الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الموت ←
→ حواريّة النّفاس
حواريّة الاستحاضة
جلَس أبي جلسته المعتادة مُزداناً به مكانُه المخصّص له كلّ يوم ، وبدأ فأضفى على حوار اليوم اسم ( الاستحاضة ) .
وما أنْ أتمّت كلمة الاستحاضة تكوينها اللفظي واستوَت كجسدٍ مِن كلام حتّى خطَر في ذهني أنّ حروف الكلمة هي حروف كلمة الحيض ، مُصاغة منها ، أو محوّرة عنها وإذ استولى عليَّ هذا الخاطر برَق في ذهني خيطٌ من دمٍ راعف ، وأخذَ يتشكّل متّخذاً هيئة امرأة .
فقلت : وهل الاستحاضة مِن مختصّات النساء ؟
قال : نعم .
قلت : وهل هي نضح دموي..؟
قال : نعم.. ولكن..
* ولكن ماذا ؟
ـ لكن شرط أنْ لا يكون دم حيض ، ولا نفاس ، ولا جرح ، ولا قرح ولا افتضاض بكارة .
قلت : معنى هذا أنّ الاستحاضة هي كلّ دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا جرحاً ولا قرحاً ولا دم تمزّق غشاء البكارة .
قال : نعم .
قلت : هذه دِماء عديدة .
قال : بعضها دليلٌ خصوبة المرأة وشبابها . ألا ترى أنّها حين تشيخ وينقطع عنها دم الحيض لا تنجب .
قلتُ : دم الجروح والقروح والنفاس معروف عادة . ولكن كيف تعرف المرأة أنّ هذا الدم دم استحاضة . وليس دم حيض .
قال : تذكُر مواصفات دم الحيض ؟
قلت : نعم ، فهو دمٌ أحمر أو أسود ، يخرج بحرقة ، وحرارة .
قال : غالباً ما تكون مواصفات دم الاستحاضة مُخالفة لمواصفات دم الحيض ، فدم الاستحاضة غالباً أصفر اللون ، ورقيق ، ويخرج بلا لذعٍ ولا حرقة .
قلتُ : وكيف تُشخّص المرأة أنّ هذا الدم ليس دم تمزّق غشاء البكارة إذا صادف ذلك يوم الزواج ؟
قال : دم تمزّق غشاء البكارة يحيط بالقطنة ، ويطوِّقها كهلالٍ مِن دم ، بينما قد تنغمس القطنة بدم الاستحاضة ، وقد يزيد فيتجاوزها إلى ما ربطتها به ؟
* إذن دم الاستحاضة قد يستوعب القطنة بخضابة ؟
ـ نعم ، وقد لا يستوعبها ، فالاستحاضة على ثلاثة أقسام :
استحاضة كثيرة : إذا انغمست القطنة بالدم وزاد ، فتجاوزَها إلى ما ربطتها به ولوّثه .
واستحاضة متوسّطة : إذا انغمست القطنة بالدم ، ولكنّه توقف عندها فلم يتجاوَز إلى ما ربطتها به .
واستحاضة قليلة : إذا لوَّن الدّم القطنة ولم يغمسها ، لقلّته .
* وما حكم كلٍّ منها ؟
ـ في الاستحاضة الكثيرة ، يجب على المرأة أنْ تغتسل ثلاثة أغسال ، غسلاً لصلاة الصبح ، وغسلاً لصلاتَي الظهر والعصر إذا جمعتهما وغسلاً لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما .
* وإذا فرّقت بينهما ؟
ـ اغتسلت لكلّ صلاة .
* وهل هذا حكمها في مطلق الأحوال ؟
ـ لا ، بل هذا حكمها فيما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيَد قبل بروز الدم عليها مرّة أُخرى [فعليها تجديد الغسل كلّما برز الدم ، فلو اغتسلت وصلت الظهر ثمّ برز الدم على القطنة قبل صلاة العصر أو في إثنائها وجب عليها الاغتسال لها] ولو كان الفصل بين البروزين بمقدارٍ تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجةٍ الى تجديد الغُسل .
هذا في الاستحاضة الكثيرة .
وفي الاستحاضة المتوسّطة يجب عليها أنْ تتوضّأ لكلّ صلاة [وتغتسل في كلّ يوم مرّة واحدة قبل وضوءاتها]
* اضرب لي مثلاً على ذلك .
ـ قبل صلاة الفجرــ مثلاًــ اكتشفت المرأة أنّها مستحاضة فاختبرت نفسها فكانت استحاضتها متوسّطة [تغتسل] ثُمّ تتوضّأ لصلاة الفجر ويكفيها غسلها هذا لكّل صلوات ذلك اليوم مع وضوء لكلّ صلاة ، فإنْ حلّ اليوم الثاني [اغتسلت] ثُمّ توضّأت وهكذا لو توالت بتلك الصفة فلم تنقص ولم تزد .
وفي الاستحاضة القليلة : يجب عليها فقط أنْ تتوضّأ لكلّ صلاةٍ واجبة كانت أم مستحبة .
* وهل تتبدّل استحاضة المرأة مِن قسمٍ الى قسم ؟
ـ نعم قد تتبدّل فتتحوّل القليلة الى كثيرة ، والكثيرة إلى قليلة ، وهكذا .
* وكيف تعرف المرأة بتحوّل استحاضتها ؟
ـ [عليها أنْ تختبر نفسها قبل الصلاة لتعرف ذلك] ، ثُمّ لتعمل وِفق ما تقتضيه نتيجة الاختبار ، فإذا تبيّن أنّها استحاضة قليلة عمِلت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة القليلة ، وإِنْ تبيّن أنّها استحاضة متوسّطة عمِلت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة المتوسّطة وهكذا .
* والقطنة المنقوعة بالدم والشداد وما ربطتها به إذا لاقى الدّم ؟
ـ يحسُن بها أنْ تبدّلهما أو تُطهّرهما لكلّ صلاة إذا كانت استحاضتها قليلة أو متوسّطة وأمّا إذا كانت كثيرة [فيلزمها ذلك أنْ أمكنها] وتتحفّظ مِن خروج الدم للفترة مِن نهاية الغُسل إلى نهاية الصلاة ، إذا لم يضرّ بحالها تحفّظها .
* وهل عليها أنْ تُسرع إلى الصلاة بعد الإتيان بما عليها مِن الطهارة ؟
ـ [نعم] .
ـ وماذا يترتّب على الاستحاضة مِن أحكام ؟
ـ أوّلاً : يجب على المستحاضة أنْ تتطهّر بعد انقطاع الدم للصلاة الآتية بالوضوء إنْ كانت استحاضتها قليلة أو متوسّطة ، وبالغسل إنْ كانت استحاضتها كثيرة .
ثانياً : يحرُم على المستحاضة بأقسامها الثلاثة مسّ كتابة القرآن الكريم قبل تحصيل طهارتها ، ويجوز بعدهُ قَبل إتمام صلاتها .
ثالثاً : يجوز طلاق المستحاضة أثناء الاستحاضة .
رابعاً : لا يترتّب على الاستحاضة ما كان يترتّب على الحيض : مِن حُرمة الاتّصال الجنسي ، وحرمة دخول المساجد ، والمكث فيها ، ووضع شيء فيها ، وقراءة آيات السجدة .
خامساً : يصحّ الصوم في الاستحاضة القليلة والمتوسّطة وإنْ لم تأتِ المستحاضة بما يجِب عليها للصلاة مِن الوضوء أو الغسل . وأمّا المستحاضة استحاضةً كثيرة فذَهَب جمعٌ من الفقهاء ( رضوان الله عليهم) إلى أنّ صحّة صومِها تتوقّف على إتيانها بما يجب عليها من غُسل الليلة السابقة على يوم الصوم ومن أغسال نهاريّة . و لكن الأصح أنّه لا يتوقّف على ذلك صحّة صومها .
سادساً : لا يجب على المستحاضة الكثيرة الوضوء مع الأغسال ويجب على المستحاضة المتوسّطة الوضوء بعد الغُسل [الواجب عليها] .
حواريّة الموت ←
→ حواريّة النّفاس
وما أنْ أتمّت كلمة الاستحاضة تكوينها اللفظي واستوَت كجسدٍ مِن كلام حتّى خطَر في ذهني أنّ حروف الكلمة هي حروف كلمة الحيض ، مُصاغة منها ، أو محوّرة عنها وإذ استولى عليَّ هذا الخاطر برَق في ذهني خيطٌ من دمٍ راعف ، وأخذَ يتشكّل متّخذاً هيئة امرأة .
فقلت : وهل الاستحاضة مِن مختصّات النساء ؟
قال : نعم .
قلت : وهل هي نضح دموي..؟
قال : نعم.. ولكن..
* ولكن ماذا ؟
ـ لكن شرط أنْ لا يكون دم حيض ، ولا نفاس ، ولا جرح ، ولا قرح ولا افتضاض بكارة .
قلت : معنى هذا أنّ الاستحاضة هي كلّ دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا جرحاً ولا قرحاً ولا دم تمزّق غشاء البكارة .
قال : نعم .
قلت : هذه دِماء عديدة .
قال : بعضها دليلٌ خصوبة المرأة وشبابها . ألا ترى أنّها حين تشيخ وينقطع عنها دم الحيض لا تنجب .
قلتُ : دم الجروح والقروح والنفاس معروف عادة . ولكن كيف تعرف المرأة أنّ هذا الدم دم استحاضة . وليس دم حيض .
قال : تذكُر مواصفات دم الحيض ؟
قلت : نعم ، فهو دمٌ أحمر أو أسود ، يخرج بحرقة ، وحرارة .
قال : غالباً ما تكون مواصفات دم الاستحاضة مُخالفة لمواصفات دم الحيض ، فدم الاستحاضة غالباً أصفر اللون ، ورقيق ، ويخرج بلا لذعٍ ولا حرقة .
قلتُ : وكيف تُشخّص المرأة أنّ هذا الدم ليس دم تمزّق غشاء البكارة إذا صادف ذلك يوم الزواج ؟
قال : دم تمزّق غشاء البكارة يحيط بالقطنة ، ويطوِّقها كهلالٍ مِن دم ، بينما قد تنغمس القطنة بدم الاستحاضة ، وقد يزيد فيتجاوزها إلى ما ربطتها به ؟
* إذن دم الاستحاضة قد يستوعب القطنة بخضابة ؟
ـ نعم ، وقد لا يستوعبها ، فالاستحاضة على ثلاثة أقسام :
استحاضة كثيرة : إذا انغمست القطنة بالدم وزاد ، فتجاوزَها إلى ما ربطتها به ولوّثه .
واستحاضة متوسّطة : إذا انغمست القطنة بالدم ، ولكنّه توقف عندها فلم يتجاوَز إلى ما ربطتها به .
واستحاضة قليلة : إذا لوَّن الدّم القطنة ولم يغمسها ، لقلّته .
* وما حكم كلٍّ منها ؟
ـ في الاستحاضة الكثيرة ، يجب على المرأة أنْ تغتسل ثلاثة أغسال ، غسلاً لصلاة الصبح ، وغسلاً لصلاتَي الظهر والعصر إذا جمعتهما وغسلاً لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما .
* وإذا فرّقت بينهما ؟
ـ اغتسلت لكلّ صلاة .
* وهل هذا حكمها في مطلق الأحوال ؟
ـ لا ، بل هذا حكمها فيما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيَد قبل بروز الدم عليها مرّة أُخرى [فعليها تجديد الغسل كلّما برز الدم ، فلو اغتسلت وصلت الظهر ثمّ برز الدم على القطنة قبل صلاة العصر أو في إثنائها وجب عليها الاغتسال لها] ولو كان الفصل بين البروزين بمقدارٍ تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجةٍ الى تجديد الغُسل .
هذا في الاستحاضة الكثيرة .
وفي الاستحاضة المتوسّطة يجب عليها أنْ تتوضّأ لكلّ صلاة [وتغتسل في كلّ يوم مرّة واحدة قبل وضوءاتها]
* اضرب لي مثلاً على ذلك .
ـ قبل صلاة الفجرــ مثلاًــ اكتشفت المرأة أنّها مستحاضة فاختبرت نفسها فكانت استحاضتها متوسّطة [تغتسل] ثُمّ تتوضّأ لصلاة الفجر ويكفيها غسلها هذا لكّل صلوات ذلك اليوم مع وضوء لكلّ صلاة ، فإنْ حلّ اليوم الثاني [اغتسلت] ثُمّ توضّأت وهكذا لو توالت بتلك الصفة فلم تنقص ولم تزد .
وفي الاستحاضة القليلة : يجب عليها فقط أنْ تتوضّأ لكلّ صلاةٍ واجبة كانت أم مستحبة .
* وهل تتبدّل استحاضة المرأة مِن قسمٍ الى قسم ؟
ـ نعم قد تتبدّل فتتحوّل القليلة الى كثيرة ، والكثيرة إلى قليلة ، وهكذا .
* وكيف تعرف المرأة بتحوّل استحاضتها ؟
ـ [عليها أنْ تختبر نفسها قبل الصلاة لتعرف ذلك] ، ثُمّ لتعمل وِفق ما تقتضيه نتيجة الاختبار ، فإذا تبيّن أنّها استحاضة قليلة عمِلت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة القليلة ، وإِنْ تبيّن أنّها استحاضة متوسّطة عمِلت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة المتوسّطة وهكذا .
* والقطنة المنقوعة بالدم والشداد وما ربطتها به إذا لاقى الدّم ؟
ـ يحسُن بها أنْ تبدّلهما أو تُطهّرهما لكلّ صلاة إذا كانت استحاضتها قليلة أو متوسّطة وأمّا إذا كانت كثيرة [فيلزمها ذلك أنْ أمكنها] وتتحفّظ مِن خروج الدم للفترة مِن نهاية الغُسل إلى نهاية الصلاة ، إذا لم يضرّ بحالها تحفّظها .
* وهل عليها أنْ تُسرع إلى الصلاة بعد الإتيان بما عليها مِن الطهارة ؟
ـ [نعم] .
ـ وماذا يترتّب على الاستحاضة مِن أحكام ؟
ـ أوّلاً : يجب على المستحاضة أنْ تتطهّر بعد انقطاع الدم للصلاة الآتية بالوضوء إنْ كانت استحاضتها قليلة أو متوسّطة ، وبالغسل إنْ كانت استحاضتها كثيرة .
ثانياً : يحرُم على المستحاضة بأقسامها الثلاثة مسّ كتابة القرآن الكريم قبل تحصيل طهارتها ، ويجوز بعدهُ قَبل إتمام صلاتها .
ثالثاً : يجوز طلاق المستحاضة أثناء الاستحاضة .
رابعاً : لا يترتّب على الاستحاضة ما كان يترتّب على الحيض : مِن حُرمة الاتّصال الجنسي ، وحرمة دخول المساجد ، والمكث فيها ، ووضع شيء فيها ، وقراءة آيات السجدة .
خامساً : يصحّ الصوم في الاستحاضة القليلة والمتوسّطة وإنْ لم تأتِ المستحاضة بما يجِب عليها للصلاة مِن الوضوء أو الغسل . وأمّا المستحاضة استحاضةً كثيرة فذَهَب جمعٌ من الفقهاء ( رضوان الله عليهم) إلى أنّ صحّة صومِها تتوقّف على إتيانها بما يجب عليها من غُسل الليلة السابقة على يوم الصوم ومن أغسال نهاريّة . و لكن الأصح أنّه لا يتوقّف على ذلك صحّة صومها .
سادساً : لا يجب على المستحاضة الكثيرة الوضوء مع الأغسال ويجب على المستحاضة المتوسّطة الوضوء بعد الغُسل [الواجب عليها] .