الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
من أحكام النيابة عن الغير ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في رمي الجمار
من أحكام المرأة في العمرة والحج
تشترك المرأة مع الرجل في غالبية أعمال العمرة والحج وتنفرد بأحكام خاصة بها. لذا وجدت من المفيد أن أفرد لأحكامها الخاصة بها فقرة مستقلة أدرج لها فيها ما يتعلق بها من أمور زيادة في جلاء الصورة أمامها وإيضاحها لها من خلال النقاط التالية:
1 - حيض المرأة ونفاسها إنما يمنعانها من الطواف وصلاته ولا يمنعانها من غالبية أحكام العمرة والحج فهي (تحرم) من الميقات (وتقف) بعرفات والمزدلفة و (تسعى بين الصفا والمروة) وتؤدي ( أعمال منى) وهي حائض.
2 - يجوز للمرأة المحرمة لبس المخيط مطلقا ما عدا (الكفوف) خلافاً للرجل الذي لا يجوز له ذلك. ولذلك يمكن للمرأة أن تحرم بملابسها العادية شرط أن لا تكون من الحرير الخالص على الأحوط.
3 - يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجورب وغيره الذي يغطي تمام ظهر قدمها. خلافاً للرجل الذي لا يجوز له ذلك.
4 - يحرم علي المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة إلاّ ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها. ولا كفارة عليها لو تزينت بالحلي حيث لا كفارة في التزين. وإن ارتكبت بلبس الزينة محرّماً.
5 - لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بمثل البرقع والنقاب. بل الأحوط وجوبا أن لا تستر وجهها بأي ساتر .كما أنّّ الأحوط وجوباً عدم ستر بعض الوجه أيضاً حتى للتنشيف بالمنديل. والمقصود بالوجه هنا: ما يجب غسله في الوضوء وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى. ويجوز ستر مقدار من الوجه مقدمة لستر الشعر في الصلاة ولكن الأحوط وجوباً رفعه بعد الصلاة فوراً. هذا إذا لم يتيسر الستر بإسدال ما فوق رأسها على وجهها. كما يجوز التستر عن الأجنبي بإسدال ما على رأسها كالعباءة وترفعه عند عدم حضور الأجنبي فوراً.ولا كفارة في ستر الوجه مطلقاً.
6 - لا يجوز للمرأة المحرمة لبس المقنعة على الأحوط وجوباً لأنها تستر مقداراً من الجبهة وبعضاً من أطراف الوجه وربما بعضاً من الذقن.
7 - لا يجوز للنساء المحرمات وضع الكمّامات المانعة من استنشاق الغبار والغازات الضارة مطلقاً على الأحوط. لأنه لا يجوز لهنّ على الأحوط ستر بعض وجوههن فضلاً عن تمامها.
8 - ليس ن الستر المحرم على المرأة تنظيف الأنف بالمنديل، كما في حال الزكام مثلاً.
9 - يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها حال النوم إن رغبت في ذلك ولا شيء عليها منه.
10 - يجوز التظليل للنساء مطلقاً. ويحرم على الرجال إلاّ لضرورة كما تقدم.
11 - إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده ووصلت الى مكة وكان الوقت واسعا فعليها أن تنتظر حتى تطهر. فاذا طهرت أدّت أعمالها من طواف وصلاة طواف وسعي وتقصير. ثم تحرم للحج كبقية الحجاج.
12 - اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع قبل الإحرام أو حينه ولم يسعها الوقت لأداء العمرة ثم الإحرام للحج. انقلب حجها الى الإفراد، حيث تؤدي أعمال الحج وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إن تمكنت منها. ويجزيها ذلك عن حجة الإسلام الواجبة عليها.
13 - إذا حاضت المرأة بعد الإحرام يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي باعمالها من دون الطواف وصلاة الطواف. فتسعى بين الصفا والمروة وتقصّر ثم تحرم للحج وحين ترجع الي مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاة الطواف التي لم تؤدها سابقا وذلك قبل أن تؤدي طواف الحج وصلاته.
14 - إذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصلاة طوافها من ينوب عنها ثم أتت بالسعي بنفسها بعد أن يتمّ النائب عنها طوافه وصلاته.
15 - إذا خافت المرأة أن يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها أداء طواف الحج وصلاته وطواف النساء وصلاته بعد الرجوع من منى يجوز لها أداء الطوافين وصلاتهما وكذلك السعي بعد الإحرام للحج وقبل الذهاب الى عرفات.
16 - الأحوط وجوبا أن تتوضأ المستحاضة القليلة والمتوسطة لكل من الطواف وصلاته. وأما المستحاضة الكثيرة فإن كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة كفاها غسل واحد لهما. وإن كان ينقطع فالأحوط وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطواف إلاّ اذا لم يبرز اتفاقا بعد الطواف فلها أن تصلي من دون غسل جديد.
17 - يغتفر الفصل غير الطويل بين الطواف وصلاة الطواف للمستحاضة بالمقدار الذي تضطر اليه لتجديد غسلها أو وضوئها المطلوب منها. وأما اذا اغتسلت أو توضأت وتخلل فصل طويل بينه وبين الطواف أو الصلاة فعليها أن تتيمم في المسجد أو قريبا منه قبل أن تطوف أو تصلي. وتيممها إما بدل الغسل وإما بدل الوضوء حسب اختلاف وظيفتها كما تقدم آنفاً.
18 - يجوز للمرأة أن تأخذ حبوباً لمنع نزول الحيض أثناء الحج إذا رغبت بذلك.
19 - الدم المتقطع كالذي ينزل في دورة امرأة تأخذ حبوباً لمنع نزول الحيض أيام الحج والعمرة يجري عليه حكم دم الاستحاضة لا حكم دم الحيض.
20 - استحباب الهرولة بين الصفا والمروة خاص بالرجال دون النساء.
21 - تقصّر المرأة شعرها للإحلال من الإحرام ولا تحلق.
22 - يكتفي من المرأة مسمّى الوقوف بالمزدلفة ليلة العيد وإن تيسّر لها الوقوف في تمام الوقت المحدد. كما يجوز لها رمي جمرة العقبة ليلة العيد وإن كانت متمكنة من الرمي في النهار من دون صعوبة تذكر.
من أحكام النيابة عن الغير ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في رمي الجمار
1 - حيض المرأة ونفاسها إنما يمنعانها من الطواف وصلاته ولا يمنعانها من غالبية أحكام العمرة والحج فهي (تحرم) من الميقات (وتقف) بعرفات والمزدلفة و (تسعى بين الصفا والمروة) وتؤدي ( أعمال منى) وهي حائض.
2 - يجوز للمرأة المحرمة لبس المخيط مطلقا ما عدا (الكفوف) خلافاً للرجل الذي لا يجوز له ذلك. ولذلك يمكن للمرأة أن تحرم بملابسها العادية شرط أن لا تكون من الحرير الخالص على الأحوط.
3 - يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجورب وغيره الذي يغطي تمام ظهر قدمها. خلافاً للرجل الذي لا يجوز له ذلك.
4 - يحرم علي المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة إلاّ ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها. ولا كفارة عليها لو تزينت بالحلي حيث لا كفارة في التزين. وإن ارتكبت بلبس الزينة محرّماً.
5 - لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بمثل البرقع والنقاب. بل الأحوط وجوبا أن لا تستر وجهها بأي ساتر .كما أنّّ الأحوط وجوباً عدم ستر بعض الوجه أيضاً حتى للتنشيف بالمنديل. والمقصود بالوجه هنا: ما يجب غسله في الوضوء وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى. ويجوز ستر مقدار من الوجه مقدمة لستر الشعر في الصلاة ولكن الأحوط وجوباً رفعه بعد الصلاة فوراً. هذا إذا لم يتيسر الستر بإسدال ما فوق رأسها على وجهها. كما يجوز التستر عن الأجنبي بإسدال ما على رأسها كالعباءة وترفعه عند عدم حضور الأجنبي فوراً.ولا كفارة في ستر الوجه مطلقاً.
6 - لا يجوز للمرأة المحرمة لبس المقنعة على الأحوط وجوباً لأنها تستر مقداراً من الجبهة وبعضاً من أطراف الوجه وربما بعضاً من الذقن.
7 - لا يجوز للنساء المحرمات وضع الكمّامات المانعة من استنشاق الغبار والغازات الضارة مطلقاً على الأحوط. لأنه لا يجوز لهنّ على الأحوط ستر بعض وجوههن فضلاً عن تمامها.
8 - ليس ن الستر المحرم على المرأة تنظيف الأنف بالمنديل، كما في حال الزكام مثلاً.
9 - يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها حال النوم إن رغبت في ذلك ولا شيء عليها منه.
10 - يجوز التظليل للنساء مطلقاً. ويحرم على الرجال إلاّ لضرورة كما تقدم.
11 - إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده ووصلت الى مكة وكان الوقت واسعا فعليها أن تنتظر حتى تطهر. فاذا طهرت أدّت أعمالها من طواف وصلاة طواف وسعي وتقصير. ثم تحرم للحج كبقية الحجاج.
12 - اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع قبل الإحرام أو حينه ولم يسعها الوقت لأداء العمرة ثم الإحرام للحج. انقلب حجها الى الإفراد، حيث تؤدي أعمال الحج وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إن تمكنت منها. ويجزيها ذلك عن حجة الإسلام الواجبة عليها.
13 - إذا حاضت المرأة بعد الإحرام يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي باعمالها من دون الطواف وصلاة الطواف. فتسعى بين الصفا والمروة وتقصّر ثم تحرم للحج وحين ترجع الي مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاة الطواف التي لم تؤدها سابقا وذلك قبل أن تؤدي طواف الحج وصلاته.
14 - إذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصلاة طوافها من ينوب عنها ثم أتت بالسعي بنفسها بعد أن يتمّ النائب عنها طوافه وصلاته.
15 - إذا خافت المرأة أن يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها أداء طواف الحج وصلاته وطواف النساء وصلاته بعد الرجوع من منى يجوز لها أداء الطوافين وصلاتهما وكذلك السعي بعد الإحرام للحج وقبل الذهاب الى عرفات.
16 - الأحوط وجوبا أن تتوضأ المستحاضة القليلة والمتوسطة لكل من الطواف وصلاته. وأما المستحاضة الكثيرة فإن كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة كفاها غسل واحد لهما. وإن كان ينقطع فالأحوط وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطواف إلاّ اذا لم يبرز اتفاقا بعد الطواف فلها أن تصلي من دون غسل جديد.
17 - يغتفر الفصل غير الطويل بين الطواف وصلاة الطواف للمستحاضة بالمقدار الذي تضطر اليه لتجديد غسلها أو وضوئها المطلوب منها. وأما اذا اغتسلت أو توضأت وتخلل فصل طويل بينه وبين الطواف أو الصلاة فعليها أن تتيمم في المسجد أو قريبا منه قبل أن تطوف أو تصلي. وتيممها إما بدل الغسل وإما بدل الوضوء حسب اختلاف وظيفتها كما تقدم آنفاً.
18 - يجوز للمرأة أن تأخذ حبوباً لمنع نزول الحيض أثناء الحج إذا رغبت بذلك.
19 - الدم المتقطع كالذي ينزل في دورة امرأة تأخذ حبوباً لمنع نزول الحيض أيام الحج والعمرة يجري عليه حكم دم الاستحاضة لا حكم دم الحيض.
20 - استحباب الهرولة بين الصفا والمروة خاص بالرجال دون النساء.
21 - تقصّر المرأة شعرها للإحلال من الإحرام ولا تحلق.
22 - يكتفي من المرأة مسمّى الوقوف بالمزدلفة ليلة العيد وإن تيسّر لها الوقوف في تمام الوقت المحدد. كما يجوز لها رمي جمرة العقبة ليلة العيد وإن كانت متمكنة من الرمي في النهار من دون صعوبة تذكر.