الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصيد والذباحـة » تكميل في طرق تملّك الحيوان الوحشيّ
←
→ كتاب الصيد والذباحـة » 1. الصيد بالكلب
كتاب الصيد والذباحـة » 2. الصيد بالسلاح
مسألة 795: يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أُمور :
الأوّل: أن تكون الآلة كالسيف والسكّين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو الشائكة كالرُّمح والسهم والعصا ممّا يخرق جسد الحيوان، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمِعْراض، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلاً ولا يحلّ فيما لو قتله بالوقوع عليه، وأمّا ما فيه نَصْل فلا يعتبر ذلك فيه فيحلّ الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه.
مسألة 796: يجوز أن يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزّات كالذهب والفضّة والصُفْر وغيرها، فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة 797: لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمِقْمَعَة والشبكة والشَّرَك والحِبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثُمَّ تذكيته بالذبح.
مسألة 798: يشكل الصيد بالمِخْيَط والشَّوْك والسَّفّود ونحوها ممّا يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً، وأمّا ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وإن لم يكن معتاداً.
مسألة 799: إذا اصطاد بالبُنْدُقيّة أو نحوها فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله وهو طاهر، سواء أكانت محدّدة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص أم من غيرهما، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمّى فى عرفنا بـ (الصچم) لأنّها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه.
وأمّا إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بأن كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلّيّة لحمه وطهارته فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثاني: أن يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدّم في الصيد بالكلب.
الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده ولا بأس بالإخلال بها نسياناً.
الرابع: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحلّ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ.
الخامس: أن يدركه ميّتاً أو يدركه حيّاً ولكن لا يتّسع الوقت لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله.
مسألة 800: يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله فلو شاركها شيء آخر غير آلات الصيد لم يحلّ، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فإنّه لا يحكم بحلّيّته.
مسألة 801: إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لو لا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثُمَّ وثب فأصابه فقتله.
مسألة 802: لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.
مسألة 803: إذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل إليهما معاً لم يحلّ الصيد وإن كان الكافر كتابيّاً وسمّى على ما تقدّم، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى ومن لم يسمّ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.
مسألة 804: لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه، فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه.
مسألة 805: الحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدّمة هو كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء أكان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش، أم كان أهليّاً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهليّ سواء أكان كذلك بالأصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشيّاً فتأهّل كالظبي والطير المتأهّلين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العَدْوِ وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
مسألة 806: لا فرق في تحقّق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشيّ المحلّل لحمه والمحرّم، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكيّة وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة، هذا إذا كان الصيد بالسلاح، وأمّا إذا كان بالكلب ففي تحقّق الذكاة به في غير محلّل الأكل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 807: لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحلّ أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدّمة، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيّاً أو أدركه كذلك إلّا أنّ الوقت لم يتّسع لذبحه تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الشروط المذكورة، وأمّا إذا أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
مسألة 808: لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا تحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلّا حرمت هي أيضاً.
كتاب الصيد والذباحـة » تكميل في طرق تملّك الحيوان الوحشيّ
←
→ كتاب الصيد والذباحـة » 1. الصيد بالكلب
الأوّل: أن تكون الآلة كالسيف والسكّين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو الشائكة كالرُّمح والسهم والعصا ممّا يخرق جسد الحيوان، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمِعْراض، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلاً ولا يحلّ فيما لو قتله بالوقوع عليه، وأمّا ما فيه نَصْل فلا يعتبر ذلك فيه فيحلّ الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه.
مسألة 796: يجوز أن يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزّات كالذهب والفضّة والصُفْر وغيرها، فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة 797: لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمِقْمَعَة والشبكة والشَّرَك والحِبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثُمَّ تذكيته بالذبح.
مسألة 798: يشكل الصيد بالمِخْيَط والشَّوْك والسَّفّود ونحوها ممّا يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً، وأمّا ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وإن لم يكن معتاداً.
مسألة 799: إذا اصطاد بالبُنْدُقيّة أو نحوها فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله وهو طاهر، سواء أكانت محدّدة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص أم من غيرهما، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمّى فى عرفنا بـ (الصچم) لأنّها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه.
وأمّا إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بأن كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلّيّة لحمه وطهارته فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثاني: أن يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدّم في الصيد بالكلب.
الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده ولا بأس بالإخلال بها نسياناً.
الرابع: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحلّ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ.
الخامس: أن يدركه ميّتاً أو يدركه حيّاً ولكن لا يتّسع الوقت لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله.
مسألة 800: يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله فلو شاركها شيء آخر غير آلات الصيد لم يحلّ، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فإنّه لا يحكم بحلّيّته.
مسألة 801: إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لو لا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثُمَّ وثب فأصابه فقتله.
مسألة 802: لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.
مسألة 803: إذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل إليهما معاً لم يحلّ الصيد وإن كان الكافر كتابيّاً وسمّى على ما تقدّم، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى ومن لم يسمّ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.
مسألة 804: لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه، فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه.
مسألة 805: الحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدّمة هو كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء أكان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش، أم كان أهليّاً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهليّ سواء أكان كذلك بالأصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشيّاً فتأهّل كالظبي والطير المتأهّلين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العَدْوِ وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
مسألة 806: لا فرق في تحقّق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشيّ المحلّل لحمه والمحرّم، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكيّة وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة، هذا إذا كان الصيد بالسلاح، وأمّا إذا كان بالكلب ففي تحقّق الذكاة به في غير محلّل الأكل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 807: لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحلّ أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدّمة، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيّاً أو أدركه كذلك إلّا أنّ الوقت لم يتّسع لذبحه تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الشروط المذكورة، وأمّا إذا أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
مسألة 808: لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا تحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلّا حرمت هي أيضاً.