الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب اللعان ←
→ كتاب الخلع والمباراة » طلاق المباراة
كتاب الإيـلاء
مسألة 650: الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر لغرض الإضرار بها.
فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا يتحقّق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتّب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
مسألة 651: يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمُكْرَه والهازل والسكران ومن اشتدّ به الغضب حتّى سلبه قصده أو اختياره، ويعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا يقع من العِنّين والمجبوب.
مسألة 652: لا ينعقد الإيلاء - كمطلق اليمين - إلّا باسم الله تعالى المختصّ به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو في مقام الحلف، ولا يعتبر فيه العربيّة، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظٍ ظاهرٍ فيه، فيكفي قوله: (لا أطَؤُكِ) أو (لا اُجامِعُكِ) أو (لا أَمَسُّكِ) بل وقوله: (لا جمع رأسي ورأسكِ وِسادة أو مِخَدَّة) إذا قصد به ترك الجماع.
مسألة 653: إذا تمّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيُنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرين إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
مسألة 654: إذا عجز المؤلي عن الوطء كان رجوعه بإظهار العزم على الوطء على تقدير القدرة عليه.
مسألة 655: المشــهـــور بـــين الفقـهــاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأشهــر الأربعــة - التي يُنظر فيها المؤلي ثُمَّ يُجبر على أحد الأمرين بعدها - تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم، وقيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه الحاكم بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة، ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 656: إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلي وأنكرت هي فالقول قوله بيمينه.
مسألة 657: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة بخلاف الطلاق الرجعيّ فإنّه وإن خرج به من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلى الحاكم.
مسألة 658: متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة سواء أكان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق.
وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّها تمتاز عن غيرها بأنّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلّقها راجحاً شرعاً أو كونه غير مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو اشتماله على مصلحة دنيويّة شخصيّة.
مسألة 659: إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه الكفّارة ولو وطئها قبله لزمته الكفّارة.
مسألة 660: لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.
كتاب اللعان ←
→ كتاب الخلع والمباراة » طلاق المباراة
فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا يتحقّق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتّب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
مسألة 651: يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمُكْرَه والهازل والسكران ومن اشتدّ به الغضب حتّى سلبه قصده أو اختياره، ويعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا يقع من العِنّين والمجبوب.
مسألة 652: لا ينعقد الإيلاء - كمطلق اليمين - إلّا باسم الله تعالى المختصّ به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو في مقام الحلف، ولا يعتبر فيه العربيّة، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظٍ ظاهرٍ فيه، فيكفي قوله: (لا أطَؤُكِ) أو (لا اُجامِعُكِ) أو (لا أَمَسُّكِ) بل وقوله: (لا جمع رأسي ورأسكِ وِسادة أو مِخَدَّة) إذا قصد به ترك الجماع.
مسألة 653: إذا تمّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيُنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرين إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
مسألة 654: إذا عجز المؤلي عن الوطء كان رجوعه بإظهار العزم على الوطء على تقدير القدرة عليه.
مسألة 655: المشــهـــور بـــين الفقـهــاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأشهــر الأربعــة - التي يُنظر فيها المؤلي ثُمَّ يُجبر على أحد الأمرين بعدها - تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم، وقيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه الحاكم بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة، ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 656: إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلي وأنكرت هي فالقول قوله بيمينه.
مسألة 657: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة بخلاف الطلاق الرجعيّ فإنّه وإن خرج به من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلى الحاكم.
مسألة 658: متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة سواء أكان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق.
وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّها تمتاز عن غيرها بأنّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلّقها راجحاً شرعاً أو كونه غير مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو اشتماله على مصلحة دنيويّة شخصيّة.
مسألة 659: إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه الكفّارة ولو وطئها قبله لزمته الكفّارة.
مسألة 660: لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.