الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
الإحرام ←
→ تعريف ببعض المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب
أقسام الحج
أقسام الحج ثلاثة هي:
تمتع وإفراد وقران
أما حج الإفراد وحج القران فهما يجبان علي أهل مكة ومن لا تزيد المسافة بين بيته وبداية البيوت بمكة المكرمة على (88)كم.وأما حج التمتع فهو الواجب علي من يبعد سكنه عن مكة المكرمة بما يزيد عن (88) كم ويجب فيه تقديم العمرة على الحج.
وهذا أي (حج التمتع) هو الذي يهم الأعم الأغلب من الحجاج لذا فسأقتصر في الحديث عليه.
حج التمتع
يتألف حج التمتع من عبادتين تسمى أولاهما (بالعمرة) أو(عمرة التمتع) وتسمى ثانيهما (بالحج) أو (حج التمتع) ويجب في حج التمتع الإتيان بالعمرة قبل الحجالعمرة أو عمرة التمتع
وتجب في عمرة التمتع أمور خمسة هي:الإحرام من أحد المواقيت المعروفة ثم الطواف ثم صلاة الطواف ثم السعي ثم التقـــصير. فاذا أحرم المكلف ثم أدى الأمور المتقدمة خرج من إحرامه وحلّت له الأمور التي حرمت عليه بسبب الإحرام. وبذلك ينتهي المكلف من العبادة الأولي في حج التمتع وهي (العمرة) أو( عمرة التمتع). فاذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام تهيأ لأداء وظائف العبادة الثانية وهي( الحج) أو(حج التمتع ).. وبذلك ينتهي الحاج من حجته ليعود كما ولدته أمه نقياً طاهراً.
وهــا أنذا أتعرض لكيفية أداء العمرة بأمورها الخمسة المتقدمة وأولها الإحرام