الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
→ كتاب الميراث » الفصـل السـابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى
كتاب الميراث » خاتمـة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الاثنان وهو مخرج النصف، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين، والأربعة وهي مخرج الربع، والستّة وهي مخرج السدس، والثمانية وهي مخرج الثمن.
مسألة 1108: إذا كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يُفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً كالنصف والربع فإنّ مخرج النصف وهو الاثنان يُفني مخرج الربع وهو الأربعة، وكالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستّة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.
وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يُفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً، ولكن كان هناك عدد ثالث يُفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرّراً من كلّ منهما كالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستّة، والأربعة لا تُفني الستّة ولكن الاثنين يُفني كلّاً منهما، وكسر ذلك العدد وفق لهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر - أي نصفه في المثال المتقدّم - وتكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.
فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعة في الستّة أو نصف الستّة في الأربعة وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عشر .
وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستّة.
وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يُفني مخرج الآخر ولا يُفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصّل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.
وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة وهكذا.
مسألة 1109: إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة - وهي عدد الزوجات - في الثمانية التي هي مخرج الثمن.
هذا لو لم يكن للوارث الآخر فرض آخر، وإلّا فإن كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الأقلّ في عدد أصحاب الفرض الواحد، وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وإن كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدّم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد أصحاب الفرض الواحد ويكون الحاصل هو عدد الفريضة.
فإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربعة - وهو عدد الزوجات - ويكون الحاصل ثمانية وأربعين، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالميٖن وصلّى الله علىٰ مُحمَّدٍ وآلِهِ الطاهِريٖن
→ كتاب الميراث » الفصـل السـابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى
مسألة 1108: إذا كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يُفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً كالنصف والربع فإنّ مخرج النصف وهو الاثنان يُفني مخرج الربع وهو الأربعة، وكالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستّة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.
وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يُفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً، ولكن كان هناك عدد ثالث يُفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرّراً من كلّ منهما كالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستّة، والأربعة لا تُفني الستّة ولكن الاثنين يُفني كلّاً منهما، وكسر ذلك العدد وفق لهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر - أي نصفه في المثال المتقدّم - وتكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.
فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعة في الستّة أو نصف الستّة في الأربعة وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عشر .
وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستّة.
وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يُفني مخرج الآخر ولا يُفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصّل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.
وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة وهكذا.
مسألة 1109: إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة - وهي عدد الزوجات - في الثمانية التي هي مخرج الثمن.
هذا لو لم يكن للوارث الآخر فرض آخر، وإلّا فإن كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الأقلّ في عدد أصحاب الفرض الواحد، وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وإن كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدّم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد أصحاب الفرض الواحد ويكون الحاصل هو عدد الفريضة.
فإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربعة - وهو عدد الزوجات - ويكون الحاصل ثمانية وأربعين، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالميٖن وصلّى الله علىٰ مُحمَّدٍ وآلِهِ الطاهِريٖن