الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
تروك الاحرام ←
→ واجبات الاحرام
من أحكام الإحرام
1 ـ لا ينعقد إحرام عمرة التمتع ولا إحرام حج التمتع ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية مقارنة للنية.
2 ــ الواجب من التلبية أن يقول الملبّي مرة واحدة لَبيّكَ اللّهمّ لَبيّكَ، لَبيّكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ .. ويستحب الإكثار منها وتكرارها كما تقدم.
3 ــ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام. فيصح الإحرام من المحدث بالاصغر أو المحدث بالأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم وقد تقدم ذلك.
4 ــ يجزي غسل الإحرام في النهار للإحرام حتي آخر الليلة الآتية. ويجزي الغسل في الليل للإحرام حتى آخر النهار الآتي.
و غسل الإحرام يجزي عن الوضوء. ويصح من الحائض والنفساء. ومن كل محدث بالحدث الأصغر كالنائم أو محدث بالحدث الأكبر كالمجنب. وينتقض الغسل بالحدث بالاصغر فضلاً عن الحدث الأكبر. وتستحب إعادة الغسل قبل عقد الإحرام إذا انتقض..كما تستحب إعادته إذا أكل ما يحرم على المحرم أكله أو لبس ما يحرم على المحرم لبسه وإن لم ينتقض بذلك غسله.
5 ــ يـــجوز لــــمـــن أحــــرم مــــن (مسجد الشجرة) أن يرجع بعد الإحرام الي المدينة المنورة ليسافر منها جواً الى جدة ثم يتوجه منها الى مكة المكرمة.ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.. ويتيسر له ذلك بركوب الطائرة في ليلة غير ممطرة.
6 ــ الأحوط وجوبا لمن أراد الحج من طريق المدينة المنورة الإحرام من مسجدها المعروف بـ(مسجد الشجرة) وعدم الاكتفاء بالإحرام من خارج المسجد باستثناء الحائض والنفساء فإنهما تحرمان من خارج المسجد. ولا يبعد جواز الإحرام في أي موضع من المسجد بما في ذلك الأقسام المستحدثة منه.
وقد حدّث بعض الثقات المطلعين وكنت استمع إليه وكان قد أحرم من مسجد الشجرة قبل إضافة الأقسام المستحدثة اليه قائلاً: أن الذي يحب أن يحرم من موضع مسجد الشجرة القديم فليس عليه سوي أن يتوجّه من وسط المسجد المسقوف الي محراب المسجد وقبل أن يصل الى المحراب بحدود عشرة أمتار يحرم.فذلك من المسجد القديم.
7 ــ من حج حجة الإسلام سابقا وتهيأ له لاحقا الذهاب الى الحج مرة أخري وأراد أن تقع هذه الحجة بدلاً عن الحجة الأولى إن كان في حجته الأولى خلل. وأن تكون حجته هذه مستحبة إن كانت الحجة الأولى صحيحة وتامة، عليه أن ينوي امتثال الأمر المتوجّه اليه فعلا وإن كان لا يدري أوجوبي هو أم استحبابي.
8 ــ يشترط في ثياب الإحرام ما يشترط في لباس المصلي من شروط الطهارة وغيرها. واذا تنجس ثوب الإحرام بعد الإحرام بنجاسة غير معفوٍّ عنها في الصلاة فالأحوط وجوباً المبادرة الى تبديله أو تطهيره. ولا يضرّ التأخير لعذر كعدم وصوله لمنزله ونحو ذلك.
9 ــ لا يجب على المحرم أن يلبس لباس الإحرام باستمرار. فيحق له أن يلقيه عن متنه متى شاء. وأن يبدله بآخر مثله متى شاء. كما يحق له أن يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد وما شاكل.
تروك الاحرام ←
→ واجبات الاحرام
2 ــ الواجب من التلبية أن يقول الملبّي مرة واحدة لَبيّكَ اللّهمّ لَبيّكَ، لَبيّكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ .. ويستحب الإكثار منها وتكرارها كما تقدم.
3 ــ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام. فيصح الإحرام من المحدث بالاصغر أو المحدث بالأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم وقد تقدم ذلك.
4 ــ يجزي غسل الإحرام في النهار للإحرام حتي آخر الليلة الآتية. ويجزي الغسل في الليل للإحرام حتى آخر النهار الآتي.
و غسل الإحرام يجزي عن الوضوء. ويصح من الحائض والنفساء. ومن كل محدث بالحدث الأصغر كالنائم أو محدث بالحدث الأكبر كالمجنب. وينتقض الغسل بالحدث بالاصغر فضلاً عن الحدث الأكبر. وتستحب إعادة الغسل قبل عقد الإحرام إذا انتقض..كما تستحب إعادته إذا أكل ما يحرم على المحرم أكله أو لبس ما يحرم على المحرم لبسه وإن لم ينتقض بذلك غسله.
5 ــ يـــجوز لــــمـــن أحــــرم مــــن (مسجد الشجرة) أن يرجع بعد الإحرام الي المدينة المنورة ليسافر منها جواً الى جدة ثم يتوجه منها الى مكة المكرمة.ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.. ويتيسر له ذلك بركوب الطائرة في ليلة غير ممطرة.
6 ــ الأحوط وجوبا لمن أراد الحج من طريق المدينة المنورة الإحرام من مسجدها المعروف بـ(مسجد الشجرة) وعدم الاكتفاء بالإحرام من خارج المسجد باستثناء الحائض والنفساء فإنهما تحرمان من خارج المسجد. ولا يبعد جواز الإحرام في أي موضع من المسجد بما في ذلك الأقسام المستحدثة منه.
وقد حدّث بعض الثقات المطلعين وكنت استمع إليه وكان قد أحرم من مسجد الشجرة قبل إضافة الأقسام المستحدثة اليه قائلاً: أن الذي يحب أن يحرم من موضع مسجد الشجرة القديم فليس عليه سوي أن يتوجّه من وسط المسجد المسقوف الي محراب المسجد وقبل أن يصل الى المحراب بحدود عشرة أمتار يحرم.فذلك من المسجد القديم.
7 ــ من حج حجة الإسلام سابقا وتهيأ له لاحقا الذهاب الى الحج مرة أخري وأراد أن تقع هذه الحجة بدلاً عن الحجة الأولى إن كان في حجته الأولى خلل. وأن تكون حجته هذه مستحبة إن كانت الحجة الأولى صحيحة وتامة، عليه أن ينوي امتثال الأمر المتوجّه اليه فعلا وإن كان لا يدري أوجوبي هو أم استحبابي.
8 ــ يشترط في ثياب الإحرام ما يشترط في لباس المصلي من شروط الطهارة وغيرها. واذا تنجس ثوب الإحرام بعد الإحرام بنجاسة غير معفوٍّ عنها في الصلاة فالأحوط وجوباً المبادرة الى تبديله أو تطهيره. ولا يضرّ التأخير لعذر كعدم وصوله لمنزله ونحو ذلك.
9 ــ لا يجب على المحرم أن يلبس لباس الإحرام باستمرار. فيحق له أن يلقيه عن متنه متى شاء. وأن يبدله بآخر مثله متى شاء. كما يحق له أن يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد وما شاكل.