الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الوضوء ←
→ وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميِّت؟
وهل مِن شروطٍ لمكان الدفن؟
ــ نعم..
1ــ أنْ يكون المكان مُباحاً غير مغصوب ، وغير موقوف لجهة خاصّة كالمدارس والحسينيّات وأمثالها مع الإضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة لجهة الوقف [بل وإنْ لم يكن مضراً أو مزاحماً] .
2ــ ألاّ يستلزم هتك حرمة الميّت المسلِم بالدفن فيه كالمواضع القذرة والمزابل .
3ــ أنْ لا يُدفن في مقابر الكفّار .
وبعد الدفن ؟
ــ رُوي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : ( لا يأتي على الميّت أشدّ مِن أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإنْ لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتَين له ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آيةَ الكرسي ، وفي الثانية بعدَ الحمد سورة القدر عشر مرّات ، يقول بعد السلام ( اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ وابعث ثوابها الى قبرِ فلان ) ويسمّي الميّت .
* ذكرْتَ لي في حواريّةٍ سابقة غسلاً أسميته غسل مسِّ الميّت .
ــ نعم ، يجب الغُسل على مَن مسَّ بدَن الميّت بعد أنْ يبرد وقبل إتمام تغسيله مسلماً كان الميّت أو كافراً .
* مع وجود البلل ؟
ــ معه وبدونه ، سَواء أكان مسَّ الميّت اضطراريّاً أم اختيارياً .
* وماذا يترتّب على مَن مسَّ الميّت ؟
ــ يترتّب عليه :
1ــ وجوب الغُسل لما يشترط في صحّته الطهارة كالصلاة ، فإذا أراد أنْ يصلّي يجب عليه أنْ يغتسل أوّلاً .
2ــ حرمة مسِّ كتابَة القرآن الكريم ، وكلّ ما حرُم على المُحدِث مسُّه .
ــ سكَت أبي هنيئة ثمّ قال :
ــ إذا توفّي الزّوج وجَب على زوجته العدّة مهما كان عمر الزّوجة ، بما في ذلك غير المدخول بها ، وتعتدّ الزّوجة غير الحامل أربعة أشهر وعشر أيّام ، ويلزمها إنْ كانت بالغة عاقلة أنْ تترك في مدّة العدّة الزّينة في الجسَد والملابس حيثُ يحرُم عليها لبس الملابس التي تعتبر ملابس زينة كالملابس الحمراء مثلاً وغيرها ، كما يحرُم عليها لبس الحُلِي والاكتحال واستعمال الطيب والخضاب والحمرة ، بينما يحقّ للمعتدّة تنظيف الجسَد والملابس وتقليم الأظافر والاستحمام والخروج مِن البيت وخاصّه لأداء حقٍّ أو قضاء حاجةٍ أو فِعل طاعة أو ضرورة .
* والزوجة الحامل ؟
ــ أمّا الزوجة الحامل إذا توفّي عنها زوجها فحكمها أنْ تبقى معتدّة حتّى تضع حملها وتلد ، ثُمّ تنظر فإنْ كان قد مضى على وفاة زوجها عندما ولدت أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها وإِنْ لم تكن قد مضت هذه المدّة تستمّر في عدّتها حتّى تبلغ هذه المدّة .
حواريّة الوضوء ←
→ وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميِّت؟
1ــ أنْ يكون المكان مُباحاً غير مغصوب ، وغير موقوف لجهة خاصّة كالمدارس والحسينيّات وأمثالها مع الإضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة لجهة الوقف [بل وإنْ لم يكن مضراً أو مزاحماً] .
2ــ ألاّ يستلزم هتك حرمة الميّت المسلِم بالدفن فيه كالمواضع القذرة والمزابل .
3ــ أنْ لا يُدفن في مقابر الكفّار .
وبعد الدفن ؟
ــ رُوي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : ( لا يأتي على الميّت أشدّ مِن أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإنْ لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتَين له ، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آيةَ الكرسي ، وفي الثانية بعدَ الحمد سورة القدر عشر مرّات ، يقول بعد السلام ( اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ وابعث ثوابها الى قبرِ فلان ) ويسمّي الميّت .
* ذكرْتَ لي في حواريّةٍ سابقة غسلاً أسميته غسل مسِّ الميّت .
ــ نعم ، يجب الغُسل على مَن مسَّ بدَن الميّت بعد أنْ يبرد وقبل إتمام تغسيله مسلماً كان الميّت أو كافراً .
* مع وجود البلل ؟
ــ معه وبدونه ، سَواء أكان مسَّ الميّت اضطراريّاً أم اختيارياً .
* وماذا يترتّب على مَن مسَّ الميّت ؟
ــ يترتّب عليه :
1ــ وجوب الغُسل لما يشترط في صحّته الطهارة كالصلاة ، فإذا أراد أنْ يصلّي يجب عليه أنْ يغتسل أوّلاً .
2ــ حرمة مسِّ كتابَة القرآن الكريم ، وكلّ ما حرُم على المُحدِث مسُّه .
ــ سكَت أبي هنيئة ثمّ قال :
ــ إذا توفّي الزّوج وجَب على زوجته العدّة مهما كان عمر الزّوجة ، بما في ذلك غير المدخول بها ، وتعتدّ الزّوجة غير الحامل أربعة أشهر وعشر أيّام ، ويلزمها إنْ كانت بالغة عاقلة أنْ تترك في مدّة العدّة الزّينة في الجسَد والملابس حيثُ يحرُم عليها لبس الملابس التي تعتبر ملابس زينة كالملابس الحمراء مثلاً وغيرها ، كما يحرُم عليها لبس الحُلِي والاكتحال واستعمال الطيب والخضاب والحمرة ، بينما يحقّ للمعتدّة تنظيف الجسَد والملابس وتقليم الأظافر والاستحمام والخروج مِن البيت وخاصّه لأداء حقٍّ أو قضاء حاجةٍ أو فِعل طاعة أو ضرورة .
* والزوجة الحامل ؟
ــ أمّا الزوجة الحامل إذا توفّي عنها زوجها فحكمها أنْ تبقى معتدّة حتّى تضع حملها وتلد ، ثُمّ تنظر فإنْ كان قد مضى على وفاة زوجها عندما ولدت أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها وإِنْ لم تكن قد مضت هذه المدّة تستمّر في عدّتها حتّى تبلغ هذه المدّة .