرجوع بمقدار المسافة فيجب عليه حينئذٍ القصر .
3 ـ أنْ يكون سفَره سائغاً ، فلو كان نفس السفَر حراماً كما في بعض حالات سفَر الزوّجة بدون إذن زوجها ، أو كان يقصد الحرام في سفرِه بأن قصد السرِقة في سفرِه مثلا كان عليه أنْ يتمّ صلاته ، ويلحق بذلك ما إذا سافر للصيد لهواً فإنّه أيضاً يتمّ صلاته .
4 ـ أنْ لا يمر المّسافر بوطنه وينزل فيه أو مقرّ أقامته فيُقيم أثناء السّفر ، وأنْ لا ينوي الإقامة عشرة أيّام فصاعداً في البلَد الذي سافر إليه ، وأنْ لا يكون قد بقيَ متردّداً لا يدري متّى سيُسافر مِن تلك البلدة التي سافر إِليها لمدّة ثلاثين يوماً ، فإنّه عندئذٍ يقصّر في صلاته مِن أوّل سفره ولا يتمّ .
* وإِذا مرّ بوطنه أو مقرّ إقامته أثناء سفرِه ذاك ونزل فيه ، أو كان عازماً على الإقامة في البلَد الذي سافر إِليه عشرة أيّام فصاعداً ، أو كان قد بقيَ متردّداً لا يدري متى سيعود مِن سفره ذاك مدّة ثلاثين يوماً ؟
ــ عندئذ يتمّ صلاته ، ويتمّ المُرَدّد بعد اليوم الثلاثين ما دام باقياً في ذلك البلد .
5 ـ أنْ لا يكون السفر من طبيعة عملِه كأنْ يمتهِن عمَلاً سفريّاً : كالسائق ، والملاّح ، والرّاعي أو يتكرّر منه السفر خارجاً لأجل عمله أو لغرضٍ آخر .
* معنى هذا أنّ السائق يتمّ صلاته إثناء السفَر ؟
ــ نعم ، فمَن كانت مهنته السياقة الى خارج المسافة يتمّ صلاته أثناء ممارسته مهنته .
* والتاجر والطالب والموظّف إِذا كان يُقيم في بلَد ما ، وجامعته أو دائرته أو مركز تجارته في بلدٍ آخر يبعد عن محلّ إقامته 22 كم فأكثر وهو يُسافر كلّ يوم أو يومين ليلتحق بها ؟
ــ يتمّ صلاته ولا يُقصّر .
6 ـ أنْ لا يكون ممّن لا مقرّ له بأنْ يكون بيته معه كالسائح الّذي ليس له وطن أو أعرَض عن وطنه وهو يدخل من بلد الى بلد وليس له مقر في أيّ منها.
ومتى يبدأ المسافر بالتقصير؟ ←
→ القسم الثـاني
وما أنْ حضَر أبي حتّى بادرته بسؤال عنَّ لي فلَم أستطع الجواب عنه ، قُلت له :
* أيُمكن أنْ أُصلّي صلاة العشاء بركعتين ؟
ــ كلاّ.. ألَم أقُل لك أنّها صلاة رُباعيّة .
* ولكنّني رأيتُك صلّيتها مرّة بركعَتين .
ــ أكُنّا في سَفَر ؟
* نعم .
ــ هذا صحيح ، فالصلاة الربّاعيّة ( صلاة الظهر والعصر والعشاء ) يجِب أنْ تقتصر على ركعتين في السّفر ، إذا تمّت شروط قصرها التالية :
1 ـ أنْ يقصد الشخص السفَر لمسافة تبعد ( 44 كليو متراً ) تقريباً أو تزيد عن محلّ سُكناه سَواء أكانت هذه المسافة للذهاب
فقط أم للذّهاب والإياب .
* وضّح لي أكثر .
ــ إذا سافر مسافر ما لمدينةٍ تبعد عن محلّ سُكناه ( 44كم ) فأكثر يجب عليه التقصير في صلاته ، بأنْ يُصلّي الصلاة ذات الأربع ركَعَات ركعتين فقط .
وكذلك إِذا سافر لمدينةٍ تبعد ( 22كم ) عن بلد سُكناه وكان عازماً على الرجوع منها لبلده مرّة أُخرى في ذلك اليوم مثلاً .
* ومن أيِّ مكان يبدأ بقياس المسافة ؟
ــ يبدأ بقياس المسافة مِن المكان الّذي يُعد الإنسان بعد تجاوزه مسافراً عُرفاً ، وغالباً ما يَبدأ مِن آخر بيوت المدينة ولمسافة 44كم .
2 ـ أنْ يستمرّ المسافر في قصده فلو تغيّر رأيه وبدا له في أمره أتمّ صلاته ، إِلاّ أنْ يكون قد عزَم على الرجوع الى بلده وكان مسيره المتقدّم بضميمة العود والرجوع بمقدار المسافة فيجب عليه حينئذٍ القصر .
3 ـ أنْ يكون سفَره سائغاً ، فلو كان نفس السفَر حراماً كما في بعض حالات سفَر الزوّجة بدون إذن زوجها ، أو كان يقصد الحرام في سفرِه بأن قصد السرِقة في سفرِه مثلا كان عليه أنْ يتمّ صلاته ، ويلحق بذلك ما إذا سافر للصيد لهواً فإنّه أيضاً يتمّ صلاته .
4 ـ أنْ لا يمر المّسافر بوطنه وينزل فيه أو مقرّ أقامته فيُقيم أثناء السّفر ، وأنْ لا ينوي الإقامة عشرة أيّام فصاعداً في البلَد الذي سافر إليه ، وأنْ لا يكون قد بقيَ متردّداً لا يدري متّى سيُسافر مِن تلك البلدة التي سافر إِليها لمدّة ثلاثين يوماً ، فإنّه عندئذٍ يقصّر في صلاته مِن أوّل سفره ولا يتمّ .
* وإِذا مرّ بوطنه أو مقرّ إقامته أثناء سفرِه ذاك ونزل فيه ، أو كان عازماً على الإقامة في البلَد الذي سافر إِليه عشرة أيّام فصاعداً ، أو كان قد بقيَ متردّداً لا يدري متى سيعود مِن سفره ذاك مدّة ثلاثين يوماً ؟
ــ عندئذ يتمّ صلاته ، ويتمّ المُرَدّد بعد اليوم الثلاثين ما دام باقياً في ذلك البلد .
5 ـ أنْ لا يكون السفر من طبيعة عملِه كأنْ يمتهِن عمَلاً سفريّاً : كالسائق ، والملاّح ، والرّاعي أو يتكرّر منه السفر خارجاً لأجل عمله أو لغرضٍ آخر .
* معنى هذا أنّ السائق يتمّ صلاته إثناء السفَر ؟
ــ نعم ، فمَن كانت مهنته السياقة الى خارج المسافة يتمّ صلاته أثناء ممارسته مهنته .
* والتاجر والطالب والموظّف إِذا كان يُقيم في بلَد ما ، وجامعته أو دائرته أو مركز تجارته في بلدٍ آخر يبعد عن محلّ إقامته 22 كم فأكثر وهو يُسافر كلّ يوم أو يومين ليلتحق بها ؟
ــ يتمّ صلاته ولا يُقصّر .
6 ـ أنْ لا يكون ممّن لا مقرّ له بأنْ يكون بيته معه كالسائح الّذي ليس له وطن أو أعرَض عن وطنه وهو يدخل من بلد الى بلد وليس له مقر في أيّ منها.