الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الميراث » الأمـر الثاني: القتل ←
→ كتاب الميراث » الفصـل الثـاني في موانع الإرث
كتاب الميراث » الأمر الأوّل: الكفـر
مسألة 957: لا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه، بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به دونه.
وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلّا الإمام (عليه السلام) كان إرثه له ولم يرث الكافر منه شيئاً، ولا فرق في الكافر بين الأصليّ ذمّياً كان أم حربيّاً، والمرتدّ فطريّاً كان أم ملّيّاً، كما لا فرق في المسلم بين الإماميّ وغيره.
مسألة 958: المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلّا الإمام (عليه السلام) لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث.
هذا إذا كان الكافر أصليّاً، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ وارثه الإمام (عليه السلام) ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، ولكن الصحيح أنّ المرتدّ كالكافر الأصليّ ولا سيّما إذا كان ملّيّاً.
مسألة 959: إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأُولى واحداً كان أو متعدّداً، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعيّ ليتصدّى للإنفاق عليه، فإن بقى مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقّي من التركة - إن وجد - وإلّا دفعه إلى الوارث المسلم.
مسألة 960: لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام (عليه السلام).
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة، وإلّا اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.
مسألة 961: لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام (عليه السلام) - وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام (عليه السلام) نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته.
وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً.
وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، وإن كان مقدّماً عليه بحسبها انفرد بالميراث، كما إذا كان ابناً للميّت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدّمت في المسألة (959).
مسألة 962: إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكلٍّ منهما حكمه، فلم يرث ممّا قسّم واختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم.
مسألة 963: لو مات كافر ولم يخلف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قيل: إنّه لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، وإن تأخّرت طبقته كما إذا كان عمّاً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولكن الصحيح أنّ مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هي في خصوص ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم.
وأمّا إذا كان قبلها فيختصّ الإرث به، كما أنّ اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً، أو متعدّداً مع كون إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فيختصّ الإرث به.
مسألة 964: المراد من المسلم والكافر - وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام (عليه السلام) - على كلام في بعض الصور تقدّم في المسألة (959) - نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
مسألة 965: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
مسألة 966: الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس، بل يرث الحربيّ من الذمّيّ وبالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدّم.
مسألة 967: المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين:
فطريّ وملّيّ، والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثُمَّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، والصحيح اعتباره.
وحكم الفطريّ أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لا إشكال في عدم وجوب استتابته.
وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالصحيح قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، كما أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث ولو قبل توبته.
وأمّا المرتدّ الملّيّ - وهو من يقابل الفطريّ - فحكمه أنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّيّ إلّا بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
هذا إذا كان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلّا توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق كما مرّ في المسألة (563).
وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتّى تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.
مسألة 968: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.
كتاب الميراث » الأمـر الثاني: القتل ←
→ كتاب الميراث » الفصـل الثـاني في موانع الإرث
وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلّا الإمام (عليه السلام) كان إرثه له ولم يرث الكافر منه شيئاً، ولا فرق في الكافر بين الأصليّ ذمّياً كان أم حربيّاً، والمرتدّ فطريّاً كان أم ملّيّاً، كما لا فرق في المسلم بين الإماميّ وغيره.
مسألة 958: المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلّا الإمام (عليه السلام) لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث.
هذا إذا كان الكافر أصليّاً، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ وارثه الإمام (عليه السلام) ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، ولكن الصحيح أنّ المرتدّ كالكافر الأصليّ ولا سيّما إذا كان ملّيّاً.
مسألة 959: إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأُولى واحداً كان أو متعدّداً، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعيّ ليتصدّى للإنفاق عليه، فإن بقى مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقّي من التركة - إن وجد - وإلّا دفعه إلى الوارث المسلم.
مسألة 960: لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام (عليه السلام).
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة، وإلّا اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.
مسألة 961: لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام (عليه السلام) - وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام (عليه السلام) نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته.
وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً.
وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، وإن كان مقدّماً عليه بحسبها انفرد بالميراث، كما إذا كان ابناً للميّت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدّمت في المسألة (959).
مسألة 962: إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكلٍّ منهما حكمه، فلم يرث ممّا قسّم واختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم.
مسألة 963: لو مات كافر ولم يخلف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قيل: إنّه لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، وإن تأخّرت طبقته كما إذا كان عمّاً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولكن الصحيح أنّ مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هي في خصوص ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم.
وأمّا إذا كان قبلها فيختصّ الإرث به، كما أنّ اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً، أو متعدّداً مع كون إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فيختصّ الإرث به.
مسألة 964: المراد من المسلم والكافر - وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام (عليه السلام) - على كلام في بعض الصور تقدّم في المسألة (959) - نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
مسألة 965: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
مسألة 966: الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس، بل يرث الحربيّ من الذمّيّ وبالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدّم.
مسألة 967: المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين:
فطريّ وملّيّ، والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثُمَّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، والصحيح اعتباره.
وحكم الفطريّ أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لا إشكال في عدم وجوب استتابته.
وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالصحيح قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، كما أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث ولو قبل توبته.
وأمّا المرتدّ الملّيّ - وهو من يقابل الفطريّ - فحكمه أنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّيّ إلّا بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
هذا إذا كان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلّا توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق كما مرّ في المسألة (563).
وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتّى تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.
مسألة 968: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.