الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في طواف النساء وصلاته ←
→ الواجب التاسع : السعي
الواجب العاشر والواجب الحادي عشر طواف النساء وصلاته
الواجب العاشر والواجب الحادي عشر طواف النساء وصلاته
بعد أن ينتهي الحاج من أداء السعي يتوجه لأداء الواجب العاشر من واجبات الحج وهو طواف النساء. ثم بعد أن ينتهي منه يتوجّه لأداء الواجب الحادي عشر وهو صلاة الطواف. فاذا فرغ الحاج من السعي يعود الى البيت الحرام ليطوف طواف النساء ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أطوف حول البيت سبعة أشواط طواف النساء لحج التمتع قربة الى الله تعالى . حتى اذا انتهي الحاج من طواف النساء صلى صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (ع) ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ويكفي في نية كليهما القصد القلبي ولا يجب فيهما التلفظ.من أحكام طواف النساء
1 - يجب طواف النساء على الرجال والنساء على السواء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء. ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال.2 - النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه هو. ولو لم يأت النائب به حرمت عليه النساء لا على المنوب عنه.
3 - طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط وإنّ الاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط لا أكثر.
4 - من ترك طواف النساء متعمدا أو ناسيا وجب عليه تداركه ولا تحلّ له النساء قبل ذلك. ومع تعذّر مباشرته الطواف بنفسه أو تعسّره عليه تجوز له الاستنابة. فاذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.
5 - اذا طاف الرجل طواف النساء وصلى صلاة الطواف حلّت له النساء واذا طافت المرأة طواف النساء وصلت صلاته حلّ لها الرجال.