الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الاستحاضة ←
→ أحكام المرأة حال الحيض ما يأتي
حواريّة النّفاس
قال أبي : سأحدّثك اليوم عن النّفاس .
* وما النفاس ؟
ـ دم تراه المرأة عند الولادة أو بعدها بسبب الولادة ونسمّي المرأة عندئذٍ بالنُفَساء .
* وكم يستمرّ النفاس ؟
ـ أكثر النفاس عشرة أيّام .
* وأقلّه.. ؟
ـ لا حدَّ لأقلَّه ، فقد يكون دقيقة وقد يكون أقلّ من ذلك .
* وهل يختلف النفاس بين امرأة وأخرى ؟
ـ النُفَساء ثلاثة أقسام لكلّ منها حكمٌ خاصٌ بها .
الأوّل : مَن لا يتجاوَز نزف الدم عندها عشرة أيّام .
* وما حكمها ؟
ـ تعتبر فترة نزول الدم كلّها نِفاساً .
الثاني : مَن يتجاوَز نزف دمها عشرة أيّام ، ولها عادة عدديّة في الحيض محدّدة كأنْ تكون عادتها في الحيض خمسة أيّام من كلّ شهر .
* وما حكمها ؟
ـ أنْ تعتبر مدّة عادتها نفاساً ، خمسة أيّام في مثالنا السابق .
* والأيّام الباقية ؟
ـ تعتبرها استحاضة .
الثالث : مَن يتجاوَز نزف دمها عشرة أيّام ، وليس لها عادة عدديّة في الحيض محدّدة .
* ما حكمها ؟
ـ حكمها أنْ تعتبر مدّة نفاسها عشرة أيّام .
* إذا كانت النُفَساء ذات عادة في الحيض محدّدة ، وتجاوز نزف دمها عدد أيّام عادتها . وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيّام ، أو سيستمر إلى ما بعد العشرة ؟
ـ يمكنها أنْ تترك العبادة اِلي تمام عشرة أيّام ، فإنْ انقطع نزف الدم اعتبرت المدّة كلّها نفاساً ، وإنْ تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة .
* وتلك المدّة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي تركت فيها العبادة ؟
ـ تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها مِن عبادة .
* إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأوّل ثُمّ عاد لينقطع مرّة أُخرى في اليوم العاشر مثلاً أو في أيِّ يوم كان قبله..؟
ـ كان النزف الأوّل والنزف الثاني كلاهما نفاساً .
* وفترة النقاء الفاصلة بينهما ؟
ـ [حكمها أنْ تجمع فيها بين أعمال الطاهرة مِن النّفاس وما تتركه النفساء] .
* إذا انقطع نزف الدم ثمّ عاد ، ثمّ انقطع ، ثمّ عاد ، وهكذا ، ولكنّه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيّام ؟
ـ كانت أيّام الدم كلّها نفاساً وأما أيّام النقاء [فتجمع فيها بين أعمال الطاهرة وتروك النُفساء] .
* إذا أتمّت النفساء نفاسها ، ثمّ رأت الدّم بعد ذلك ؟
ـ كلّ دمٍ تراه النفساء بعد إتمام نفاسها وإِلى عشرة أيّام لاحقة فهو استحاضة ، سَواءٌ أكان الدّم بصفات دم الحيض أم لم يكن ، وسَواء أكان في أيّام عادتها أم لم يكن .
* وماذا يترتّب على النفساء من أحكام .
ـ يترتّب عليها كلّ ما ترتّب على الحائض مِن أحكام سَواءٌ أكانت واجبات أم مستحبّات أم مكروهات أم محرّمات [حتّى حرمة قراءة آية السجدة مِن سوَر العزائم ، ودخول مسجدَي مكّة والمدينة ولو علي نحو الاجتياز ، ودخول المساجد الأُخرى بغير اجتياز ، ووضع شيء في المساجد] راجع حواريّة الحيض .
حواريّة الاستحاضة ←
→ أحكام المرأة حال الحيض ما يأتي
* وما النفاس ؟
ـ دم تراه المرأة عند الولادة أو بعدها بسبب الولادة ونسمّي المرأة عندئذٍ بالنُفَساء .
* وكم يستمرّ النفاس ؟
ـ أكثر النفاس عشرة أيّام .
* وأقلّه.. ؟
ـ لا حدَّ لأقلَّه ، فقد يكون دقيقة وقد يكون أقلّ من ذلك .
* وهل يختلف النفاس بين امرأة وأخرى ؟
ـ النُفَساء ثلاثة أقسام لكلّ منها حكمٌ خاصٌ بها .
الأوّل : مَن لا يتجاوَز نزف الدم عندها عشرة أيّام .
* وما حكمها ؟
ـ تعتبر فترة نزول الدم كلّها نِفاساً .
الثاني : مَن يتجاوَز نزف دمها عشرة أيّام ، ولها عادة عدديّة في الحيض محدّدة كأنْ تكون عادتها في الحيض خمسة أيّام من كلّ شهر .
* وما حكمها ؟
ـ أنْ تعتبر مدّة عادتها نفاساً ، خمسة أيّام في مثالنا السابق .
* والأيّام الباقية ؟
ـ تعتبرها استحاضة .
الثالث : مَن يتجاوَز نزف دمها عشرة أيّام ، وليس لها عادة عدديّة في الحيض محدّدة .
* ما حكمها ؟
ـ حكمها أنْ تعتبر مدّة نفاسها عشرة أيّام .
* إذا كانت النُفَساء ذات عادة في الحيض محدّدة ، وتجاوز نزف دمها عدد أيّام عادتها . وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيّام ، أو سيستمر إلى ما بعد العشرة ؟
ـ يمكنها أنْ تترك العبادة اِلي تمام عشرة أيّام ، فإنْ انقطع نزف الدم اعتبرت المدّة كلّها نفاساً ، وإنْ تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة .
* وتلك المدّة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي تركت فيها العبادة ؟
ـ تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها مِن عبادة .
* إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأوّل ثُمّ عاد لينقطع مرّة أُخرى في اليوم العاشر مثلاً أو في أيِّ يوم كان قبله..؟
ـ كان النزف الأوّل والنزف الثاني كلاهما نفاساً .
* وفترة النقاء الفاصلة بينهما ؟
ـ [حكمها أنْ تجمع فيها بين أعمال الطاهرة مِن النّفاس وما تتركه النفساء] .
* إذا انقطع نزف الدم ثمّ عاد ، ثمّ انقطع ، ثمّ عاد ، وهكذا ، ولكنّه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيّام ؟
ـ كانت أيّام الدم كلّها نفاساً وأما أيّام النقاء [فتجمع فيها بين أعمال الطاهرة وتروك النُفساء] .
* إذا أتمّت النفساء نفاسها ، ثمّ رأت الدّم بعد ذلك ؟
ـ كلّ دمٍ تراه النفساء بعد إتمام نفاسها وإِلى عشرة أيّام لاحقة فهو استحاضة ، سَواءٌ أكان الدّم بصفات دم الحيض أم لم يكن ، وسَواء أكان في أيّام عادتها أم لم يكن .
* وماذا يترتّب على النفساء من أحكام .
ـ يترتّب عليها كلّ ما ترتّب على الحائض مِن أحكام سَواءٌ أكانت واجبات أم مستحبّات أم مكروهات أم محرّمات [حتّى حرمة قراءة آية السجدة مِن سوَر العزائم ، ودخول مسجدَي مكّة والمدينة ولو علي نحو الاجتياز ، ودخول المساجد الأُخرى بغير اجتياز ، ووضع شيء في المساجد] راجع حواريّة الحيض .