الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » 2. إرث الطبقة الثانية ←
→ كتاب الميراث » الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته
كتاب الميراث » أحكام الحبوة
مسألة 1006: يحبى الولد الأكبر مجّاناً بثياب بدن الميّت وخاتَمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصّاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخول مثل الدِّرْع والطاس والمِغْفَر ونحوها من مُعدّات الحرب في الحبوة خلاف والصحيح العدم، نعم الأحوط لزوماً في البُنْدُقيّة والخنجر وما يشبههما من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، وأمّا غِمْد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما فهي تابعة لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه - كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير - في الحبوة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة 1007: لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدّد، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة، كما يدخل الجورب والحِزام والنعل والحِذاء، ولا يتوقّف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي إعدادها لذلك، نعم إذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
مسألة 1008: إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط لزوماً المصالحة مع باقي الورثة.
مسألة 1009: إذا كان على الميّت دَيْن فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الديْن أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة فى أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط لزوماً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الديْن يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
مسألة 1010: إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته وحرم المحبوّ منها إلّا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولد الأكبر، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة.
مسألة 1011: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الأكبر بها أيضاً وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 1012: إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.
مسألة 1013: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ ولم يكن أكبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسويّة، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه.
مسألة 1014: المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
مسألة 1015: تختصّ الحبوة بالولد الصلبيّ فلا تكون لولد الولد.
مسألة 1016: لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، وإلّا قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
مسألة 1017: لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الاكبر، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له.
مسألة 1018: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعيّ في فصل خصومتهم.
مسألة 1019: يستحبّ لكلٍّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلف الميّت أبويه وجدّاً لأب أو أُمّ يستحبّ للأُمّ أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها، ويستحبّ للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجدّ فلا يشمل التعدّد أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده إشكال، فيؤتى به في غيرهما برجاء المطلوبية.
كتاب الميراث » 2. إرث الطبقة الثانية ←
→ كتاب الميراث » الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته
وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة 1007: لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدّد، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة، كما يدخل الجورب والحِزام والنعل والحِذاء، ولا يتوقّف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي إعدادها لذلك، نعم إذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
مسألة 1008: إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط لزوماً المصالحة مع باقي الورثة.
مسألة 1009: إذا كان على الميّت دَيْن فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الديْن أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة فى أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط لزوماً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الديْن يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
مسألة 1010: إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته وحرم المحبوّ منها إلّا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولد الأكبر، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة.
مسألة 1011: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الأكبر بها أيضاً وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 1012: إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.
مسألة 1013: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ ولم يكن أكبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسويّة، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه.
مسألة 1014: المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
مسألة 1015: تختصّ الحبوة بالولد الصلبيّ فلا تكون لولد الولد.
مسألة 1016: لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، وإلّا قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
مسألة 1017: لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الاكبر، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له.
مسألة 1018: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعيّ في فصل خصومتهم.
مسألة 1019: يستحبّ لكلٍّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلف الميّت أبويه وجدّاً لأب أو أُمّ يستحبّ للأُمّ أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها، ويستحبّ للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجدّ فلا يشمل التعدّد أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده إشكال، فيؤتى به في غيرهما برجاء المطلوبية.