الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » الفصـل السـابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى
←
→ كتاب الميراث » الفصـل الخامس في ميراث الخنثى
كتاب الميراث » الفصـل السـادس في ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم وما يلحق بهما
مسألة 1098: إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث - في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث أحدهما من الآخر، بل يرث كلّاً منهما وارثه الحيّ، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت ولا بين اتّحاد سبب موتهما وتعددّه، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين.
مسألة 1099: إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كلّ منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، والصحيح ذلك، بل يعمّ هذا الحكم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محلّه ولا سيّما في الصورة الأخيرة.
مسألة 1100: طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر فيورث ممّا كان يملكه حين الموت ولا يورث ممّا ورثه من الآخر .
فمثلاً: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما، وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الأصليّ لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت المورّث سابقاً فيرثه الثالث الحيّ على هذا التقدير، فمثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها وارث غير أبيها كان لأُمّها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وهكذا إذا غرق الأب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.
وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الموروث لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدّم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصليّ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كلّ واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الأحياء وما يرثه الميّت يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات، وكيفيّة إرث المال الأصليّ والموروث كما سبق.
مسألة 1101: يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقّف توارثهم إلّا على سبق موت المورّث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقّف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.
مسألة 1102: يشترط في التوارث من الجانبين خلوّ كلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر يحكم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثاني، وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورّثه للأوّل فإنّه يرث الآخر من الأوّل ولا يشترط فيه إرث الأوّل من الآخر .
كتاب الميراث » الفصـل السـابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى
←
→ كتاب الميراث » الفصـل الخامس في ميراث الخنثى
مسألة 1099: إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كلّ منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، والصحيح ذلك، بل يعمّ هذا الحكم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محلّه ولا سيّما في الصورة الأخيرة.
مسألة 1100: طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر فيورث ممّا كان يملكه حين الموت ولا يورث ممّا ورثه من الآخر .
فمثلاً: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما، وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الأصليّ لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت المورّث سابقاً فيرثه الثالث الحيّ على هذا التقدير، فمثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها وارث غير أبيها كان لأُمّها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وهكذا إذا غرق الأب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.
وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الموروث لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدّم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصليّ، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كلّ واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الأحياء وما يرثه الميّت يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات، وكيفيّة إرث المال الأصليّ والموروث كما سبق.
مسألة 1101: يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقّف توارثهم إلّا على سبق موت المورّث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقّف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.
مسألة 1102: يشترط في التوارث من الجانبين خلوّ كلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر يحكم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثاني، وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورّثه للأوّل فإنّه يرث الآخر من الأوّل ولا يشترط فيه إرث الأوّل من الآخر .