ــ يُغسِّل الذكرَ الذكرُ وتغسِّل الأُنثى الأُنثى، إلاّ في الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، وكذا الصبيّ المميّز سَواء الذكر والأُنثى فإنّه يجوز تغسيله للذكر والأُنثى وهكذا المحرم فإنّه يجوز له أنْ يُغسّل محرمه غير المماثل له [فيما إذا لم يوجد المماثل] .