الكتب الفتوائية » الميسّر في الحج والعمرة
البحث في:
أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الحلق أو التقصير ←
→ أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الذبح
الواجب السادس: الحلق أو التقصير
الواجب السادس: الحلق أو التقصير
بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة ويذبح أو ينحر يأتي دور الواجب السادس من واجبات الحج وهو الحلق أو التقصير. وإن كان يجوز تقديمه على الذبح إذا حصل على الهدي في موضع ذبحه. كما لو أنه قدّمه على الرمي أو الذبح نسياناً أو جهلاً بالحكم كفاه ولا تجب عليه الإعادة. ولكن الإحلال لا يحصل الاّ بالذبح أو النحر.من أحكام الحلق أو التقصير
1 - يشترط في الحلق أو التقصير قصد القربة لله تعالى والخلوص فينوي الحاج إذا كان قاصداً الحلق قائلاً: أحلق للإحلال من إحرام حج التمتع قربة الى الله تعالى وينوي اذا كان قاصداً التقصير فيقول: أقصر للإحلال من إحرام حج التمتع قربة الى الله تعالى . ويكفي في النية القصد القلبي ولا يجب التلفظ.2 - لا يجوز الحلق للنساء ويتعين عليهن التقصير.
3 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن حجه لأول مرة. والحلق أفضل له. أما من يحج لأول مرة (الحاج الصرورة) فالأحوط وجوباً له اختيار الحلق.
4 - من أراد الحلق وعلم أنّ الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق بالموسى بل يحلق بالماكنة الناعمة جداً.
5 - يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى.
6 - لا يجب أن يكون الحلق أو التقصير في النهار فيجزي الاتيان به في الليلة الحادية عشر مثلاً.
7 - إذا حلق الحاج أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه باستثناء الطيب والنساء وكذا الصيد على الأحوط وجوباً.