الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الأيمان والنذور والعهود ←
→ كتاب الإيـلاء
كتاب اللعان
مسألة 661: اللعان مباهلة خاصّة بين الزوجين أثرها دفع حدٍّ أو نفي ولدٍ، ويثبت في موردين:
المورد الأوّل: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
مسألة 662: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بيّنة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحـدّ.
مسألة 663: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى فيحدّان مع عدم البيّنة، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بيّنة على دعواه، فإن كانت له بيّنة تعيّن إقامتها لنفي الحـدّ ولا لعان.
مسألة 664: يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبيّة بل يحـدّ القاذف مع عدم البيّنة وكذا في المتمتّع بها، ويشترط فيها أيضاً أن تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنى وإلّا فلا لعان بل ولا حـدّ حتّى يدفع باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة.
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
مسألة 665: لا يجوز للزوج أن يُنكر ولديّة من تولّد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل في فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل، فإنّه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأُمّه فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل يجب عليه الإقرار بولديّته.
نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتّب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
مسألة 666: إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فإن علم أنّه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره.
وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: (هذا ليس ولدي) وإمّا مع ذكر السبب بأن قال: (إنّي لم أباشر أُمّه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ وإن لم ينتفِ عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
مسألة 667: إنّما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة، ويعتبر أيضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع - كالدخول بأُمّــه مع احتمــال الإنزال - أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتفِ عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
مسألة 668: يعتبر في اللعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على إرخاء الستر ثبت اللعان.
مسألة 669: لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً.
مسألة 670: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه - على ما سبق - لكن لا يجوز له أن يرمي أُمّه بالزنى وينسب ولدها إلى الزنى ما لم يتيقّن ذلك.
مسألة 671: إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أكان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يُبْشِرَ به ويقال له: (بارك الله لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (إن شاء الله تعالى)، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، ولكن هذا غير تامّ.
مسألة 672: لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعيّ وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (أشْهدُ بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلتُ من قذفها أو نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرّات، ثُمَّ يقول مرّة واحدة: (لعنةُ الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين) ثُمَّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثُمَّ تقول مرّة واحدة: (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين).
مسألة 673: يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة بـ (الرحمٰن) أو بـ (خالق البشر) أو بـ (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إنّي صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من غير ذكر اللأُمّ، أو قالت المرأة: (إنّه لكذّاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
مسألة 674: يجب أن تكون المرأة معيّنة، وأن يبدأ الرجل بشهادته، وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثُمَّ باللعن وفي المرأة بالشهادة ثُمَّ بالغضب.
مسألة 675: يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة 676: الأحوط لزوماً أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة عليها، ويجوز بغيرها مع التعذّر .
مسألة 677: يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلٍّ منهما أو يكفي قيام كلٍّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ وجهان، ولا تترك مراعاة الاحتياط فيه.
مسألة 678: يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللعان، ويَعِظُهما الحاكم قبل اللعن والغضب.
مسألة 679: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
1. انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.
2. الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
3. سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زناء الزوجة.
4. انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وكذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إليه بها حتّى إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للأُمّ.
مسألة 680: إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثُمَّ كذّب نفسه بعد اللعان لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذّب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً لم يثبت به الحدّ عليها.
مسألة 681: إذا كذّب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
كتاب الأيمان والنذور والعهود ←
→ كتاب الإيـلاء
المورد الأوّل: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
مسألة 662: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بيّنة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحـدّ.
مسألة 663: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى فيحدّان مع عدم البيّنة، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بيّنة على دعواه، فإن كانت له بيّنة تعيّن إقامتها لنفي الحـدّ ولا لعان.
مسألة 664: يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبيّة بل يحـدّ القاذف مع عدم البيّنة وكذا في المتمتّع بها، ويشترط فيها أيضاً أن تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنى وإلّا فلا لعان بل ولا حـدّ حتّى يدفع باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة.
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
مسألة 665: لا يجوز للزوج أن يُنكر ولديّة من تولّد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل في فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل، فإنّه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأُمّه فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل يجب عليه الإقرار بولديّته.
نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتّب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
مسألة 666: إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فإن علم أنّه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره.
وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: (هذا ليس ولدي) وإمّا مع ذكر السبب بأن قال: (إنّي لم أباشر أُمّه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ وإن لم ينتفِ عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
مسألة 667: إنّما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة، ويعتبر أيضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع - كالدخول بأُمّــه مع احتمــال الإنزال - أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتفِ عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
مسألة 668: يعتبر في اللعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على إرخاء الستر ثبت اللعان.
مسألة 669: لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً.
مسألة 670: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه - على ما سبق - لكن لا يجوز له أن يرمي أُمّه بالزنى وينسب ولدها إلى الزنى ما لم يتيقّن ذلك.
مسألة 671: إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أكان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يُبْشِرَ به ويقال له: (بارك الله لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (إن شاء الله تعالى)، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، ولكن هذا غير تامّ.
مسألة 672: لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعيّ وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (أشْهدُ بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلتُ من قذفها أو نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرّات، ثُمَّ يقول مرّة واحدة: (لعنةُ الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين) ثُمَّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثُمَّ تقول مرّة واحدة: (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين).
مسألة 673: يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة بـ (الرحمٰن) أو بـ (خالق البشر) أو بـ (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إنّي صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من غير ذكر اللأُمّ، أو قالت المرأة: (إنّه لكذّاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
مسألة 674: يجب أن تكون المرأة معيّنة، وأن يبدأ الرجل بشهادته، وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثُمَّ باللعن وفي المرأة بالشهادة ثُمَّ بالغضب.
مسألة 675: يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة 676: الأحوط لزوماً أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة عليها، ويجوز بغيرها مع التعذّر .
مسألة 677: يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلٍّ منهما أو يكفي قيام كلٍّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ وجهان، ولا تترك مراعاة الاحتياط فيه.
مسألة 678: يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللعان، ويَعِظُهما الحاكم قبل اللعن والغضب.
مسألة 679: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
1. انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.
2. الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
3. سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زناء الزوجة.
4. انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وكذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إليه بها حتّى إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للأُمّ.
مسألة 680: إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثُمَّ كذّب نفسه بعد اللعان لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذّب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً لم يثبت به الحدّ عليها.
مسألة 681: إذا كذّب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.