الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الكفّارات » الفصل الثاني في أحكام الكفّارات
←
→ كتاب الكفّارات
كتاب الكفّارات » الفصل الأوّل في أقسام الكفّارات وموارد ثبوتها
مسألة 746: الكفّارات - عدا كفّارات الإحرام - على خمسة أقسام:
القسم الأوّل: الكفّارة المرتّبة، وهي في ثلاثة موارد:
1. كفّارة الظهار .
2. كفّارة قتل الخطأ.
ويجب فيهما: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً.
3. كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.
القسم الثاني: الكفّارة المخيّرة(1)، وهي في ثلاثة موارد أيضاً:
1. كفّارة من أفطر في شهر رمضان بتعمّد الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة.
2. كفّارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلاً، ويلحق به على الأحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.
3. كفّارة حنث العهد.
ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.
القسم الثالث: ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير، وهي في ثلاثة موارد أيضاً:
1. كفّارة الإيلاء.
2. كفّارة اليمين.
3. كفّارة النذر، حتّى نذر صوم يوم معيّن.
ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.
القسم الرابع: الكفّارة المعيّنة، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله (صلّى الله عليه وآله) أو من دينه أو من الأئمّة (عليهم السلام) ثُمَّ حنث.
فيجب عليه: إطعام عشرة مساكين.
القسم الخامس: كفّارة الجمع، وهي في قتل المؤمن عمداً وظلماً، ويجب فيه: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
مسألة 747: إذا اشترك جماعة في القتل العمديّ وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.
مسألة 748: إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل - كالزاني المحصن واللائط - فقتله غير الإمام والمأذون من قبله تثبت الكفّارة على القاتل، نعم لا كفّارة في قتل المرتدّ - إذا لم يتب - مطلقاً.
مسألة 749: المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنَّ في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة اليمين.
ولكن الصحيح عدم وجوب الكفّارة في هذه الموارد وإن كان التكفير أحوط استحباباً.
مسألة 750: ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ من أفطر في شهر رمضان على الحرام وجبت عليه كفّارة الجمع، ولكن الصحيح عدم وجوبها وكفاية الكفّارة المخيّرة.
مسألة 751: لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة لزمه أن يفارقها، والأحوط الأولى أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق.
مسألة 752: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت فالأحوط الأولى أن يصبح صائماً.
مسألة 753: لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوماً أن يتصدّق لكلّ يوم بمدٍّ على مسكين، أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.
مسألة 754: قد عدّ من الكفّارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربِّك ربِّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين)، وكفّارة الضحك أن يقول: (اللّهمَّ لا تمقتني)، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفّارة الطيرة التوكّل، وكفّارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.
القسم الأوّل: الكفّارة المرتّبة، وهي في ثلاثة موارد:
1. كفّارة الظهار .
2. كفّارة قتل الخطأ.
ويجب فيهما: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً.
3. كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.
القسم الثاني: الكفّارة المخيّرة(1)، وهي في ثلاثة موارد أيضاً:
1. كفّارة من أفطر في شهر رمضان بتعمّد الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة.
2. كفّارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلاً، ويلحق به على الأحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.
3. كفّارة حنث العهد.
ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.
القسم الثالث: ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير، وهي في ثلاثة موارد أيضاً:
1. كفّارة الإيلاء.
2. كفّارة اليمين.
3. كفّارة النذر، حتّى نذر صوم يوم معيّن.
ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.
القسم الرابع: الكفّارة المعيّنة، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله (صلّى الله عليه وآله) أو من دينه أو من الأئمّة (عليهم السلام) ثُمَّ حنث.
فيجب عليه: إطعام عشرة مساكين.
القسم الخامس: كفّارة الجمع، وهي في قتل المؤمن عمداً وظلماً، ويجب فيه: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
مسألة 747: إذا اشترك جماعة في القتل العمديّ وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.
مسألة 748: إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل - كالزاني المحصن واللائط - فقتله غير الإمام والمأذون من قبله تثبت الكفّارة على القاتل، نعم لا كفّارة في قتل المرتدّ - إذا لم يتب - مطلقاً.
مسألة 749: المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنَّ في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة اليمين.
ولكن الصحيح عدم وجوب الكفّارة في هذه الموارد وإن كان التكفير أحوط استحباباً.
مسألة 750: ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ من أفطر في شهر رمضان على الحرام وجبت عليه كفّارة الجمع، ولكن الصحيح عدم وجوبها وكفاية الكفّارة المخيّرة.
مسألة 751: لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة لزمه أن يفارقها، والأحوط الأولى أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق.
مسألة 752: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت فالأحوط الأولى أن يصبح صائماً.
مسألة 753: لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوماً أن يتصدّق لكلّ يوم بمدٍّ على مسكين، أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.
مسألة 754: قد عدّ من الكفّارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربِّك ربِّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين)، وكفّارة الضحك أن يقول: (اللّهمَّ لا تمقتني)، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفّارة الطيرة التوكّل، وكفّارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.
(1) سيأتي في المسألة (780) أنّ من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار يلزمه التصدّق بما يطيق، وإنّ من عجز عنها في كفّارة الاعتكاف أو العهد يلزمه صيام ثمانية عشر يوماً، فالكفّارة الثابتة في الموارد الثلاثة المذكورة مشتملة علي التخيير والترتيب - كالقسم الثالث الآتي - فعدّها قسماً مستقلّاً في مقابله جرى على وفق ما هو الشائع في كلمات الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من تقسيم الكفّارات إلى: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.