الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » 4. إرث الزوج والزوجة ←
→ كتاب الميراث » 2. إرث الطبقة الثانية
كتاب الميراث » 3. إرث الطبقة الثالثة
وهم الأعمام والأخوال، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الأُولى أو الثانية، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة 1043: للعمّ المنفرد تمام المال، وكذا للعمّين فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات لأب كانوا أم لأُمّ أم لهما.
مسألة 1044: إذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة والأعمام والعمّات قيل: إنّ المال يقسّم بينهم بالتساوي، ولكن الصحيح أنّه يقسّم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين سواء أكانوا جميعاً لأبوين أم لأب أم لأُمّ، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة لا سيّما في الصورة الأخيرة.
مسألة 1045: إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ لم يرثه المتقرّب بالأب، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه، وأمّا المتقرّب بالأُمّ فإن كان واحداً كان له السدس، وإن كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظّ الأُنثى، وأمّا الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 1046: للخال المنفرد المال كلّه وكذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة، وللخالة المنفردة المال كلّه وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأُمّ - ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسويّة وجهان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
مسألة 1047: إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، ففي سقوط المتقرّبين بالأب - أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، وعلى كلّ تقدير فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة، ويكون الباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم بالسويّة أيضاً، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1048: إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، فإن تعدّد الأخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسويّة إشكال تقدّم الإيعاز إليه، وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مرّ .
مسألة 1049: أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عمّ ولا مع عمّة، بل يكون الميراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة، لما عرفت من أنّ هذه الطبقة كلّها صنف واحد لا صنفان كي يتوهّم أنّ ولد العمّ لا يرث مع العمّ أو العمّة ولكن يرث مع الخال أو الخالة، وأنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العمّ أو العمّة، بل الولد لا يرث مع وجود العمّ أوالخال ذكراً كان أو أُنثى ويرث مع فقدهم جميعاً.
مسألة 1050: يرث كلّ واحد من أولاد العُمومة والخُؤولة نصيب من يتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة - وإن كان واحداً أُنثى - الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكراً متعدّداً - الثلث، والقسمة بين أولاد العُمومة أو الخُؤولة على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة في المسألة (1040).
مسألة 1051: قد تقدّم أنّ العمّ والعمّة والخال والخالة يمنعون أولادهم، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي أن يترك الميّت ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأب فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له ولا يرث معه العمّ للأب أصلاً، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو انضمّ إليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأوّل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 1052: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميّت عمّ وعمّ أب أو عمّ أُمّ أو خال أب أو أُمّ مثلاً كان الميراث لعمّ الميّت، ولا يرث معه عمّ أبيه ولا خال أبيه ولا عمّ أُمّه ولا خال أُمّه، ولو لم يكن للميّت عمّ أو خال لكن كان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ مثلاً كان الميراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.
مسألة 1053: أولاد عمّ الميّت وعمّته وخاله وخالته مقدّمون على أعمام أبيه وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
مسألة 1054: إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها كان للمتقرّب بالأُمّ الثلث ويقسّم بينهم بالسويّة لا بالتفاضل على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، ويكون الثلثان للمتقرّب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسّم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعمّ أبيه وعمّته، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يقسّم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسويّة أيضاً فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1055: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم.
مسألة 1056: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين.
مسألة 1057: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتّحدا في النوع كجدّ لأب هو جدّ لأُمّ أم تعدّدا كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه أُخته لأُمّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوّج عمّ وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لأُمّ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثُمَّ مات أحدهما فتزوّج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثاني وأخ لأُمّ فيرث بالأُخوّة لا بالعمومة.
كتاب الميراث » 4. إرث الزوج والزوجة ←
→ كتاب الميراث » 2. إرث الطبقة الثانية
مسألة 1043: للعمّ المنفرد تمام المال، وكذا للعمّين فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات لأب كانوا أم لأُمّ أم لهما.
مسألة 1044: إذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة والأعمام والعمّات قيل: إنّ المال يقسّم بينهم بالتساوي، ولكن الصحيح أنّه يقسّم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين سواء أكانوا جميعاً لأبوين أم لأب أم لأُمّ، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة لا سيّما في الصورة الأخيرة.
مسألة 1045: إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ لم يرثه المتقرّب بالأب، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه، وأمّا المتقرّب بالأُمّ فإن كان واحداً كان له السدس، وإن كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظّ الأُنثى، وأمّا الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 1046: للخال المنفرد المال كلّه وكذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة، وللخالة المنفردة المال كلّه وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأُمّ - ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسويّة وجهان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
مسألة 1047: إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأُمّ، ففي سقوط المتقرّبين بالأب - أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، وعلى كلّ تقدير فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ للمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة، ويكون الباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم بالسويّة أيضاً، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1048: إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، فإن تعدّد الأخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسويّة إشكال تقدّم الإيعاز إليه، وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مرّ .
مسألة 1049: أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عمّ ولا مع عمّة، بل يكون الميراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة، لما عرفت من أنّ هذه الطبقة كلّها صنف واحد لا صنفان كي يتوهّم أنّ ولد العمّ لا يرث مع العمّ أو العمّة ولكن يرث مع الخال أو الخالة، وأنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العمّ أو العمّة، بل الولد لا يرث مع وجود العمّ أوالخال ذكراً كان أو أُنثى ويرث مع فقدهم جميعاً.
مسألة 1050: يرث كلّ واحد من أولاد العُمومة والخُؤولة نصيب من يتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة - وإن كان واحداً أُنثى - الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكراً متعدّداً - الثلث، والقسمة بين أولاد العُمومة أو الخُؤولة على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة في المسألة (1040).
مسألة 1051: قد تقدّم أنّ العمّ والعمّة والخال والخالة يمنعون أولادهم، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي أن يترك الميّت ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأب فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له ولا يرث معه العمّ للأب أصلاً، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو انضمّ إليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأوّل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 1052: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميّت عمّ وعمّ أب أو عمّ أُمّ أو خال أب أو أُمّ مثلاً كان الميراث لعمّ الميّت، ولا يرث معه عمّ أبيه ولا خال أبيه ولا عمّ أُمّه ولا خال أُمّه، ولو لم يكن للميّت عمّ أو خال لكن كان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ مثلاً كان الميراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.
مسألة 1053: أولاد عمّ الميّت وعمّته وخاله وخالته مقدّمون على أعمام أبيه وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
مسألة 1054: إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها كان للمتقرّب بالأُمّ الثلث ويقسّم بينهم بالسويّة لا بالتفاضل على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، ويكون الثلثان للمتقرّب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسّم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعمّ أبيه وعمّته، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يقسّم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسويّة أيضاً فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1055: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم.
مسألة 1056: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين.
مسألة 1057: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتّحدا في النوع كجدّ لأب هو جدّ لأُمّ أم تعدّدا كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه أُخته لأُمّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوّج عمّ وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لأُمّ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثُمَّ مات أحدهما فتزوّج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثاني وأخ لأُمّ فيرث بالأُخوّة لا بالعمومة.