الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في السعي ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في صلاة الطواف
السعي
وهو الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع. فاذا انتهى المحرم من صلاة الطواف يستحب له أن يشرب من ماء زمزم قبل أن يخرج الى الصفا.ويستحب له كذلك أن يخرج الى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود بسكينة ووقار. فاذا صعد على الصفا نظر الى الكعبة وتوجّه الى الركن الذي فيه الحجر الأسود فحمد الله واثنى عليه وتذكّر آلاء الله ونعمه ثم يهبط من الصفا للقيام بالسعي. ويستحب للساعي أن يسعى ماشياً بوقار حتى يأتي محل المنارة الأولي فيهرول الى محل المنارة الثانية، ولا هرولة على النساء.
من أحكام السعي:
1 - يجب في السعي قصد القربة الخالصة كأن يقول المحرم: أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ولا يجب في النية التلفظ بل يكفي فيها القصد القلبي.
2 - لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث بأن يكون الساعي متوضئا. ولا الطهارة من الخبث بأن لا يكون على بدنه أو ثوبه شيء من الدم أو نحوه.وإن كان الأفضل رعاية الطهارة فيه.
3 - السعي كالطواف سبعة أشواط يبتديء الشوط الأول منه من الصفا وينتهي بالمروة ويبدأ الشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفا. وهكذا الى أن يتم السعى في الشوط السابع بالمروة.
4 - يعتبر في السعي استيعاب تمام المسافة الواقعة بين جبل الصفا وجبل المروة.ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.
5 - يجب استقبال المروة عند الذهاب اليها من الصفا كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع اليه من المروة. ولا يضرّ الالتفات بصفحة الوجه الي اليمين أو اليسار أو الخلف أثناء الذهاب أو الإياب.
6 - الأحوط وجوباً أن لا يفصل الساعي بين أشواط السعي فصلاً طويلا كعشرة دقائق مثلاً.ذلك أنه يخل ّبالتوالي بين الأشواط عرفًا. ولا يضرّ جلوس المتعب على الصفا والمروة أثناء السعي للاستراحة. كما لا بأس بقطع السعي وقت الفريضة للصلاة ثم العودة اليه من موضع القطع بعد الفراغ من الصلاة.
7 - يجوز تأخير السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته لعدة ساعات بل الى الليل للاستراحة من التعب أو لتخفيف شدة الحر. وإن كان الأولى المبادرة الى السعي بعد الطواف وصلاته. ولا يجوز تأخير السعي الى الغد في حال الاختيار.
8 - اذا شك الساعي في أثناء السعي في عدد أشواط سعيه جاز له الاستمرار في السعي مع وجود الشك. فإذا ارتفع الشك وتأكد من أنه لم يزد ولم ينقص في سعيه صح سعيه ولا داعي للإعادة. واذا استمر شكه حكم ببطلان طوافه.
9 - لا عبرة بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحة هذه الأشواط بعد التجاوز كمن شك في ذلك بعد التقصير في العمرة أو حال طواف النساء في السعي للحج مثلا.وهكذا
10 - لا يجوز السعي في الطابق العلوي من المسعى لأنه سعي فوق الجبلين لا بينهما.
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في السعي ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في صلاة الطواف
من أحكام السعي:
1 - يجب في السعي قصد القربة الخالصة كأن يقول المحرم: أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ولا يجب في النية التلفظ بل يكفي فيها القصد القلبي.
2 - لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث بأن يكون الساعي متوضئا. ولا الطهارة من الخبث بأن لا يكون على بدنه أو ثوبه شيء من الدم أو نحوه.وإن كان الأفضل رعاية الطهارة فيه.
3 - السعي كالطواف سبعة أشواط يبتديء الشوط الأول منه من الصفا وينتهي بالمروة ويبدأ الشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفا. وهكذا الى أن يتم السعى في الشوط السابع بالمروة.
4 - يعتبر في السعي استيعاب تمام المسافة الواقعة بين جبل الصفا وجبل المروة.ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.
5 - يجب استقبال المروة عند الذهاب اليها من الصفا كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع اليه من المروة. ولا يضرّ الالتفات بصفحة الوجه الي اليمين أو اليسار أو الخلف أثناء الذهاب أو الإياب.
6 - الأحوط وجوباً أن لا يفصل الساعي بين أشواط السعي فصلاً طويلا كعشرة دقائق مثلاً.ذلك أنه يخل ّبالتوالي بين الأشواط عرفًا. ولا يضرّ جلوس المتعب على الصفا والمروة أثناء السعي للاستراحة. كما لا بأس بقطع السعي وقت الفريضة للصلاة ثم العودة اليه من موضع القطع بعد الفراغ من الصلاة.
7 - يجوز تأخير السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته لعدة ساعات بل الى الليل للاستراحة من التعب أو لتخفيف شدة الحر. وإن كان الأولى المبادرة الى السعي بعد الطواف وصلاته. ولا يجوز تأخير السعي الى الغد في حال الاختيار.
8 - اذا شك الساعي في أثناء السعي في عدد أشواط سعيه جاز له الاستمرار في السعي مع وجود الشك. فإذا ارتفع الشك وتأكد من أنه لم يزد ولم ينقص في سعيه صح سعيه ولا داعي للإعادة. واذا استمر شكه حكم ببطلان طوافه.
9 - لا عبرة بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحة هذه الأشواط بعد التجاوز كمن شك في ذلك بعد التقصير في العمرة أو حال طواف النساء في السعي للحج مثلا.وهكذا
10 - لا يجوز السعي في الطابق العلوي من المسعى لأنه سعي فوق الجبلين لا بينهما.