الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » أحكام الحبوة ←
→ الامر الخامس ـ اللعان
كتاب الميراث » الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته
1. إرث الطبقة الأُولى
مسألة 988: للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.
مسألة 989: إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأُمّ ثلث التركة فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأُمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
مسألة 990: إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستّة:
1. وجود الأب حين موت الولد.
2. أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين.
3. أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأب خاصّة.
4. أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5. أن يكونوا مسلمين.
6. أن يكونوا أحراراً.
مسألة 991: للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
مسألة 992: إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 993: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة - تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة - قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: إنَّ حكمه حكم الصورة الأُولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإخوة يحجبون الأُمّ حينئذٍ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة محلّ إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.
مسألة 994: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلٍّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 995: إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 996: إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيردّ النقص عليهنّ.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 997: إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكلٍّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب وإلّا ففي كون الحكم كذلك أو أنّهم يحجبون الأُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في المسألة كما تقدّم في المسألة (993).
مسألة 998: إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهنّ بالسويّة فيرد النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظّ الأُنثى.
مسألة 999: إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 1000: أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين.
مسألة 1001: لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان أُنثى فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
مسألة 1002: أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميّت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، كان الميراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.
مسألة 1003: يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به، فيرث ولد البنت نصيب أُمّه ذكراً كان أم أُنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أُمّه لو كانت موجودة.
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم أُنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.
مسألة 1004: لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أُمّهم يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسّم بينهم كذلك.
مسألة 1005: تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث؛ لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، فيقسّم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوين كذلك، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم في المسألة (993).
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقيّة الصور .
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.
كتاب الميراث » أحكام الحبوة ←
→ الامر الخامس ـ اللعان
مسألة 988: للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.
مسألة 989: إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأُمّ ثلث التركة فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأُمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
مسألة 990: إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستّة:
1. وجود الأب حين موت الولد.
2. أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين.
3. أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأب خاصّة.
4. أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5. أن يكونوا مسلمين.
6. أن يكونوا أحراراً.
مسألة 991: للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
مسألة 992: إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 993: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة - تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة - قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: إنَّ حكمه حكم الصورة الأُولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإخوة يحجبون الأُمّ حينئذٍ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة محلّ إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.
مسألة 994: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلٍّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 995: إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 996: إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيردّ النقص عليهنّ.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 997: إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكلٍّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب وإلّا ففي كون الحكم كذلك أو أنّهم يحجبون الأُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في المسألة كما تقدّم في المسألة (993).
مسألة 998: إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهنّ بالسويّة فيرد النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظّ الأُنثى.
مسألة 999: إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
مسألة 1000: أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين.
مسألة 1001: لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان أُنثى فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
مسألة 1002: أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميّت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، كان الميراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.
مسألة 1003: يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به، فيرث ولد البنت نصيب أُمّه ذكراً كان أم أُنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أُمّه لو كانت موجودة.
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم أُنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.
مسألة 1004: لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أُمّهم يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسّم بينهم كذلك.
مسألة 1005: تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث؛ لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، فيقسّم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوين كذلك، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم في المسألة (993).
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقيّة الصور .
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.