الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
متفرقات ←
→ من أحكام النيابة عن الغير
من أحكام العمرة المفردة
من أحكام العمرة المفردة
العمرة المفردة مستحبة سائر أيام السنة وبخاصة في شهري رجب ثم رمضان. لذا يحسن بي هنا أن أدرج المهم من أعمالها تسهيلاً وتيسيراً على المعتمرين الكرام تقبل الله أعمالهم جميعا ووفقهم لما فيه الخير دائماً.أعمال العمرة المفردة
أعمال العمرة المفردة سبعة وهي كما يأتي:1 - الإحرام وواجباته ثلاثة هي:
أ -النية ويشترط فيها القربة لله تعالى مع الإخلاص كأن يقول الشخص: أحرم لعمرة مفردة قربة الى الله تعالى . ويكفي فيها وفي كل نية القصد القلبي ولا يشترط التلفظ.
ب - لبس ثوبي الإحرام (للرجل) مثل ما تقدم في عمرة التمتع ( أنظر ص19) من هذا الكتاب.
ج - التلبية مقارنة للنية قائلاً: لَبيّكَ اللّهمّ لَبيّكَ، لَبيّكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ، إنَّ الحَمدَ والنِعمةَ لَكَ والمُلكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ ..(وللمزيد أنظر ص26. من هذا الكتاب). وللتعرف على بعض مستحبات الإحرام (أنظر ص21 من هذا الكتاب).
ثم إنه يجب الإحرام للعمرة المفردة من أحد المواقيت المعروفة أو بالنذر (أنظر ص 21 من هذا الكتاب) ويستثنى من ذلك: من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بعمرة مفردة. ومن خرج من مكة الى ما دون المواقيت كعرفات وجدة وأراد الرجوع الى مكة بعمرة مفردة. فإن هذين يحرمان من أدنى الحلّ كالتنعيم والحديبية. وكذلك من كان مسكنه فيما دون المواقيت الى مكة كالمقيم في جدة فإنه يحرم للعمرة المفردة من منزله.
2 - الطواف حول البيت الحرام سبعة أشواط مبتدأ بالحجر الاسود ومنتهياً به ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أطوف بهذا البيت سبعة أشواط قربة الى الله تعالى ويستحب له أن يدعو بالأدعية المأثورة وغيرها. للمزيد (انظر ص 49 من هذا الكتاب).
3 - صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (ع). وهي ركعتان كصلاة الصبح يؤديها المعتمر ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أصلي ركعتي العمرة المفردة قربة الى الله تعالى . للمزيد (انظر ص66 من هذا الكتاب).
4 - السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدأ بالصفا ومنتهياً بالمروة ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط قربة الى الله تعالى . للمزيد (أنظر ص133).
5 - حلق شعر الرأس أو التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أحلق أو أقصّر للإحلال من إحرام العمرة المفردة قربة الى الله تعالى . والحلق أفضل للمعتمر. للمزيد (أنظر ص86 من هذا الكتاب).
ويتعين علي النساء للتحلّل من الإحرام التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس. ولا يجوز لهن الحلق.
6 - طواف النساء: وهو الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط ناوياً القربة مع الإخلاص هكذا: أطوف حول البيت سبعة أشواط لطواف النساء للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى . للمزيد (أنظر ص 133 من هذا الكتاب).
7 - صلاة طواف النساء: ومكانها خلف مقام إبراهيم (ع) وهي ركعتان كصلاة الصبح ناوياً مع القربة لله تعالي والإخلاص: أصلي ركعتي طواف النساء للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى . للمزيد (أنظر ص 70 من هذا الكتاب).
فاذا انتهى المعتمر من كل ذلك فقد انتهي من أعمال العمرة المفردة المستحبة.
من أحكام العمرة المفردة
1 - يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور السنة وأفضلها في شهر رجب ثم في شهر رمضان.2 - إذا نسى المعتمر أن يلبي عند عقد الإحرام أو جهل ذلك حتى أتي بمناسك العمرة لم تصح عمرته على الأحوط وجوباً.
3 - لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن المعتمر نفسه. ولا بأس بالإتيان بالعمرة الثانية عن المعتمر نفسه ولكن رجاءّ.
4 - يحق للمعتمر أن يأتي بعمرتين في شهر واحد إن كانت أولاهما عن نفسه والثانية عن غيره .كما يحق له الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت كلتا العمرتين عن شخصين غيره.
5 - يحق لمن اعتمر عمرة مفردة في نهاية شهر ما أن يعتمر عمرة ثانية في بداية الشهر الجديد اللاحق له.
6 - تقدم القول إنه إذا كان الشخص في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل كالتنعيم (6كم) عن مكة، والحديبية (15كم) عن مكة، والجعرانة (16كم) عن مكة (أنظر: الملحق الأول). ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت للإحرام منها باستثناء حالة واحدة هي حالة من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي.
7 - إنّ معظم الأحكام المتقدمة في عمرة التمتع فيما يخصّ الطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير تشمل العمرة المفردة أيضاً. وتختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتع في أنّ من ترك طواف عمرة التمتع أو ترك سعيها جهلاً منه بوجوبه أو مع الإتيان به باطلاً للجهل ببعض شروطه يؤدي الى بطلان عمرة التمتع إذا لم يتمّ التدارك قبل انقضاء وقتها. أما من ترك الإتيان بطواف العمرة المفردة أو ترك الإتيان بسعيها جهلاً منه بوجوبه أو مع الإتيان به باطلاً للجهل ببعض شروطه لا يؤدي الى بطلان العمرة المفردة. بل يبقى المعتمر على إحرامه ولا يخرج من إحرامه إلاّ بأن يعود الى مكة ويأتي بالطواف والسعي وإن طالت المدة.
8 - يستحب الهدي في العمرة المفردة ويذبح في مكة المكرمة.