الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
ثانيها : تكبيرة الإحرام ←
→ غير أنّ للصلوات اليومّية مقدَّمات خَمساً هي
نعم بأُولاهن
1 ـ وقت الصلاة : لكل من الصلوات اليوميّة وقت محدّد لا يجوز تخطّيه ، فوقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس . ووقت صلاة الظهرَين ( الظهر والعصر ) مِن زوال الشمس الى غروبها ، ويختصّ أوّل الوقت بصلاة الظهر وآخره بصلاة العصر بمقدار أدائهما .
* وكيف أعرف الزوال ، ذلك الوقت الذي تبدأ به صلاة الظهرَين ؟
ــ إنّه منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها .
أمّا وقت صلاة العشاءين ( المغرب العشاء ) فهو من أوّل المغرب الى منتصف الليل ، ويختص أوّل الوقت بصلاة المغرب وآخره بصلاة العشاء بمقدار أدائهما .
هذا [ولا تبدأ بصلاة المغرب إلاّ بعد أنْ تزول الحمرة المشرقيّة مِن السماء ] .
* وما الحمرة المشرقية ؟
ــ إنّها حمرة في السماء مِن جهة المشرق في الجهة المقابلة لغروب الشمس تزول بعد غروبها .
* وكيف أُحدّد منتصف اللّيل ، ذلك الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء ؟
ــ إِنّه منتصف الوقت بين غروب الشمس والفجر .
* وإذا انتصف اللّيل وزاد ولم أُصلّ صلاتي المغرب والعشاء عامداً ؟
ــ عليك [أنْ تبادر فتُصلّيهما قبل الفجر بقصد القُربة المطلقة أي مِن دون أنْ تقصد أداء الصلاة ولا قضاءها] .
مع ملاحظة هامّة في كلّ صلاة وهي أنْ تتأكدّ مِن دخول وقت الصلاة قبل البِدء بها سَواء أكانت صلاة الفجر أم الظهر والعصر أم المغرب والعشاء .
2 ـ القبلة : يجب عليك أنْ تستقبل القبلة وأنتَ تصلّي ، والقبلة ـ كما تعرف ـ هي المكان الّذي تقع فيه الكعبة الشريفة بمكّة المكرّمة .
* وإذا لم أتمكّن مِن معرفة جهة القِبلة بعد أنْ بذلت جهدي وفقدت كلّ الحِجَج التي يمكنني أنْ أستند إليها لتعيين القبلة ؟
ــ صلِّ الى الجهة التي تظنّ وجود القبلة فيها .
* وإِنْ لم استطع أنْ أُرجّح جهةً على أُخرى ؟
ــ صلِّ الى أيّة جهة تحتمل وجود القبلة فيها .
* وإذا اعتقدت أنّ جهةً ما ، هي جهة القبلة وصلّيت ، ثُمّ عرفت بعد الصلاة أنّني كنت على خطأ ؟
ــ إذا كان انحرافك عن القبلة ما بين اليمين والشمال صحّت صلاتك.. وإذا كان انحرافك أكثر من ذلك ، أو كانت صلاتك الى الجهة المعاكسة لجهة القبلة ولم يمضِ وقت الصلاة بعد ، أعِد صلاتك وأمّا إذا مضى وقت الصلاة فلا يجب عليك القضاء .
3 ـ مكان المصلّي [لاحظ أنْ يكون مكان صلاتك مُباحاً ذلك أنّ الصلاة ، لا تصحّ في المكان المغصوب] .
ويعدّ من المغصوب ما وجَب أنْ تدفع خُمسه ولم تدفع خمسه بيتاً كان أو فراشاً أو غيرهما . وسأشرح لك بالتفصيل ما يجِب فيه الخمس في ( حواريّة الخُمس ) القادمة ، غير أنّي أشير هنا فقط الى ضرورة عدم السقوط في هاوية الغَفلة والتسامح واللامبالاة . تلك التي سقط فيها كثيرون ومنعوا حقّ الله عزّ وجل في أموالهم .
* لنفترض أنّ الأرض كانت غير مغصوبة ولكنّها مفروشةً بفراشٍ مغصوب .
ــ كذلك[ لا تصحّ صلاتك بها على ذلك الفراش] .
ــ أضاف أبي :
ثمّ يجب أنْ يكون مكان سجودِك طاهراً غير نجِس .
* تقصد بمكان السجود موضع سجود الجبهة ؟
ــ نعم ، طهارة مكان السجود فقط ، أي التربة وأشباهها ممّا تسجد عليه .
* وبقيّة مكان الصلاة ، موضع الرجلين مثلاً . المكان الذي يشغله بقيّة الجسد في الصلاة ؟
ــ لا يشترط فيه الطهارة . فإذا كان نجِساً وكانت نجاسته لا تسري الى الجسد أو الملابس تجوز الصلاة فيه .
ثُمّ أنّه بقيت هناك موضوعات تخصّ مكان المصلّي سأحدّدها لك على شكل نقاط :
أ ـ لا يجوز في الصلاة ولا في غيرها استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام ) إذا كان في الاستدبار إساءةً للأدب .
ب ـ [لا تصحّ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيَين متجاورَين وعلى مستوى واحد ، أو كانت المرأة متقدّمة] إلاّ أنْ تفصل بين مكانها ومكانه أكثر مِن عشرة أذرع بذراع اليد أو يكون بينهما حائلٌ كالجدار مثلاً .
جـ ـ تُستحب الصلاة في المساجد ، وأفضل المساجد ، المسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ( ومسجد الكوفة والمسجد الأقصى . كما تُستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) .
د ـ من الأفضل للمرأة أنْ تختار لصلاتها أكثر الأمكنة ستراً حتّى في بيتها .
4 ـ لباس المصلّي ، وفيه شروط :
أ ـ أنْ يكون طاهراً و[غير مغصوب] على أنّ شرطيّة إباحة اللباس إنّما هي للساتر للعورة فقط ، وهذا يختلف حاله بين الرجل والمرأة إذ يكفي إباحة خصوص بعض الملابس الداخليّة ـ كالشورت مثلاً ـ للرجال ، بينما لا يكفي ذلك في النساء لسعة دائرة ما تستره في الصلاة وهو جميع البدن عدا ما استثني .
ب ـ أنْ لا يكون مِن أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة ، كجِلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعيّة [وإنْ كان لا يكفي وحده أنْ يكون ساتراً للعورة ].
* وهل تصحّ الصلاة في الحزام الجلدي المأخوذ من يد المسلم ، أو المصنوع في بلاد إسلامية مثلاً . وهو غير معلوم التذكية ؟
ــ نعم تصحّ الصلاة فيه .
* والحزام الجلدي المأخوذ من يدِ الكافر. أو المصنوع في بلاد كافرة ؟
ــ تصحّ الصلاة فيه [ إلاّ إذا علِمت أنّه مأخوذ من جِلد حيوان غير مذكّى] .
* وإذا لم أتأكّد مِن أنّ هذا الحزام الجِلدي ـ مثلاً ـ مصنوع من جِلدٍ طبيعي أم صناعي ؟
ــ تجوز الصلاة فيه في مطلق الأحوال .
جـ ـ أنْ لا يكون لباس المصلّي مصنوعاً من أجزاء السباع إذا كان بحيث يُمكن ستر العورة به [ولا غيرها ممّا لا يجوز أكل لحمها] .
د ـ أنْ لا يكون مِن الحرير الخالص بالنسبة للرجال ، أمّا النساء فيجوز لهنّ الصلاة في الحرير الخالص .
هـ ـ أنْ لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش إذا صدَق عليه الذهب ، دون المموّه بالنسبة للرجال .
* ولو كان خاتم يد أو حلقة زواج ؟
ــ ولو كان خاتم يد أو حلقة الزواج ، فإنّه لا تصحّ صلاة الرجل به ، كما أنّه يحرم لبس الذهب للرجال دائماً .
* حتّى في غير وقت الصلاة ؟
ــ دائماً. . دائماً حتّى في غير وقت الصلاة .
* والأسنان الذهبيّة الداخليّة التي تصنع لبعض الرجال ، والساعة الذهبيّة التي يحملها بعضهم في جيبه ؟
ــ هذه جائزة للرجال وتصحّ صلاتهم بها .
* إذا كان الرجل لا يعلم أنّ خاتمه ذهبي وصلّى فيه ، أو أنّه كان يعلم أنّه ذهبي ونسيَ وصلّى فيه ثُمّ علِم أو تذكّر بعد انتهاء الصلاة ؟
ــ صلاته صحيحة .
* والنساء ؟
ــ يجوز لهنّ لبس الذّهب دائماً وتصحّ صلاتهنّ به .
بقيَت في لباس المصليّ ملاحظة ذات أهمّية وهي أنّه يجب على الرجل سِتر عورته في الصلاة وهي القضيب والخصيتان والمخرج فقط .
ويجب على المرأة سِتر جميع جسدها في الصلاة بما في ذلك الشعر ، حتّى لو كانت وحدها ولا يراها أحد عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، والكفين الى الزّند والقدمين الى أوّل جزء من الساق .
ــ هذه هي مقدّمات الصلاة . ـ قال أبي ـ أمّا الصلاة نفسها فهي عمَلٌ مركّب مِن عدّة أجزاء وواجبات ، وهي : النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذِكْر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، مُراعياً فيها الموالاة والترتيب كما ستعرف .
* ولماذا لم تبدأ بالأذان والإقامة ؟
قبل أنْ أجيبك على هذا السؤال أحبّ أنْ أنبّهك الى أنّ بعض هذه الأجزاء تسمّى ( بالأركان ) وهي : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والركوع ، والسجود .
وقد اختصّت عن بقيّة الأجزاء الواجبة بخاصيّة بُطلان الصلاة بنقيصتها عمداً وسَهواً فاقتضت هذه التسمية وهذا الامتياز .
وأعود الآن الى جواب سؤالك :
الأذان والإقامة في الصلوات اليوميّة الواجبة مِن المستحبّات
المؤكّدة التي يحسن أنْ يأتي بهما المصلّي ، ولكنّه يجوز له تركهما .
قال ذلك أردف أبي ناصحاً :
أتمنى أنْ لا تترك الأذان والإقامة في صلواتك الواجبة اليوميّة فتخسر ثوابهما .
* وإذا أردت أنْ أُؤذّن فكيف أُؤذن ؟
ــ تقول :
الله أكبر ـ أربَع مرّات .
أشهد أنْ لا إِله إِلاّ الله ـ مرّتين .
أشهد أنَّ محمّداً رسول الله ـ مرّتين .
حيَّ على الصلاة ـ مرّتين .
حيَّ على الفلاح ـ مرّتين .
حيَّ على خَيرِ العمل ـ مرّتين .
الله أكبر ـ مرّتين .
لا إِله إِلاّ الله ـ مرتين .
* والإقامة ؟
ــ في الإقامة تقول :
الله أكبر ـ مرّتين .
أشهد أنْ لا إِله إِلاّ الله ـ مرّتين .
أشهد أنّ محمّداً رسول الله ـ مرّتين .
حيَّ على الصلاة ـ مرّتين .
حيَّ على الفلاح ـ مرّتين .
حيَّ على خير العمل ـ مرّتين .
قد قامت الصلاة ـ مرّتين .
الله أكبر ـ مرّتين .
لا إِله إلاّ الله ـ مرّة واحدة .
* والشهادة بولاية الإمام عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟
ـ إنّها مكمّلة للشهادة بالرسالة ومُستحبّة ، ولكنّها ليست جُزءاً مِن الأذان ولا مِن الإقامة .
* إذن فأوّل أجزاء الصلاة هي ما أسميتها أنت بالنيّة ؟
ــ نعم .
* وما النيّة ؟
ــ أنْ تقصد الصلاة متعبّداً بها ، أي بإضافتها الى الله تعالى إضافة تذلّليّة .
* أحبّ أنْ أعرف ( الإضافة التذلّليّة ) بصورةٍ واضحة .
ــ الإضافة التذلّليّة : هي العمل النفسي الذي يُقارِن الأفعال العبادّية يستشعر الإنسان به أنّه العبد الذليل أمام المولى الجليل سبحانه وتعالى .
* وهل للنيّة لفظٌ محدّدٌ مخصوص ؟
ــ كلاّ ، إنّها مِن أعمال القلب لا اللسان ، ولذلك فليس لها لفظٌ محدّد ما دام محلّها القلب . غير أنّك إذا لم تقصد الصلاة تقرّباً وتذلّلاً
الى الله بحَرَكَاتك تلك التي تؤدّيها بطلت صلاتك .
ثانيها : تكبيرة الإحرام ←
→ غير أنّ للصلوات اليومّية مقدَّمات خَمساً هي
* وكيف أعرف الزوال ، ذلك الوقت الذي تبدأ به صلاة الظهرَين ؟
ــ إنّه منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها .
أمّا وقت صلاة العشاءين ( المغرب العشاء ) فهو من أوّل المغرب الى منتصف الليل ، ويختص أوّل الوقت بصلاة المغرب وآخره بصلاة العشاء بمقدار أدائهما .
هذا [ولا تبدأ بصلاة المغرب إلاّ بعد أنْ تزول الحمرة المشرقيّة مِن السماء ] .
* وما الحمرة المشرقية ؟
ــ إنّها حمرة في السماء مِن جهة المشرق في الجهة المقابلة لغروب الشمس تزول بعد غروبها .
* وكيف أُحدّد منتصف اللّيل ، ذلك الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء ؟
ــ إِنّه منتصف الوقت بين غروب الشمس والفجر .
* وإذا انتصف اللّيل وزاد ولم أُصلّ صلاتي المغرب والعشاء عامداً ؟
ــ عليك [أنْ تبادر فتُصلّيهما قبل الفجر بقصد القُربة المطلقة أي مِن دون أنْ تقصد أداء الصلاة ولا قضاءها] .
مع ملاحظة هامّة في كلّ صلاة وهي أنْ تتأكدّ مِن دخول وقت الصلاة قبل البِدء بها سَواء أكانت صلاة الفجر أم الظهر والعصر أم المغرب والعشاء .
2 ـ القبلة : يجب عليك أنْ تستقبل القبلة وأنتَ تصلّي ، والقبلة ـ كما تعرف ـ هي المكان الّذي تقع فيه الكعبة الشريفة بمكّة المكرّمة .
* وإذا لم أتمكّن مِن معرفة جهة القِبلة بعد أنْ بذلت جهدي وفقدت كلّ الحِجَج التي يمكنني أنْ أستند إليها لتعيين القبلة ؟
ــ صلِّ الى الجهة التي تظنّ وجود القبلة فيها .
* وإِنْ لم استطع أنْ أُرجّح جهةً على أُخرى ؟
ــ صلِّ الى أيّة جهة تحتمل وجود القبلة فيها .
* وإذا اعتقدت أنّ جهةً ما ، هي جهة القبلة وصلّيت ، ثُمّ عرفت بعد الصلاة أنّني كنت على خطأ ؟
ــ إذا كان انحرافك عن القبلة ما بين اليمين والشمال صحّت صلاتك.. وإذا كان انحرافك أكثر من ذلك ، أو كانت صلاتك الى الجهة المعاكسة لجهة القبلة ولم يمضِ وقت الصلاة بعد ، أعِد صلاتك وأمّا إذا مضى وقت الصلاة فلا يجب عليك القضاء .
3 ـ مكان المصلّي [لاحظ أنْ يكون مكان صلاتك مُباحاً ذلك أنّ الصلاة ، لا تصحّ في المكان المغصوب] .
ويعدّ من المغصوب ما وجَب أنْ تدفع خُمسه ولم تدفع خمسه بيتاً كان أو فراشاً أو غيرهما . وسأشرح لك بالتفصيل ما يجِب فيه الخمس في ( حواريّة الخُمس ) القادمة ، غير أنّي أشير هنا فقط الى ضرورة عدم السقوط في هاوية الغَفلة والتسامح واللامبالاة . تلك التي سقط فيها كثيرون ومنعوا حقّ الله عزّ وجل في أموالهم .
* لنفترض أنّ الأرض كانت غير مغصوبة ولكنّها مفروشةً بفراشٍ مغصوب .
ــ كذلك[ لا تصحّ صلاتك بها على ذلك الفراش] .
ــ أضاف أبي :
ثمّ يجب أنْ يكون مكان سجودِك طاهراً غير نجِس .
* تقصد بمكان السجود موضع سجود الجبهة ؟
ــ نعم ، طهارة مكان السجود فقط ، أي التربة وأشباهها ممّا تسجد عليه .
* وبقيّة مكان الصلاة ، موضع الرجلين مثلاً . المكان الذي يشغله بقيّة الجسد في الصلاة ؟
ــ لا يشترط فيه الطهارة . فإذا كان نجِساً وكانت نجاسته لا تسري الى الجسد أو الملابس تجوز الصلاة فيه .
ثُمّ أنّه بقيت هناك موضوعات تخصّ مكان المصلّي سأحدّدها لك على شكل نقاط :
أ ـ لا يجوز في الصلاة ولا في غيرها استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام ) إذا كان في الاستدبار إساءةً للأدب .
ب ـ [لا تصحّ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيَين متجاورَين وعلى مستوى واحد ، أو كانت المرأة متقدّمة] إلاّ أنْ تفصل بين مكانها ومكانه أكثر مِن عشرة أذرع بذراع اليد أو يكون بينهما حائلٌ كالجدار مثلاً .
جـ ـ تُستحب الصلاة في المساجد ، وأفضل المساجد ، المسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ( ومسجد الكوفة والمسجد الأقصى . كما تُستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) .
د ـ من الأفضل للمرأة أنْ تختار لصلاتها أكثر الأمكنة ستراً حتّى في بيتها .
4 ـ لباس المصلّي ، وفيه شروط :
أ ـ أنْ يكون طاهراً و[غير مغصوب] على أنّ شرطيّة إباحة اللباس إنّما هي للساتر للعورة فقط ، وهذا يختلف حاله بين الرجل والمرأة إذ يكفي إباحة خصوص بعض الملابس الداخليّة ـ كالشورت مثلاً ـ للرجال ، بينما لا يكفي ذلك في النساء لسعة دائرة ما تستره في الصلاة وهو جميع البدن عدا ما استثني .
ب ـ أنْ لا يكون مِن أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة ، كجِلد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعيّة [وإنْ كان لا يكفي وحده أنْ يكون ساتراً للعورة ].
* وهل تصحّ الصلاة في الحزام الجلدي المأخوذ من يد المسلم ، أو المصنوع في بلاد إسلامية مثلاً . وهو غير معلوم التذكية ؟
ــ نعم تصحّ الصلاة فيه .
* والحزام الجلدي المأخوذ من يدِ الكافر. أو المصنوع في بلاد كافرة ؟
ــ تصحّ الصلاة فيه [ إلاّ إذا علِمت أنّه مأخوذ من جِلد حيوان غير مذكّى] .
* وإذا لم أتأكّد مِن أنّ هذا الحزام الجِلدي ـ مثلاً ـ مصنوع من جِلدٍ طبيعي أم صناعي ؟
ــ تجوز الصلاة فيه في مطلق الأحوال .
جـ ـ أنْ لا يكون لباس المصلّي مصنوعاً من أجزاء السباع إذا كان بحيث يُمكن ستر العورة به [ولا غيرها ممّا لا يجوز أكل لحمها] .
د ـ أنْ لا يكون مِن الحرير الخالص بالنسبة للرجال ، أمّا النساء فيجوز لهنّ الصلاة في الحرير الخالص .
هـ ـ أنْ لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش إذا صدَق عليه الذهب ، دون المموّه بالنسبة للرجال .
* ولو كان خاتم يد أو حلقة زواج ؟
ــ ولو كان خاتم يد أو حلقة الزواج ، فإنّه لا تصحّ صلاة الرجل به ، كما أنّه يحرم لبس الذهب للرجال دائماً .
* حتّى في غير وقت الصلاة ؟
ــ دائماً. . دائماً حتّى في غير وقت الصلاة .
* والأسنان الذهبيّة الداخليّة التي تصنع لبعض الرجال ، والساعة الذهبيّة التي يحملها بعضهم في جيبه ؟
ــ هذه جائزة للرجال وتصحّ صلاتهم بها .
* إذا كان الرجل لا يعلم أنّ خاتمه ذهبي وصلّى فيه ، أو أنّه كان يعلم أنّه ذهبي ونسيَ وصلّى فيه ثُمّ علِم أو تذكّر بعد انتهاء الصلاة ؟
ــ صلاته صحيحة .
* والنساء ؟
ــ يجوز لهنّ لبس الذّهب دائماً وتصحّ صلاتهنّ به .
بقيَت في لباس المصليّ ملاحظة ذات أهمّية وهي أنّه يجب على الرجل سِتر عورته في الصلاة وهي القضيب والخصيتان والمخرج فقط .
ويجب على المرأة سِتر جميع جسدها في الصلاة بما في ذلك الشعر ، حتّى لو كانت وحدها ولا يراها أحد عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، والكفين الى الزّند والقدمين الى أوّل جزء من الساق .
ــ هذه هي مقدّمات الصلاة . ـ قال أبي ـ أمّا الصلاة نفسها فهي عمَلٌ مركّب مِن عدّة أجزاء وواجبات ، وهي : النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذِكْر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، مُراعياً فيها الموالاة والترتيب كما ستعرف .
* ولماذا لم تبدأ بالأذان والإقامة ؟
قبل أنْ أجيبك على هذا السؤال أحبّ أنْ أنبّهك الى أنّ بعض هذه الأجزاء تسمّى ( بالأركان ) وهي : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والركوع ، والسجود .
وقد اختصّت عن بقيّة الأجزاء الواجبة بخاصيّة بُطلان الصلاة بنقيصتها عمداً وسَهواً فاقتضت هذه التسمية وهذا الامتياز .
وأعود الآن الى جواب سؤالك :
الأذان والإقامة في الصلوات اليوميّة الواجبة مِن المستحبّات
المؤكّدة التي يحسن أنْ يأتي بهما المصلّي ، ولكنّه يجوز له تركهما .
قال ذلك أردف أبي ناصحاً :
أتمنى أنْ لا تترك الأذان والإقامة في صلواتك الواجبة اليوميّة فتخسر ثوابهما .
* وإذا أردت أنْ أُؤذّن فكيف أُؤذن ؟
ــ تقول :
الله أكبر ـ أربَع مرّات .
أشهد أنْ لا إِله إِلاّ الله ـ مرّتين .
أشهد أنَّ محمّداً رسول الله ـ مرّتين .
حيَّ على الصلاة ـ مرّتين .
حيَّ على الفلاح ـ مرّتين .
حيَّ على خَيرِ العمل ـ مرّتين .
الله أكبر ـ مرّتين .
لا إِله إِلاّ الله ـ مرتين .
* والإقامة ؟
ــ في الإقامة تقول :
الله أكبر ـ مرّتين .
أشهد أنْ لا إِله إِلاّ الله ـ مرّتين .
أشهد أنّ محمّداً رسول الله ـ مرّتين .
حيَّ على الصلاة ـ مرّتين .
حيَّ على الفلاح ـ مرّتين .
حيَّ على خير العمل ـ مرّتين .
قد قامت الصلاة ـ مرّتين .
الله أكبر ـ مرّتين .
لا إِله إلاّ الله ـ مرّة واحدة .
* والشهادة بولاية الإمام عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟
ـ إنّها مكمّلة للشهادة بالرسالة ومُستحبّة ، ولكنّها ليست جُزءاً مِن الأذان ولا مِن الإقامة .
* إذن فأوّل أجزاء الصلاة هي ما أسميتها أنت بالنيّة ؟
ــ نعم .
* وما النيّة ؟
ــ أنْ تقصد الصلاة متعبّداً بها ، أي بإضافتها الى الله تعالى إضافة تذلّليّة .
* أحبّ أنْ أعرف ( الإضافة التذلّليّة ) بصورةٍ واضحة .
ــ الإضافة التذلّليّة : هي العمل النفسي الذي يُقارِن الأفعال العبادّية يستشعر الإنسان به أنّه العبد الذليل أمام المولى الجليل سبحانه وتعالى .
* وهل للنيّة لفظٌ محدّدٌ مخصوص ؟
ــ كلاّ ، إنّها مِن أعمال القلب لا اللسان ، ولذلك فليس لها لفظٌ محدّد ما دام محلّها القلب . غير أنّك إذا لم تقصد الصلاة تقرّباً وتذلّلاً
الى الله بحَرَكَاتك تلك التي تؤدّيها بطلت صلاتك .