الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطـلاق » الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها
←
→ كتاب الطـلاق » 4. عدّة المتمتّع بها
كتاب الطـلاق » 5. عدّة الوفاة
مسألة 578: إذا توفّي الزوج وجب الاعتداد على زوجته صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابيّة، مدخولاً بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتّعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
مسألة 579: المراد بالأشهر هي الهلاليّة، فإن توفّي الزوج أوّل رؤية الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلاليّات وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط وتكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً وتضيف إليها عشرة أيّام أُخرى، والأحوط الأولى أن تحتسب الشهور عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً فتكون المدّة مائة وثلاثين يوماً.
مسألة 580: إذا طلّق زوجته ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وإن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
مسألة 581: كما يجب على الزوجة إن تعتدّ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحليّ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعدّ زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل كونه مخطّطاً.
وبالجملة: عليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعيّ الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد.
وأمّا ما لا يعدّ زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها، فلا بأس به.
مسألة 582: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابيّة كما لا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا يجب على الصغيرة والمجنونة، بمعنى أنّه لا يجب على وليّهما أن يجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة.
مسألة 583: لا فرق في الزوج المتوفّى بين الكبير والصغير، ولا بين العاقل والمجنون، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.
مسألة 584: إنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة بل هو تكليف استقلاليّ في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليها استئنافها، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة على كلّ تقدير .
مسألة 585: لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها.
مسألة 586: مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها، وأمّا إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر إلى زوجته، وهكذا بالنسبة إلى الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتدّ من حين إخبارها بموته، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
مسألة 587: يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجّة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحّة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثُمَّ ظهر صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته عندها.
كتاب الطـلاق » الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها
←
→ كتاب الطـلاق » 4. عدّة المتمتّع بها
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
مسألة 579: المراد بالأشهر هي الهلاليّة، فإن توفّي الزوج أوّل رؤية الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلاليّات وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط وتكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً وتضيف إليها عشرة أيّام أُخرى، والأحوط الأولى أن تحتسب الشهور عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً فتكون المدّة مائة وثلاثين يوماً.
مسألة 580: إذا طلّق زوجته ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وإن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
مسألة 581: كما يجب على الزوجة إن تعتدّ عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحليّ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعدّ زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل كونه مخطّطاً.
وبالجملة: عليها أن تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعيّ الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد.
وأمّا ما لا يعدّ زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها، فلا بأس به.
مسألة 582: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابيّة كما لا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا يجب على الصغيرة والمجنونة، بمعنى أنّه لا يجب على وليّهما أن يجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة.
مسألة 583: لا فرق في الزوج المتوفّى بين الكبير والصغير، ولا بين العاقل والمجنون، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.
مسألة 584: إنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة بل هو تكليف استقلاليّ في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليها استئنافها، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة على كلّ تقدير .
مسألة 585: لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها.
مسألة 586: مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها، وأمّا إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر إلى زوجته، وهكذا بالنسبة إلى الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتدّ من حين إخبارها بموته، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
مسألة 587: يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجّة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحّة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثُمَّ ظهر صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته عندها.