الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
من أحكام المرأة في العمرة والحج ←
→ الواجب الثالث عشر: رمي الجمار
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في رمي الجمار
1 - سبق ان ذكرت أن الشيخ الكبير والمريض والمرأة ومن لا يتمكن مثلهم من الضعفاء من رمي جمرة العقبة لشدة الزحام يوم العيد يجوز له أن يرمي ليلة العيد بدلاً من نهارها. وقد يتصور هؤلاء أو من يتولى شؤونهم بأنه من حقهم فعل ذلك أيضا في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فيرمون ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بدل أن يرموا صبيحتها. وهذا تصّور خاطئ. وعليهم الاستنابة في رمي الجمار الثلاث في النهار إذا تعذر عليهم رميها بأنفسهم نهارا أو تعسّر.
2 - يشتد الزحام عند المرمي ولا سيما بعد زوال الشمس عادة. لذا يرجى من الحجاج الكرام وبخاصة الشيخ الكبير والضعيف والمريض والمرأة وأضرابهم أن لا يرموا وقت الشدة. بل يتحرّوا أخف الأوقات زحاما للرمي كالصباح الباكر مثلا فذلك أيسر لهم وأسهل عليهم عادة. فإن تمكنوا من الرمي بأنفسهم رموا وإن خافوا الضرر أو وجدوا في الرمي حرجا شديداً لا يتحمل عادة جاز لهم أن يستنيبوا. ولكن لو تيسّر لهم الرمي بأنفسهم بعد ذلك وقبل انقضاء النهار لزمهم القيام به.
من أحكام المرأة في العمرة والحج ←
→ الواجب الثالث عشر: رمي الجمار
2 - يشتد الزحام عند المرمي ولا سيما بعد زوال الشمس عادة. لذا يرجى من الحجاج الكرام وبخاصة الشيخ الكبير والضعيف والمريض والمرأة وأضرابهم أن لا يرموا وقت الشدة. بل يتحرّوا أخف الأوقات زحاما للرمي كالصباح الباكر مثلا فذلك أيسر لهم وأسهل عليهم عادة. فإن تمكنوا من الرمي بأنفسهم رموا وإن خافوا الضرر أو وجدوا في الرمي حرجا شديداً لا يتحمل عادة جاز لهم أن يستنيبوا. ولكن لو تيسّر لهم الرمي بأنفسهم بعد ذلك وقبل انقضاء النهار لزمهم القيام به.