الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
أقسام الحج ←
→ المقدمة
تعريف ببعض المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب
فيما يأتي تعريف ببعض المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب:
1 - إجمالا : أي من دون تحديد فإذا قيل : نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة. كما لوعلمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.
2 - الاحتياط الاستحبابي : هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
3 - الاحتياط الوجوبي : هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله وتقليد مجتهد آخر الأعلم فالاعلم.
4 - الإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلاّ من الميقات أو ما يحاذيه فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً : أن يقول لله عليَّ أن أحرم من..... ويذكر اسم المكان ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
5 - الأحوط الأولي : الاحتياط الاستحبابي وقد تقدم ذكره.
6 - إشكال : أي الأحوط وجوبا تركه وقد تقدم تعريف الاحوط وجوباً.
7 - الاطمئنان : الظن القوي بحيث يكون الاحتمال الآخر الذي يقابله ضعيفاً الي درجة لا يعتنى به العقلاء في شؤون حياتهم المختلفة.
8 - التظليل : هو التستر من الشمس والمطر.
9 - التقصير في الصلاة : أن يصلي المكلف الصلاة الرباعية ركعتين.
10 - الجاهل القاصر : من كان معذوراً في جهله كما إذا استند الي حجة شرعية ثم تبين له خطؤه كما لو سأل الأنسان عالما ًيثق بعلمه ودينه ثم تبين له خطؤه حيث الكل يخطأ فالسائل جاهل بالحكم ولكنه معذور في جهله.
11 - الجاهل المقصّر:من لا يكون معذوراً في جهله كالمتهاون في معرفة الأحكام الشرعية.
12 - الحاج الصرورة : وهو الحاج الذي يحج لأول مرة.
13 - حجة الإسلام : الحجّة الواجبة علي المكلف المستطيع.
14 - الحرج : الضيق والمشقة التي لا تُتحمّل عادة.
15 - الشك : الترديد في الأمر بحيث يكون الاحتمالان متساويين.
16 - الضرر المعتّد به : أي الضرر الذي يهتم العقلاء بالتحفظ منه كالألم الشديد أو تلف المال الكثير وأمثال ذلك.
17 - الضرورة : الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة، كالألم الشديد وأمثال ذلك.
18 - فيه إشكال : أي أن الحكم المذكور احتياط وجوبي وقد تقدم تحديد الاحتياط الوجوبي.
19 - الميقات : هو المكان الذي حددته الشريعة الإسلامية لبدء الإحرام منه والمواقيت تسعة. منها (مسجد الشجرة) ومنها (الجحفة). وقد خصّ النبي بعضها لبعض أهل الآفاق مما لم يكن للإسلام فيه ذلك الوقت وجود كالعراق ومصر والشام وغيرها.وهذا من معاجزه (ص).
20 - محاذاة الميقات : إذا افترضنا وجود خطين متقاطعين يشكلان زازية قائمة (90) درجة. وكان أحدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي للميقات. والعبرة في ذلك بالصدق العرفي لا التدقيق العقلي.
أقسام الحج ←
→ المقدمة
1 - إجمالا : أي من دون تحديد فإذا قيل : نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة. كما لوعلمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.
2 - الاحتياط الاستحبابي : هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
3 - الاحتياط الوجوبي : هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله وتقليد مجتهد آخر الأعلم فالاعلم.
4 - الإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلاّ من الميقات أو ما يحاذيه فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً : أن يقول لله عليَّ أن أحرم من..... ويذكر اسم المكان ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
5 - الأحوط الأولي : الاحتياط الاستحبابي وقد تقدم ذكره.
6 - إشكال : أي الأحوط وجوبا تركه وقد تقدم تعريف الاحوط وجوباً.
7 - الاطمئنان : الظن القوي بحيث يكون الاحتمال الآخر الذي يقابله ضعيفاً الي درجة لا يعتنى به العقلاء في شؤون حياتهم المختلفة.
8 - التظليل : هو التستر من الشمس والمطر.
9 - التقصير في الصلاة : أن يصلي المكلف الصلاة الرباعية ركعتين.
10 - الجاهل القاصر : من كان معذوراً في جهله كما إذا استند الي حجة شرعية ثم تبين له خطؤه كما لو سأل الأنسان عالما ًيثق بعلمه ودينه ثم تبين له خطؤه حيث الكل يخطأ فالسائل جاهل بالحكم ولكنه معذور في جهله.
11 - الجاهل المقصّر:من لا يكون معذوراً في جهله كالمتهاون في معرفة الأحكام الشرعية.
12 - الحاج الصرورة : وهو الحاج الذي يحج لأول مرة.
13 - حجة الإسلام : الحجّة الواجبة علي المكلف المستطيع.
14 - الحرج : الضيق والمشقة التي لا تُتحمّل عادة.
15 - الشك : الترديد في الأمر بحيث يكون الاحتمالان متساويين.
16 - الضرر المعتّد به : أي الضرر الذي يهتم العقلاء بالتحفظ منه كالألم الشديد أو تلف المال الكثير وأمثال ذلك.
17 - الضرورة : الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة، كالألم الشديد وأمثال ذلك.
18 - فيه إشكال : أي أن الحكم المذكور احتياط وجوبي وقد تقدم تحديد الاحتياط الوجوبي.
19 - الميقات : هو المكان الذي حددته الشريعة الإسلامية لبدء الإحرام منه والمواقيت تسعة. منها (مسجد الشجرة) ومنها (الجحفة). وقد خصّ النبي بعضها لبعض أهل الآفاق مما لم يكن للإسلام فيه ذلك الوقت وجود كالعراق ومصر والشام وغيرها.وهذا من معاجزه (ص).
20 - محاذاة الميقات : إذا افترضنا وجود خطين متقاطعين يشكلان زازية قائمة (90) درجة. وكان أحدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي للميقات. والعبرة في ذلك بالصدق العرفي لا التدقيق العقلي.