الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الرمي ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الوقوف بالمزدلفة
منى وواجباتها
بعد أن ينهي الحاج وقوفه في المشعر الحرام أو المزدلفة يفيض منها الى منى (6كم) عن المشعر الحرام لأداء الأعمال الواجبة عليه هناك وهي ثلاثة: (رمي جمرة العقبة) ثم (الذبح أو النحر) ثم (الحلق أو التقصير) على التوالي.
2 - يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات. والاحوط لزوماً أن تكون أبكاراً (غير مستعملات في الرمي قبل ذلك). ويستحب في الحصى أن تكون ملونة ومنقطة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة إصبع.
3 - يجب أن تكون الحصيات من حصى الحرم المكي عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وغيرهما من المساجد. والأفضل أن تكون من المشعر الحرام (المزدلفة).
4 - يجب أن يكون رمي الحصيات بالتعاقب الواحدة تلو الأخرى.
5 - يجب أن تصل الحصيات الى الجمرة فلا يحسب الرامي منها الحصاة التي لا تصل الى الجمرة.
6 - يجب أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها.
7 - يجب أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العيد ولو تعمّد الحاج ترك الرمي في هذه الفترة بطل حجه.
8 - يستحب للحاج أن يرمي جمرة العقبة متوجهاً اليها وهو مستدبر للقبلة.
9 - يجزي النساء والضعفاء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر الحرام (المزدلفة) في الليل أن يرموا الجمرة في ليلة العيد إلاّ الذين يتولون شؤونهم فإنهم لا يجزيهم الرمي ليلا.
10 - اذا شك الحاج في إصابته للجمرة بنى على عدم إصابته لها إلاّ اذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو دخول الليل فعندئذ لا يعتني الشاك بشكه.
11 - الأحوط وجوباً أن يرمي الحاج المقدار الذي كان سابقاً من الجمرة لا الزائد عليه. ويجزي الرمي بمقدار قامة أنسان بل أطول منها قليلاً. وعليه فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالرمي من الطابق العلوي.
12 - الأحوط وجوبا أن لا يرمي الحاج جمرة العقبة من جانبها الخلفي ذاك الذي كان قبلاً جداراً خلفياً للجمرة ثم أزيل بعد ذلك. والجانب الخلفي واضح حيث لا زالت آثار الجدار السابق موجودة عليه. فعلى الحاج أن يرمي الجمرة من جهة وجهها مستدبراً القبلة الشريفة.
13 - من خاف الضرر المعتدّ به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد. أو وجد في ذلك حرجاً عليه بحدٍّ لا يُتحمل عادة يجوز له أن يستنيب في الرمي عنه. ولا تجوز الاستنابة لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها.
14 - اذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبب جهل من الحاج أو نسيان ولم يعلم بالخلل الاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي أو بعد اليوم الثاني عشر فعليه مادام باقياً بمنى أو بمكة أن يتدارك الرمي بأن يعيد الرمي ثانية. وأما اذا خرج من مكة فلا شيء عليه.
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الرمي ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الوقوف بالمزدلفة
الواجب الرابع : رمي جمرة العقبة
بعد أن ينتهي الحاج من أداء واجباته الثلاثة المتقدمة: الإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة يتوجّه لأداء الواجب الرابع منها وهو: رمي جمرة العقبة.من أحكام رمي جمرة العقبة
1 - يجب أن يأتي الحاج بهذا الواجب بنية القربة لله تعالى مع الاخلاص فيقول: أرمي جمرة العقبة لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ويكفي في النية القصد القلبي ولا يجب التلفظ.2 - يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات. والاحوط لزوماً أن تكون أبكاراً (غير مستعملات في الرمي قبل ذلك). ويستحب في الحصى أن تكون ملونة ومنقطة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة إصبع.
3 - يجب أن تكون الحصيات من حصى الحرم المكي عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وغيرهما من المساجد. والأفضل أن تكون من المشعر الحرام (المزدلفة).
4 - يجب أن يكون رمي الحصيات بالتعاقب الواحدة تلو الأخرى.
5 - يجب أن تصل الحصيات الى الجمرة فلا يحسب الرامي منها الحصاة التي لا تصل الى الجمرة.
6 - يجب أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها.
7 - يجب أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العيد ولو تعمّد الحاج ترك الرمي في هذه الفترة بطل حجه.
8 - يستحب للحاج أن يرمي جمرة العقبة متوجهاً اليها وهو مستدبر للقبلة.
9 - يجزي النساء والضعفاء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر الحرام (المزدلفة) في الليل أن يرموا الجمرة في ليلة العيد إلاّ الذين يتولون شؤونهم فإنهم لا يجزيهم الرمي ليلا.
10 - اذا شك الحاج في إصابته للجمرة بنى على عدم إصابته لها إلاّ اذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو دخول الليل فعندئذ لا يعتني الشاك بشكه.
11 - الأحوط وجوباً أن يرمي الحاج المقدار الذي كان سابقاً من الجمرة لا الزائد عليه. ويجزي الرمي بمقدار قامة أنسان بل أطول منها قليلاً. وعليه فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالرمي من الطابق العلوي.
12 - الأحوط وجوبا أن لا يرمي الحاج جمرة العقبة من جانبها الخلفي ذاك الذي كان قبلاً جداراً خلفياً للجمرة ثم أزيل بعد ذلك. والجانب الخلفي واضح حيث لا زالت آثار الجدار السابق موجودة عليه. فعلى الحاج أن يرمي الجمرة من جهة وجهها مستدبراً القبلة الشريفة.
13 - من خاف الضرر المعتدّ به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد. أو وجد في ذلك حرجاً عليه بحدٍّ لا يُتحمل عادة يجوز له أن يستنيب في الرمي عنه. ولا تجوز الاستنابة لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها.
14 - اذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبب جهل من الحاج أو نسيان ولم يعلم بالخلل الاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي أو بعد اليوم الثاني عشر فعليه مادام باقياً بمنى أو بمكة أن يتدارك الرمي بأن يعيد الرمي ثانية. وأما اذا خرج من مكة فلا شيء عليه.