الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
أحكام المرأة حال الحيض ما يأتي ←
→ حواريّة الجَنابة
حواريّة الحيض
جلس أبي على مقعده المعدُّ له في غرفة الحوار هذا اليوم ، وعلي شفتيه ابتسامة عريضة جعلتني أُخمّن أنّ أمراً غيرَ مألوفٍ يراوده ، جلس ليقول :
ـ سأُحدثك اليوم عن الحيض .
لم أكن أعرف قبل اليوم ماذا يعني الحيض ، وإن كنت أذكر أنّي قد سمِعت هذه اللفظة مِن قََبل.. غير أنّ ما أثار فضولي لمعرفتها.. أنّي سمِعتها تُلفظ منهنّ على استحياء.. تُلفظ همساً رقيقاً عاجلاً كأنّ في الكلِمة ما يُخجِل.. وبمجرّد ما تيقّنت أنّ الحديث عن الحيض قد بدأ .
خجلت ورحت أُداري خجَلي فسألت نفسي : لماذا يُهيّئ الخجَل نفسه ليحضر معي.. وألح عليّ هذا التساؤل.. ثُمّ تطاوَل فاستحكم ، تُرى لماذا يُهيّئ الخجَل نفسه ليحضر هنا .
واستحوذَت عليَّ الفكرة وأسَرتني.. لماذا الخجَل ولِمَ ؟ إذا كان الحيض أمراً مُخجِلاً حقّاً فكيف سيحدّثني عنه أبي هذا اليوم ، ثُمّ.. لماذا يُحدّثني عن أمرٍ مُخجِل يحسن أنْ لا يتحدّث به أحد .
واستذكرت.. فموضوع حواريّاتنا كلّها يدور حول أحكامٍ شرعيّة ، فلا بُدّ أنْ يكون الحيض موضوعاً يتناوله بالبحث الفقه
الإسلامي ، وإذا كان الأمر كذلك ؟ فما معنى أنْ نخجل من الحديث في أمرٍ يذكره القرآن الكريم ، ويتناوله النبيّ الكريم محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ويتحدّث عن أحكامه المعصومين ( عليهم السلام ) لأصحابهم ، ثُمّ بعد ذلك ما معني أنْ نخجل مِن أمرٍ يجب أنْ نُحيط بأحكامه لنطبّقها أو لنُجيب مَن يسأل عنها .
وأفقت على صوت أبي يقول :
ـ سبب الحيض ، خروج دم الحيض ، وهو دم تعتاد عليه النساء وتعرفه ، يخرج في فَتَرات منتظمة كلّ شهر تقريباً ويُوصف بأنّه ( أحمر ) أو مائل إلى ( السواد ) و( حار ) و( يخرج بحرقة ودفق ) .
* وهل هناك عمر معيّن للنساء اللاتي يأتيهن الحيض..؟
ـ نعم ، أنْ تكون قد أكملت تِسع سنوات قمريّة مِن عمرها ، وأنْ لا تكون قد بلغت ستّين عاماً قمريّاً وهو سنِّ اليأس .
* إذن بين 9ــ 60 سنة ؟
ـ نعم ، فكلّ دمٍ تراه الفتاة قَبل بلوغها تسعَ سنَوات ولو بلحظة ليس بدمِ حيض ، وكلّ دم تراه المرأة بعد بلوغها ستين سنة لا تكون له أحكامه .
* وكم يوماً يستمر نزول دم الحيض ؟
ـ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام تتوسّطهما ليلتان ، وأكثره عشرة أيّام .
* وإذا استمرّ أقلّ مِن ثلاثة أيّام وانقطع ؟
ـ ليس هذا الدم دم حيض .
* وإذا زاد على عشرة أيّام ؟
ـ الحيض لا يزيد على عشرة أيّام .
* وإذا أنهت المرأة أيّام الحيض وطهُرت ، ثُمّ عاد فنزل الدم ثانيةً بعد تسعة أيّام مثلاً ؟
ـ ليس هذا الدم النازل دم حيض ؛ لأن الفترة الفاصلة بين حيضةٍ وحيضة يجب أنْ لا تقلّ عن عشرة أيّام دائماً .
* متى تعدّ المرأة نفسها حائضاً ؟
ـ إذا جاءها الدم في وقت عادتها الوقتيّة أو قَبل وقت عادتها بزمنٍ قليل كيومٍ أو يومين .
* وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتيّة ؟
ـ إذا نزل منها دم الحيض مرّتين في زمانٍ خاص مِن شهرين فصاعداً .
* وماذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتيّة كالفتاة التي يأتيها الدم لأوّل مرّة ، أو المضطربة تلك التي لم تستقرّ لها عادة فمتى تعدّ نفسها حائضاً ؟
ـ تعد نفسها حائضاً إذا تحقّق أحد أمرين :
1ــ إذا كان الدم حاوياً على صفات دم الحيض وهي الحُمرة أو السَواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق .
2ــ إذا رأت الدم واطمأنّت باستمرار نزوله إلي ثلاثة أيّام فما زاد .
* إذا عدّت نفسها حائضاً لأحد الأُمور المتقدّمة وتركت الصلاة ولكنّ الدم انقطع قبل إكمال ثلاثة أيّام فعلِمت أنّه لم يكن بدم حيض فماذا تصنع ؟
ـ تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة .
* إذا استمر الدم النازل عشرة أيّام أو أقلّ متجاوزاً أيّام عادتها ؟
ـ تُعتبر حائضاً طوال فترة نزول الدم وإنْ فقد بعضه صفات دم الحيض .
* وإذا استمر الدم أزيد مِن عشرة أيّام وكانت ذات عادة محدّدة وقتاً وعدداً ؟
ـ تعتبر حائضاً في خصوص أيّام عادتها لا ما تقدّم عليها ولا ما تأخّر عنها .
* ذات العادة إذا لم ترَ الدم في وقت عادتها ونزل منها الدم بعد الوقت ، واستمرّ لأزيد من عشرة أيّام وكان بعضه يحمل صفات الحيض وبعضه لا يحمل صفاته فأيّ منهما حيض ؟
ـ الأوّل منهما ، ولكن تُراعي في العدد عدد العادة السابقة ، فإذا كان ما يحمل صفة الحيض أقلّ من عدد العادة أكملت العدد بإضافة بعض ما ليس بصفة الحيض ، وإذا كان ما بصفة الحيض أكثر من عدد العادة تجعل خصوص مقدار عادتها حيضاً .
* إذا استمر الدم أزيد من عشرة أيّام ولم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة والمضطربة والمتحيّرة فكيف تميز دم الحيض عن سِواه ؟
ـ باختلاف الصفة فإذا كان مقدارٌ مِن الدم النازل تحمل صفات دم الحيض ، وكان ما بين ثلاثة أيّام إِلى عشرة أيّام تجعله حيضاً وما سِواه دم استحاضة ذاك الذي أحدّثك عن أحكامه في حواريّة قادمة .
* وإذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض ؟ أي : شكّت بأنّها طهُرت أو لا زالت حائضاً ؟
ـ وجب عليها الفحص .
* وكيف تفحص ؟
ـ أنْ تُدخِل قِطنة في موضع الدم وتتركها بُرهة ثُمّ تخرجها فإنْ كانت بيضاء نقيّة فهي طاهرة وعليها أنْ تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم مثلاً... وإنْ كانت مغموسة بالدم أو مخضّبة فهي لا زالت حائضاً .
* وإذا علِمت المرأة أنّها حائض ؟ فماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟
أحكام المرأة حال الحيض ما يأتي ←
→ حواريّة الجَنابة
ـ سأُحدثك اليوم عن الحيض .
لم أكن أعرف قبل اليوم ماذا يعني الحيض ، وإن كنت أذكر أنّي قد سمِعت هذه اللفظة مِن قََبل.. غير أنّ ما أثار فضولي لمعرفتها.. أنّي سمِعتها تُلفظ منهنّ على استحياء.. تُلفظ همساً رقيقاً عاجلاً كأنّ في الكلِمة ما يُخجِل.. وبمجرّد ما تيقّنت أنّ الحديث عن الحيض قد بدأ .
خجلت ورحت أُداري خجَلي فسألت نفسي : لماذا يُهيّئ الخجَل نفسه ليحضر معي.. وألح عليّ هذا التساؤل.. ثُمّ تطاوَل فاستحكم ، تُرى لماذا يُهيّئ الخجَل نفسه ليحضر هنا .
واستحوذَت عليَّ الفكرة وأسَرتني.. لماذا الخجَل ولِمَ ؟ إذا كان الحيض أمراً مُخجِلاً حقّاً فكيف سيحدّثني عنه أبي هذا اليوم ، ثُمّ.. لماذا يُحدّثني عن أمرٍ مُخجِل يحسن أنْ لا يتحدّث به أحد .
واستذكرت.. فموضوع حواريّاتنا كلّها يدور حول أحكامٍ شرعيّة ، فلا بُدّ أنْ يكون الحيض موضوعاً يتناوله بالبحث الفقه
الإسلامي ، وإذا كان الأمر كذلك ؟ فما معنى أنْ نخجل من الحديث في أمرٍ يذكره القرآن الكريم ، ويتناوله النبيّ الكريم محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ويتحدّث عن أحكامه المعصومين ( عليهم السلام ) لأصحابهم ، ثُمّ بعد ذلك ما معني أنْ نخجل مِن أمرٍ يجب أنْ نُحيط بأحكامه لنطبّقها أو لنُجيب مَن يسأل عنها .
وأفقت على صوت أبي يقول :
ـ سبب الحيض ، خروج دم الحيض ، وهو دم تعتاد عليه النساء وتعرفه ، يخرج في فَتَرات منتظمة كلّ شهر تقريباً ويُوصف بأنّه ( أحمر ) أو مائل إلى ( السواد ) و( حار ) و( يخرج بحرقة ودفق ) .
* وهل هناك عمر معيّن للنساء اللاتي يأتيهن الحيض..؟
ـ نعم ، أنْ تكون قد أكملت تِسع سنوات قمريّة مِن عمرها ، وأنْ لا تكون قد بلغت ستّين عاماً قمريّاً وهو سنِّ اليأس .
* إذن بين 9ــ 60 سنة ؟
ـ نعم ، فكلّ دمٍ تراه الفتاة قَبل بلوغها تسعَ سنَوات ولو بلحظة ليس بدمِ حيض ، وكلّ دم تراه المرأة بعد بلوغها ستين سنة لا تكون له أحكامه .
* وكم يوماً يستمر نزول دم الحيض ؟
ـ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام تتوسّطهما ليلتان ، وأكثره عشرة أيّام .
* وإذا استمرّ أقلّ مِن ثلاثة أيّام وانقطع ؟
ـ ليس هذا الدم دم حيض .
* وإذا زاد على عشرة أيّام ؟
ـ الحيض لا يزيد على عشرة أيّام .
* وإذا أنهت المرأة أيّام الحيض وطهُرت ، ثُمّ عاد فنزل الدم ثانيةً بعد تسعة أيّام مثلاً ؟
ـ ليس هذا الدم النازل دم حيض ؛ لأن الفترة الفاصلة بين حيضةٍ وحيضة يجب أنْ لا تقلّ عن عشرة أيّام دائماً .
* متى تعدّ المرأة نفسها حائضاً ؟
ـ إذا جاءها الدم في وقت عادتها الوقتيّة أو قَبل وقت عادتها بزمنٍ قليل كيومٍ أو يومين .
* وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتيّة ؟
ـ إذا نزل منها دم الحيض مرّتين في زمانٍ خاص مِن شهرين فصاعداً .
* وماذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتيّة كالفتاة التي يأتيها الدم لأوّل مرّة ، أو المضطربة تلك التي لم تستقرّ لها عادة فمتى تعدّ نفسها حائضاً ؟
ـ تعد نفسها حائضاً إذا تحقّق أحد أمرين :
1ــ إذا كان الدم حاوياً على صفات دم الحيض وهي الحُمرة أو السَواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق .
2ــ إذا رأت الدم واطمأنّت باستمرار نزوله إلي ثلاثة أيّام فما زاد .
* إذا عدّت نفسها حائضاً لأحد الأُمور المتقدّمة وتركت الصلاة ولكنّ الدم انقطع قبل إكمال ثلاثة أيّام فعلِمت أنّه لم يكن بدم حيض فماذا تصنع ؟
ـ تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة .
* إذا استمر الدم النازل عشرة أيّام أو أقلّ متجاوزاً أيّام عادتها ؟
ـ تُعتبر حائضاً طوال فترة نزول الدم وإنْ فقد بعضه صفات دم الحيض .
* وإذا استمر الدم أزيد مِن عشرة أيّام وكانت ذات عادة محدّدة وقتاً وعدداً ؟
ـ تعتبر حائضاً في خصوص أيّام عادتها لا ما تقدّم عليها ولا ما تأخّر عنها .
* ذات العادة إذا لم ترَ الدم في وقت عادتها ونزل منها الدم بعد الوقت ، واستمرّ لأزيد من عشرة أيّام وكان بعضه يحمل صفات الحيض وبعضه لا يحمل صفاته فأيّ منهما حيض ؟
ـ الأوّل منهما ، ولكن تُراعي في العدد عدد العادة السابقة ، فإذا كان ما يحمل صفة الحيض أقلّ من عدد العادة أكملت العدد بإضافة بعض ما ليس بصفة الحيض ، وإذا كان ما بصفة الحيض أكثر من عدد العادة تجعل خصوص مقدار عادتها حيضاً .
* إذا استمر الدم أزيد من عشرة أيّام ولم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة والمضطربة والمتحيّرة فكيف تميز دم الحيض عن سِواه ؟
ـ باختلاف الصفة فإذا كان مقدارٌ مِن الدم النازل تحمل صفات دم الحيض ، وكان ما بين ثلاثة أيّام إِلى عشرة أيّام تجعله حيضاً وما سِواه دم استحاضة ذاك الذي أحدّثك عن أحكامه في حواريّة قادمة .
* وإذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض ؟ أي : شكّت بأنّها طهُرت أو لا زالت حائضاً ؟
ـ وجب عليها الفحص .
* وكيف تفحص ؟
ـ أنْ تُدخِل قِطنة في موضع الدم وتتركها بُرهة ثُمّ تخرجها فإنْ كانت بيضاء نقيّة فهي طاهرة وعليها أنْ تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم مثلاً... وإنْ كانت مغموسة بالدم أو مخضّبة فهي لا زالت حائضاً .
* وإذا علِمت المرأة أنّها حائض ؟ فماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟