الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام ←
→ من أحكام الإحرام
تروك الاحرام
وهي خمسة وعشرون وكما يأتي: (الصيد البرّي) و(مجامعة النساء) و(تقبيل النساء) و(لمس المرأة) و(النظر إلى المرأة وملاعبتها) و(الاستمناء) و(عقد النكاح) و(استعمال الطيب) و(لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل) و(التكحّل) و(النظر في المرآة) و(لبس الخفّ والجورب للرجال) و(الفسوق) و(المجادلة) و(قتل هوام الجسد) و(التزيّن) و(الادّهان) و(إزالة الشعر من البدن) و(ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء) و(ستر الوجه للنساء) و(التظليل للرجال) و(إخراج الدم من البدن) و(التقليم) و(قلع الضرس على قول) و(حمل السلاح).
وسأتناول ما يكثر السؤال عنه منها فيما يأتي:
1 - لا يجوز للمحرم - رجلاً كان أو امرأة - ممارسة الجماع.كما لا تجوز له الملاعبة والتقبيل وحتى اللمس والضم والنظر بشهوة. ويثبت على من تعمّد ذلك الكفارة وتتفاوت بين (الإبل والبقر والشاة) حسب نوع المخالفة. وفي بعض الحالات يؤدي الأمر الى لزوم إعادة الحج.
2 - لا يجوز استعمال الطيب شماً وأكلاً وبخوراً وغير ذلك وكذلك لبس ما يكون عليه أثر من الطيب. والمراد بالطيب كل مادة يُطيَّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غير ذلك كالمسك والزعفران والهيل وكالعطور السائدة المتعارفة اليوم باستثناء (خلوق الكعبة) وهو الطيب الذي تطلى به الكعبة المشرفة.
3 - يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبوات بأنواعها اذا لم تكن ذات روائح عطرة. والأحوط وجوباَ له الاجتناب عن تدخين السجائر ذات الروائح العطرة.
4 - يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والنعناع وأمثالهما ولكن الأحوط وجوبا الامساك عن شمها حين الأكل.
5 - إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما كان عليه أثر منه فعليه كفارة (شاة) على الأحوط وجوبا. وتتكرر الكفارة بتكرر الأكل أواللبس.أما اذا لم يتعمّد ذلك وإنما فعله عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.
6 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامداً ثوباً يزرّه (أي يربط بعضه ببعض بأزرار أو ما شابهها).كما لا يجوز له لبس السروال وما يشبهه كالبنطلون. والأحوط وجوباً عدم لبس الثياب المتعارفة كالقميص والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقا سواء أزرّ أزرارها أم لم يزرّها. وإذا تعمد لبس شيء يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة (شاة)، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة بتعدده.
7 - يجوز للرجل المحرم أن يغرز طرفي ردائه بإبرة أو دبوس وأمثالهما ليربطه كي لا يسقط من فوق منكبيه. كما يجوز له أن يربط على وسطه محفظة نقود أو أي حزام آخر وإن كان مخيطا.
8 - يجوز للمحرم أن يغطي جسمه ما عدا الرأس بالبطانية وأمثالها من أقسام المخيط
9 - يجوز للمحرم أن يلبس ثوب الإحرام وإن كانت في حواشيه خياطة.
10 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامدا ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب الاّ في حال الاضطرار. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم. هذا ويجوز (للرجل) المحرم ستر تمام القدم ولكن من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه على ظهر قدمه حال الجلوس وحال النوم وما الى ذلك. واذا لبس (الرجل) المحرم الجورب وما يشبهه متعمداً فعليه الكفارة على الأحوط وجوباً وهي (شاة).
11 - يجوز للمحرم التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما لو كان قصده الاستحباب أو حفظ الخاتم من الضياع أو إحصاء الأشواط وما شاكل. وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. ولا كفارة في التزين وإن كان حراما.
12 - يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير طيبة الرائحة للتداوي . وكذلك يجوز له استعمال الأدهان ذات الرائحة الطيبة عند الضرورة. ولكن الأحوط وجوباً حينئذ أن يكفر ( بشاة) .
13 - لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن جسمه أو جسم غيره. وتثبت عليه الكفارة على تفصيل مذكور في المناسك.
14 - لا بأس للمحرم بحك رأسه ما لم يقطع الشعر. واذا أَمَرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق (بكف من طعام)، وأما اذا كان ذلك أثناء الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
15 - لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولا جزء من رأسه بثوب وغيره بما في ذلك تنشيف الرأس بالمنديل أو المنشفة. ويجوز ستره بشيء من البدن كاليد. واذا ستر الرجل المحرم رأسه فكفارته (شاة) على الاحوط. ولا كفارة عليه إذا جاز له الستر لاضطرار ونحوه. ولا تتكرر الكفارة بتكرر الستر في الإحرام الواحد.
16 - التظليل: هو التستر من الشمس والمطر. والتظليل علي قسمين:
أولهما: أن يكون التظليل بالاجسام السائرة كالمظلة وسقف السيارة أثناء سيرها أو الطائرة أثناء حركتها ونحوها. وهذا محرّم على الرجل المحرم اذا كان ما يظله فوق رأسه. أما اذا كان التظليل جانبيا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا إلاّ اذا كان بحيث يتعرض رأسه وصدره لأشعة الشمس.كما لو ركب في سيارة مكشوفة غير عالية الجدران مثلا فإنه لا مانع منه حتى لو اتكأ حال جلوسه علي كرسي مما يمنع من بروز ظهره للشمس.
ولا فرق في التظليل المحرّم بين حال السير الي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحال التنقل فيها فيما بعد النزول بها على الأحوط.
ثانيهما: أن يكون التظليل بالاجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار وهذا النوع من التظليل جائز للمحرم دائما.
وبموجب ما تقدم فإنه يجوز للرجل المحرم ركوب السيارة المسقوفة بعد الإحرام من الميقات الي مكة المكرمة ومن مكة المكرمة الي عرفات وغيرها ليلاً إذا لم تمطر السماء فاذا أمطرت السماء وهو في الطريق كفاه إيقاف السيارة. فإن لم يستجب السائق لـه فلا شيء عليه.
17 - يجوز للرجل المحرم استعمال المصاعد الكهربائية الموضوعة في العمارات السكنية حيث لا يعد استعمال المصاعد من التظليل المحرّم.
18 - التظليل للنساء والأطفال جائز. وكذلك للرجال عند الضرورة. ولكن تجب الكفارة على الرجال كما سيأتي.
19 - اذا اظل المحرم على نفسه من الشمس أو المطر لزمته الكفارة وتكفيه منها (شاة) مضطراً كان للتظليل أم مختاراً. ولو جاء بالتظليل جاهلا بالحرمة فلا كفارة عليه.
20 - لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة. ويجوز اذا كان النظر لغرض آخر كنظر السائق في المرآة لرؤية ما خلفه وما شاكله.
21 - النظر عبر النظارة الطبية جائز.
22 - اذا وجبت على محرم كفارة دم في إحرام عمرة التمتع أو الحج. فإن كانت بسبب الصيد فمحل ذبحها منى وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط. فإن لم يذبحها لعذر أو بدون عذر حتى رجع الى بلده جاز له ذبحها هناك.
23 - الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيراً أو مسكينا في منى أمكنه الاتصال بأحد الفقراء لأخذ الوكالة منه ثم التصرف بها ببيع أو هبة أو إعراض . وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح حتى يرجع الى بلده فيذبح ويتصدق.
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام ←
→ من أحكام الإحرام
وسأتناول ما يكثر السؤال عنه منها فيما يأتي:
1 - لا يجوز للمحرم - رجلاً كان أو امرأة - ممارسة الجماع.كما لا تجوز له الملاعبة والتقبيل وحتى اللمس والضم والنظر بشهوة. ويثبت على من تعمّد ذلك الكفارة وتتفاوت بين (الإبل والبقر والشاة) حسب نوع المخالفة. وفي بعض الحالات يؤدي الأمر الى لزوم إعادة الحج.
2 - لا يجوز استعمال الطيب شماً وأكلاً وبخوراً وغير ذلك وكذلك لبس ما يكون عليه أثر من الطيب. والمراد بالطيب كل مادة يُطيَّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غير ذلك كالمسك والزعفران والهيل وكالعطور السائدة المتعارفة اليوم باستثناء (خلوق الكعبة) وهو الطيب الذي تطلى به الكعبة المشرفة.
3 - يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبوات بأنواعها اذا لم تكن ذات روائح عطرة. والأحوط وجوباَ له الاجتناب عن تدخين السجائر ذات الروائح العطرة.
4 - يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والنعناع وأمثالهما ولكن الأحوط وجوبا الامساك عن شمها حين الأكل.
5 - إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما كان عليه أثر منه فعليه كفارة (شاة) على الأحوط وجوبا. وتتكرر الكفارة بتكرر الأكل أواللبس.أما اذا لم يتعمّد ذلك وإنما فعله عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.
6 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامداً ثوباً يزرّه (أي يربط بعضه ببعض بأزرار أو ما شابهها).كما لا يجوز له لبس السروال وما يشبهه كالبنطلون. والأحوط وجوباً عدم لبس الثياب المتعارفة كالقميص والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقا سواء أزرّ أزرارها أم لم يزرّها. وإذا تعمد لبس شيء يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة (شاة)، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة بتعدده.
7 - يجوز للرجل المحرم أن يغرز طرفي ردائه بإبرة أو دبوس وأمثالهما ليربطه كي لا يسقط من فوق منكبيه. كما يجوز له أن يربط على وسطه محفظة نقود أو أي حزام آخر وإن كان مخيطا.
8 - يجوز للمحرم أن يغطي جسمه ما عدا الرأس بالبطانية وأمثالها من أقسام المخيط
9 - يجوز للمحرم أن يلبس ثوب الإحرام وإن كانت في حواشيه خياطة.
10 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامدا ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب الاّ في حال الاضطرار. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم. هذا ويجوز (للرجل) المحرم ستر تمام القدم ولكن من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه على ظهر قدمه حال الجلوس وحال النوم وما الى ذلك. واذا لبس (الرجل) المحرم الجورب وما يشبهه متعمداً فعليه الكفارة على الأحوط وجوباً وهي (شاة).
11 - يجوز للمحرم التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما لو كان قصده الاستحباب أو حفظ الخاتم من الضياع أو إحصاء الأشواط وما شاكل. وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. ولا كفارة في التزين وإن كان حراما.
12 - يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير طيبة الرائحة للتداوي . وكذلك يجوز له استعمال الأدهان ذات الرائحة الطيبة عند الضرورة. ولكن الأحوط وجوباً حينئذ أن يكفر ( بشاة) .
13 - لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن جسمه أو جسم غيره. وتثبت عليه الكفارة على تفصيل مذكور في المناسك.
14 - لا بأس للمحرم بحك رأسه ما لم يقطع الشعر. واذا أَمَرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق (بكف من طعام)، وأما اذا كان ذلك أثناء الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
15 - لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولا جزء من رأسه بثوب وغيره بما في ذلك تنشيف الرأس بالمنديل أو المنشفة. ويجوز ستره بشيء من البدن كاليد. واذا ستر الرجل المحرم رأسه فكفارته (شاة) على الاحوط. ولا كفارة عليه إذا جاز له الستر لاضطرار ونحوه. ولا تتكرر الكفارة بتكرر الستر في الإحرام الواحد.
16 - التظليل: هو التستر من الشمس والمطر. والتظليل علي قسمين:
أولهما: أن يكون التظليل بالاجسام السائرة كالمظلة وسقف السيارة أثناء سيرها أو الطائرة أثناء حركتها ونحوها. وهذا محرّم على الرجل المحرم اذا كان ما يظله فوق رأسه. أما اذا كان التظليل جانبيا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا إلاّ اذا كان بحيث يتعرض رأسه وصدره لأشعة الشمس.كما لو ركب في سيارة مكشوفة غير عالية الجدران مثلا فإنه لا مانع منه حتى لو اتكأ حال جلوسه علي كرسي مما يمنع من بروز ظهره للشمس.
ولا فرق في التظليل المحرّم بين حال السير الي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحال التنقل فيها فيما بعد النزول بها على الأحوط.
ثانيهما: أن يكون التظليل بالاجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار وهذا النوع من التظليل جائز للمحرم دائما.
وبموجب ما تقدم فإنه يجوز للرجل المحرم ركوب السيارة المسقوفة بعد الإحرام من الميقات الي مكة المكرمة ومن مكة المكرمة الي عرفات وغيرها ليلاً إذا لم تمطر السماء فاذا أمطرت السماء وهو في الطريق كفاه إيقاف السيارة. فإن لم يستجب السائق لـه فلا شيء عليه.
17 - يجوز للرجل المحرم استعمال المصاعد الكهربائية الموضوعة في العمارات السكنية حيث لا يعد استعمال المصاعد من التظليل المحرّم.
18 - التظليل للنساء والأطفال جائز. وكذلك للرجال عند الضرورة. ولكن تجب الكفارة على الرجال كما سيأتي.
19 - اذا اظل المحرم على نفسه من الشمس أو المطر لزمته الكفارة وتكفيه منها (شاة) مضطراً كان للتظليل أم مختاراً. ولو جاء بالتظليل جاهلا بالحرمة فلا كفارة عليه.
20 - لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة. ويجوز اذا كان النظر لغرض آخر كنظر السائق في المرآة لرؤية ما خلفه وما شاكله.
21 - النظر عبر النظارة الطبية جائز.
22 - اذا وجبت على محرم كفارة دم في إحرام عمرة التمتع أو الحج. فإن كانت بسبب الصيد فمحل ذبحها منى وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط. فإن لم يذبحها لعذر أو بدون عذر حتى رجع الى بلده جاز له ذبحها هناك.
23 - الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيراً أو مسكينا في منى أمكنه الاتصال بأحد الفقراء لأخذ الوكالة منه ثم التصرف بها ببيع أو هبة أو إعراض . وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح حتى يرجع الى بلده فيذبح ويتصدق.