الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » الفصـل السـادس في ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم وما يلحق بهما
←
→ كتاب الميراث » الفصـل الرابـع في ميراث الحمل والمفقود
كتاب الميراث » الفصـل الخامس في ميراث الخنثى
مسألة 1094: الخنثى - وهو من له فرج الذكر والأُنثى - إن علم أنّه ذكر أو أُنثى ولو بمعونة الطرق العلميّة الحديثة عمل به وإلّا رجع إلى الأمارات المنصوصة، ومنها: البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول من فرج الأُنثى فهو أُنثى، وإن كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تقارنا قيل: إنّ المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً، ولا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة.
مسألة 1095: إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الأمارات المتقدّمة أعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان أُنثى.
فاذا خلف الميّت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً، وذكراً وأُنثى أُخرى، والفريضة على التقدير الأوّل اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة، ثُمَّ تضرب إحدى الفريضتين في الأُخرى وحاصل الضرب ستّة، ثُمَّ يضرب الحاصل في مخرج النصف - وهو اثنان - فيصر اثنى عشر، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى، إذ لو كان أُنثى كان سهمه أربعة من اثني عشر وإذا كان ذكراً كان سهمه ستّة فيعطى نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة.
وإذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، وأُنثى أُخرى فتكون الفريضة خمسة، للذكرين أربعة وللأُنثى واحد، ثُمَّ تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر، ثُمَّ يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكلٍّ من الذكرين أحد عشر، إذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة وإذا كان أُنثى كان سهمه ستّة فيعطى نصف العشرة ونصف الستّة وهو ثمانية، والباقي للذكرين لكلّ واحد منهما أحد عشر، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالات.
مسألة 1096: من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حَقْو واحد فطريقة الاستعلام أن يترك حتّى ينام ثُمَّ يوقظ فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان، ويتعدّى عن الميراث إلى سائر الأحكام.
مسألة 1097: من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو أُنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأُنثى ولا غير ذلك ممّا يشخّصان به، والأحوط لزوماً أن يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعيّ أو وكيله في ذلك، وطريقتها أن يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثُمَّ يقول المقرع: (اللّهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يُوَرَّثُ ما فرضتَ له في الكتاب) ثُمَّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثُمَّ يخرج أحد السهام فإن كان أحد السهمين المكتوبين ورث عليه والّا أخرج آخر وهكذا، والدعاء مستحبّ وليس شرطاً في صحّة القرعة.
كتاب الميراث » الفصـل السـادس في ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم وما يلحق بهما
←
→ كتاب الميراث » الفصـل الرابـع في ميراث الحمل والمفقود
مسألة 1095: إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الأمارات المتقدّمة أعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان أُنثى.
فاذا خلف الميّت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً، وذكراً وأُنثى أُخرى، والفريضة على التقدير الأوّل اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة، ثُمَّ تضرب إحدى الفريضتين في الأُخرى وحاصل الضرب ستّة، ثُمَّ يضرب الحاصل في مخرج النصف - وهو اثنان - فيصر اثنى عشر، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى، إذ لو كان أُنثى كان سهمه أربعة من اثني عشر وإذا كان ذكراً كان سهمه ستّة فيعطى نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة.
وإذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، وأُنثى أُخرى فتكون الفريضة خمسة، للذكرين أربعة وللأُنثى واحد، ثُمَّ تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر، ثُمَّ يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكلٍّ من الذكرين أحد عشر، إذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة وإذا كان أُنثى كان سهمه ستّة فيعطى نصف العشرة ونصف الستّة وهو ثمانية، والباقي للذكرين لكلّ واحد منهما أحد عشر، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالات.
مسألة 1096: من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حَقْو واحد فطريقة الاستعلام أن يترك حتّى ينام ثُمَّ يوقظ فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان، ويتعدّى عن الميراث إلى سائر الأحكام.
مسألة 1097: من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو أُنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأُنثى ولا غير ذلك ممّا يشخّصان به، والأحوط لزوماً أن يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعيّ أو وكيله في ذلك، وطريقتها أن يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثُمَّ يقول المقرع: (اللّهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يُوَرَّثُ ما فرضتَ له في الكتاب) ثُمَّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثُمَّ يخرج أحد السهام فإن كان أحد السهمين المكتوبين ورث عليه والّا أخرج آخر وهكذا، والدعاء مستحبّ وليس شرطاً في صحّة القرعة.