الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
الطواف ←
→ تروك الاحرام
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام
1 - أحيانا يرافق الرجل المحرم النساء لأداء مناسكهن فيركب معهن السيارة المسقفة نهاراً مما يستلزم التظليل المحرّم عليه. وعندئذ تجب عليه الكفارة (شاة).
2 - يعتقد بعض المحرمين من الرجال أنه يجوز له أن يظلل على نفسه من الشمس من غير ضرورة مفضلاً أن يظلل ويدفع الكفارة. وهذا خطأ فإن الكفارة لا تحلل التظليل المحرّم.
3 - بعض الرجال المحرمين اذا ثبتت عليه كفارة التظليل بركوب السيارة المسقفة نهار اً يكرر ركوبها من غير عذر اعتقادا منه أنه يجوز له ذلك. وهذا خطأ فالحرمة تثبت ما لم يكن المحرم مضطراً الى التظليل.بغض النظر عن ثبوت الكفارة وعدمه.
4 - الكذب والسب والمفاخرة المحرمة (التباهي أمام الآخرين بالمال أو الجاه أو النسب مشتملة على الحطّ من كرامة المؤمن) من المحرمات دائما. الاّ أن الحرمة تتأكد في حال الاحرام. وكفارة ذلك (الاستغفار). وإن كان الأحوط التكفير(ببقرة).
5 - يصادف أن يمرّ المحرم برائحة كريهة فيمسك أنفه عنها تخلصاً منها فيرتكب محرّما. نعم يمكنه الاسراع بالمشي للتخلص منها.
6 - قد يحلف المحرم بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت شيء أو نفيه كاذباً. ولو فعل ذلك فعليه كفارة (شاة) للمرة الواحدة. وإن كان صادقا وحلف ثلاث مرات متواليات وجبت عليه أيضا.
7 - يعتاد بعض الناس تقليم أظافر اليدين أو الرجلين. وذلك حسن لغير المحرم. أما المحرم فلا يجوز له ذلك.
8 - يجوز استخدام الهاتف العادي والنقال في حال الإحرام. بيد أن بعض الرجال يخطيء فيضع سماعة الهاتف علي أذنه مما يستلزم ستر الأذن بها. وهذا غير جائز على الأحوط. ويمكن تلافياً لذلك جعل السماعة قريبة من الأذن بحيث لا يوجب سترها. وبذلك يتفادى الإشكال.
9 - يلبس بعض الرجال المحرمين حذاء تظهر منه أصابع القدمين فقط. وهذا غير جائز على الأحوط .فاللازم أن يظهر جزء من ظهر القدم غير الأصابع أيضا.
10 - يقتل بعض المحرمين البقّ والذباب وغيرهما من الحشرات الطائرة باستعمال المبيدات وأمثالها. وهذا خطأ منه. الاّ إذا خشى ضررها ولم يجد طريقا آخر للأمن من ذلك
الطواف ←
→ تروك الاحرام
2 - يعتقد بعض المحرمين من الرجال أنه يجوز له أن يظلل على نفسه من الشمس من غير ضرورة مفضلاً أن يظلل ويدفع الكفارة. وهذا خطأ فإن الكفارة لا تحلل التظليل المحرّم.
3 - بعض الرجال المحرمين اذا ثبتت عليه كفارة التظليل بركوب السيارة المسقفة نهار اً يكرر ركوبها من غير عذر اعتقادا منه أنه يجوز له ذلك. وهذا خطأ فالحرمة تثبت ما لم يكن المحرم مضطراً الى التظليل.بغض النظر عن ثبوت الكفارة وعدمه.
4 - الكذب والسب والمفاخرة المحرمة (التباهي أمام الآخرين بالمال أو الجاه أو النسب مشتملة على الحطّ من كرامة المؤمن) من المحرمات دائما. الاّ أن الحرمة تتأكد في حال الاحرام. وكفارة ذلك (الاستغفار). وإن كان الأحوط التكفير(ببقرة).
5 - يصادف أن يمرّ المحرم برائحة كريهة فيمسك أنفه عنها تخلصاً منها فيرتكب محرّما. نعم يمكنه الاسراع بالمشي للتخلص منها.
6 - قد يحلف المحرم بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت شيء أو نفيه كاذباً. ولو فعل ذلك فعليه كفارة (شاة) للمرة الواحدة. وإن كان صادقا وحلف ثلاث مرات متواليات وجبت عليه أيضا.
7 - يعتاد بعض الناس تقليم أظافر اليدين أو الرجلين. وذلك حسن لغير المحرم. أما المحرم فلا يجوز له ذلك.
8 - يجوز استخدام الهاتف العادي والنقال في حال الإحرام. بيد أن بعض الرجال يخطيء فيضع سماعة الهاتف علي أذنه مما يستلزم ستر الأذن بها. وهذا غير جائز على الأحوط. ويمكن تلافياً لذلك جعل السماعة قريبة من الأذن بحيث لا يوجب سترها. وبذلك يتفادى الإشكال.
9 - يلبس بعض الرجال المحرمين حذاء تظهر منه أصابع القدمين فقط. وهذا غير جائز على الأحوط .فاللازم أن يظهر جزء من ظهر القدم غير الأصابع أيضا.
10 - يقتل بعض المحرمين البقّ والذباب وغيرهما من الحشرات الطائرة باستعمال المبيدات وأمثالها. وهذا خطأ منه. الاّ إذا خشى ضررها ولم يجد طريقا آخر للأمن من ذلك