الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
من أحكام العمرة المفردة ←
→ من أحكام المرأة في العمرة والحج
من أحكام النيابة عن الغير
للنيابة عن الغير أحكامها الخاصة بها. لذا وجدت من الحسن أن أدرج بعض أحكامها في مكان خاص بها تيسيرا وتسهيلاً للنائب عن الغير. وها أنذا أدرجها فيما يأتي:
1 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه. فتصح نيابة الرجل عن المرأة وتصح نيابة المرأة عن الرجل.
2 - يعتبر في النائب أن يكون بالغاً عاقلاً ولكن تصح نيابة الصبي المميّز في الحج المندوب. ويعتبر على الأحوط أن يكون إماميا. ولا تصح الإجارة إذا كان النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه. ولكن يصحّ حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ويستحق النائب أجرة المثل.
3 - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله هو سواء أكانت النيابة بأجرة أم بتبرع.
4 - تجوز في النيابة أن ينوب شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب.
5 - الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت وعن الحي إذا كان غائباً عن مكة. أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف.
6 - إذا أراد شخص الحج نيابة عن غيره بأجرة أو تبرعاً فعليه أن يأتي بالمناسك وفق تقليد نفسه لا وفق تقليد المنوب عنه. إلاّ إذا كان أجيراً وطلب منه أن يأتي بالحج بكيفية خاصة فعليه أن يعمل بها إلاّ إذا تيقن بعدم صحته.
7 - يجب على ورثة المستطيع الذي لم يوفق للحج حتى توفي وكانت لديه تركة أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل مبلغ التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الحج بمثابة الدَيْن.
8 - يجب على من كان مستطيعاً مادياً وعاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة أن يستنيب غيره لأداء الفريضة نيابة عنه.
من أحكام العمرة المفردة ←
→ من أحكام المرأة في العمرة والحج
1 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه. فتصح نيابة الرجل عن المرأة وتصح نيابة المرأة عن الرجل.
2 - يعتبر في النائب أن يكون بالغاً عاقلاً ولكن تصح نيابة الصبي المميّز في الحج المندوب. ويعتبر على الأحوط أن يكون إماميا. ولا تصح الإجارة إذا كان النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه. ولكن يصحّ حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ويستحق النائب أجرة المثل.
3 - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله هو سواء أكانت النيابة بأجرة أم بتبرع.
4 - تجوز في النيابة أن ينوب شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب.
5 - الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت وعن الحي إذا كان غائباً عن مكة. أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف.
6 - إذا أراد شخص الحج نيابة عن غيره بأجرة أو تبرعاً فعليه أن يأتي بالمناسك وفق تقليد نفسه لا وفق تقليد المنوب عنه. إلاّ إذا كان أجيراً وطلب منه أن يأتي بالحج بكيفية خاصة فعليه أن يعمل بها إلاّ إذا تيقن بعدم صحته.
7 - يجب على ورثة المستطيع الذي لم يوفق للحج حتى توفي وكانت لديه تركة أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل مبلغ التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الحج بمثابة الدَيْن.
8 - يجب على من كان مستطيعاً مادياً وعاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة أن يستنيب غيره لأداء الفريضة نيابة عنه.