الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
الزواج ←
→ العلاقات الإجتماعية
الشؤون الطبية
مقدمة
نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية وأمريكا يكثر ورود المسلمين اليها لتلقي العلاج، كما أن المسلمين القاطنين فيها يحتاجون كغيرهم الى العلاج كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك.تشريح جسد الميت المسلم لغرض التعلم وغيره
لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم لغرض التعلم وغيره من الأغراض الأخرى، ويجوز ذلك إذا توقفت عليه حياة مسلم اَخر، وإن كان في المستقبل.زراعة الأعضاء البشرية و الحيوانية
يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير، وتترتب على عضو الحيوان المنقول لجسم الإنسان أحكام جسم الإنسان نفسه، فتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الإنسان وحلول الحياة فيه.سؤال : هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان؟
جواب : يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم.
حرمة وقف عملية إنقاذ قلب مريض مسلم
لا يحقُ للطبيب سحب أجهزة طبيهَ وضعت لمريضه المسلم، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام.وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك، عُدَّ الطبيب قاتلا.
حكم النظرإلى العورة أثناء التدربب على المهنة
لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة، إلاّ إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم، ولو في المستقبل.عدم وجوب فحص محتويات الدواء قبل استعماله
لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعاً قبل تناوله إياه، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيراً عليه.حرمة استعمال المخدرات
سؤال : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها،أو على المجتمع ككل، سواء من ناحية الإدمان عليها، أم من النواحي الأخرى.ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.
فما هو رأي الشرع الشريف فيها؟
جواب : يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ، سواء من جهة إدمانه، أو من جهة أخرى، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً، الاّ في حالات الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل بمقدارما تدعو اليه الضرورة، والله العالم.
التدخين و أحكامه
سؤال : تقول التقارير الطبية إن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان، وقد يسبب قصر العمر، فما هو حكم التدخين بالنسبة الى:1. المبتدئ؟
2. المعتاد عليه؟
3. الجالس جنب المدخنين، وقد قال الأطباء إن الجالس جنبهم متضرر كذلك، إذا احتمل الجالس الضرر احتمالاً معتدأ به نتيجة لقولهم؟
جواب :
1. إنما يحرم عليه التدخين، إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل، سواء أكان الضرر البليغ معلوماً أم مظنوناً أم محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الإكثار منه، فلا بأس به.
2. إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً - نحو ما مرَّ- لزمه الإقلاع عنه، إلاّ إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه، أو أشد من ذلك الضرر، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الإقلاع عنه بحدّ لا يتحمل عادة.
3. يجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخِّن المبتدئ.
موت الدماغ
سؤال : يذهب البعض الى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان، حتى لو لم يتوقف النبض في الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتماً، كما يقول الأطباء، فهل يعتبر ميتاً من مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك؟جواب : العبرة في صدق عنوان (الميت) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية، إنما هو بالنظر العرفي، بأن يراه أهل العرف ميتاً، وهو غير متحقق في مفروض السؤال.
فحص الطبيب للمريضة الأجنبية
سؤال : تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة؟جواب : يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين، إلاّ بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض.
سؤال : يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوزلها كشف جسمها:
1. في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء؟
2. في حالة كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال؟
3. ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة؟
جواب :
1. لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها.
2. يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة.
3. الحكم فيه ما مرّ، ولا بدّ من الاقتصارفي الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة.
وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المراَة فهو الأحوط.
أجنة الأنابيب ، والهندسة الوراثية
سؤال : في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ:1. رفع القبح في الشكل.
2. وضع مواصفات جميلة بديلة.
3. كلا الأمرين معاً.
فهل يجوزللعلماء أن يفعلوا ذلك؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته الوراثية؟
جواب : إذا لم يكن له مضاعفات جانبيّة، فلا مانع منه في حدِّ ذاته.
سؤال : هل تجوز زراعة الأنابيب، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل، وتلقح البويضة خارج الجسم، ثم تنقل الى داخل الجسم بعد ذلك؟
جواب : يجوز ذلك في حد ذاته.
سؤال : هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الاباء الى الأبناء، وتشكل خطرا على حياتهم مستقبلاً، وقد توصل العلم الحديث الى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض، وذلك بإجراء تلقيح لبويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خارجي، يتم به فحص الأجنَّة واختيار الصحيح منها، ثم يزرع داخل رحم الأم، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنَّة، فهل هذه العملية جائزة شرعاً؟
جواب : لا مانع من ذلك في حدّ ذاته.
سؤال : في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في اَن واحد، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية؟
جواب : البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الإختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية.
إجراء التجارب الدوائية
سؤال : تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق، فهل يجوز تجربة دواء على مريض، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه، من دون علم المريض؟جواب : لابدّ من إعلام المريض بالحال، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه، إلاّ إذا كان من المؤكد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبيّة، وإنما يشك في فائدته.
تشريح الجثة ، و التبرع بالأعضاء الحية
سؤال : تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى لمعرفة سبب الوفاة، فمتى يجوز السماح لها بذلك، ومتى لا يجوز؟جواب : لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان.
نعم، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها، جاز.
سؤال : هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية. ومن الميت للحي بالوصية، سواء من المسلم للكافر، أم العكس، جائز. وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟
جواب : أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به،إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.
وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير.
تزريق الأبر في العضلة أو الوريد
سؤال : مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير، فهل نستعملها؟جواب : لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالابرة.
جواز إجراء عمليات التجميل
سؤال : هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن؟جواب : يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين.
مرض الأيدز وبعض أحكامه
مرض الأيدز أو نقص المناعة المكتسبة من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية، فقد أصيب به حسب إحصائيات عام 1996 ثمانية ملايين شخص في أرجاء المعمورة، كما أن هناك حوالي أثنين وعشرين مليون شخص حامل للفيروس.وتشير الإحصائيات الأخيرة الى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالأيدز خلال عام 1996 وحدها ليصبح عدد الذين توفوا به حتى الآن ستة ملايين نسمة، كما أعلنت ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الأيدز العالمي المصادف هذا اليوم 1 | 12 | 1996.
وقد حدّد الأطباء طرق العدوى الرئيسة له فيما يأتي:
1. طريق الإتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين، وهذا يمثل أخطر الطرق وأكثرها شيوعأ، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق الى80%.
2. الدخول الى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالأبر، وبخاصة المخدرات، أم بالجروح النافذة وزراعة الأعضاء، وحتى العمليمات الجراحية، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً جيداً.
3. عن طريق الأم المصابة الى جنينها (إما أثناء الحمل وإما أثناء الولادة).
وتشير الإحصائيات الى أن جميع دول العالم بها إصابات، وأنه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض، كما أن أعداد المصابين في زيادة مستمرة، معظمها بين الذكور، كما أن من مضاعفات الإصابة بمرض الأيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلص منها كحالات السلّ الرئوي.
سؤال : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟
جواب : لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الأخرين، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره، نعم يجب أن يُراقب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احَتمالاً.
سؤال : ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟
جواب : لا يجوز ذلك، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة، وأما لو كان جاهلاً بذلك، أو غافلأ عنه اَنذاك، فليس عليه سوى الدية والكفارة.
سؤال : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟
جواب : نعم، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الإجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
سؤال : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟
جواب : لا مانع منه، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.
سؤال : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
جواب : يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالاً - الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولوأمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ 2% - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.
وبذلك يظهرحكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء،ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلاّ مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.
سؤال : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
جواب : إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.
سؤال : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز؟
جواب : تقدم بيانه اَنفاً.
سؤال : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟
جواب : لا يجوز ذلك، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه، نعم إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه، لا بعده.
سؤال : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وأرضاعه (اللباء وغيره)؟
جواب : لا يسقط حقها في حضانه وليدها،ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه، فلو اُحتمل - احتمالاً معتدّأ به - انتقالها بالإرتضاع من ثديها، لزم التجنب عنه.
سؤال : ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟
جواب : لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.
سؤال : هل يجوزللطبيب، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرضِ الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟
جواب : يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية والله العالم.
سؤال : لو علم مسلم أنه مصاب بمرض (الأيدز) المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟
جواب : إذا علم بانتقال المرض اليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به.