الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » ب. ولاء الإمامة ←
→ كتاب الميراث » 5. الإرث بالولاء
كتاب الميراث » أ. ولاء ضمان الجريرة
مسألة 1075: يجوز لاحد الشخصين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني) فيقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتّب عليه الإرث، وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحّته وترتّب الإرث عليه فضلاً عن ترتّب العقل عليه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
والمراد من العقل (الدية) فمعنى (عقله عنه) قيامه بِدِيَة جنايته.
مسألة 1076: يجوز التولّي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولّي على أن يعقل كلّ منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثُمَّ يقول الآخر : (قبلت) فيترتّب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك.
مسألة 1077: لا يصحّ العقد المذكور إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبيّ والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبيّ أو مولى معتق لم يصحّ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة 1078: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1079: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة 1080: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
كتاب الميراث » ب. ولاء الإمامة ←
→ كتاب الميراث » 5. الإرث بالولاء
والمراد من العقل (الدية) فمعنى (عقله عنه) قيامه بِدِيَة جنايته.
مسألة 1076: يجوز التولّي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولّي على أن يعقل كلّ منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثُمَّ يقول الآخر : (قبلت) فيترتّب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك.
مسألة 1077: لا يصحّ العقد المذكور إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبيّ والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبيّ أو مولى معتق لم يصحّ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة 1078: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1079: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة 1080: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.