الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطـلاق » 4. عدّة المتمتّع بها ←
→ كتاب الطـلاق » 2. عدّة الفسخ والانفساخ
كتاب الطـلاق » 3. عدّة الوطء بالشبهة
مسألة 565: إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة.
مسألة 566: إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب عليها العدّة، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربّص وإن كانت خليّة جاز التزوّج بها كذلك، وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره.
هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.
مسألة 567: عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
مسألة 568: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، ويجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن كان الأحوط الأولى تركها، ولا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.
مسألة 569: إذا كانت الموطوءة شبهة خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك.
مسألة 570: لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه - بأن وطئ المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً - إلّا فيما سيأتي في المسألة (573).
مسألة 571: إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو المتعة أو الوفاة فوُطئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّة أو مات عنها فعليها عدّتان على الأحوط وجوباً، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأُولى، وإن لم تكن حاملاً تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة أُخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثُمَّ وطئها آخر كذلك فإنّ عليها عدّتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجوباً، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد أُخرى.
مسألة 572: إذا طلّق زوجته بائناً ثُمَّ وطئها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثُمَّ يطأها شبهة أو يطلّقها حائلاً ثُمَّ يطأها شبهة فتحمل منه.
مسألة 573: مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثاني.
كتاب الطـلاق » 4. عدّة المتمتّع بها ←
→ كتاب الطـلاق » 2. عدّة الفسخ والانفساخ
مسألة 566: إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب عليها العدّة، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربّص وإن كانت خليّة جاز التزوّج بها كذلك، وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره.
هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.
مسألة 567: عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
مسألة 568: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، ويجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن كان الأحوط الأولى تركها، ولا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.
مسألة 569: إذا كانت الموطوءة شبهة خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك.
مسألة 570: لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه - بأن وطئ المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً - إلّا فيما سيأتي في المسألة (573).
مسألة 571: إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو المتعة أو الوفاة فوُطئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّة أو مات عنها فعليها عدّتان على الأحوط وجوباً، فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأُولى، وإن لم تكن حاملاً تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة أُخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثُمَّ وطئها آخر كذلك فإنّ عليها عدّتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجوباً، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد أُخرى.
مسألة 572: إذا طلّق زوجته بائناً ثُمَّ وطئها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثُمَّ يطأها شبهة أو يطلّقها حائلاً ثُمَّ يطأها شبهة فتحمل منه.
مسألة 573: مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثاني.