الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » الفصـل الخامس في ميراث الخنثى
←
→ كتاب الميراث » ب. ولاء الإمامة
كتاب الميراث » الفصـل الرابـع في ميراث الحمل والمفقود
مسألة 1084: الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته، وإن انفصل ميّتاً لم يرث وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.
مسألة 1085: لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً.
مسألة 1086: تعرف حياته - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصياح وبالحركة البيّنة التي لا تكون إلّا في الإنسان الحيّ لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً كان أو متعدّداً، وكذا بشهادة عدلين، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1087: إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثُمَّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورِّث.
مسألة 1088: لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً بين كونه كامل الأعضاء وعدمه، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.
مسألة 1089: إذا ولد الحمل وكان حيّاً في آن ثُمَّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.
مسألة 1090: الحمل مادام حملاً لا يرث وإن علم حياته في بطن أُمّه، ولكن إذا كان غيره متأخّراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة إلى أن يتبيّن الحال، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً ورثوا.
ولو كان للميّت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
مسألة 1091: إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلاً - وقسّمت بقيّة التركة فولد أكثر ولم يفِ المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة 1092: إذا كان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغيّر على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإنّ نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأمّا إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته حيّاً، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكلٍّ من الأبوين السدس.
مسألة 1093: إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، فحكم زوجته ما تقدّم في كتاب الطلاق، وأمّا أمواله فحكمها أن يتربّص بها، وفي مدّة التربّص أقوال، والصحيح أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعيّ - على النهج المتقدّم في كتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
ويجوز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.
كتاب الميراث » الفصـل الخامس في ميراث الخنثى
←
→ كتاب الميراث » ب. ولاء الإمامة
مسألة 1085: لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً.
مسألة 1086: تعرف حياته - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصياح وبالحركة البيّنة التي لا تكون إلّا في الإنسان الحيّ لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً كان أو متعدّداً، وكذا بشهادة عدلين، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1087: إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثُمَّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورِّث.
مسألة 1088: لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً بين كونه كامل الأعضاء وعدمه، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.
مسألة 1089: إذا ولد الحمل وكان حيّاً في آن ثُمَّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.
مسألة 1090: الحمل مادام حملاً لا يرث وإن علم حياته في بطن أُمّه، ولكن إذا كان غيره متأخّراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة إلى أن يتبيّن الحال، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً ورثوا.
ولو كان للميّت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
مسألة 1091: إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلاً - وقسّمت بقيّة التركة فولد أكثر ولم يفِ المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة 1092: إذا كان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغيّر على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإنّ نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأمّا إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته حيّاً، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكلٍّ من الأبوين السدس.
مسألة 1093: إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، فحكم زوجته ما تقدّم في كتاب الطلاق، وأمّا أمواله فحكمها أن يتربّص بها، وفي مدّة التربّص أقوال، والصحيح أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعيّ - على النهج المتقدّم في كتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
ويجوز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.