الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطـلاق » 3. شروط الطلاق ←
→ كتاب الطـلاق » الفصل الأوّل في شروط المُطلِّق والمُطلَّقة والطلاق
كتاب الطـلاق » 2. شروط المُطلَّقة
مسألة 485: يشترط في المُطلَّقة أُمور :
الأمر الأوّل: أن تكون زوجة دائمة، فلا يصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدّة المتعة)، ولا يعتبر في صحّة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الأمر الثاني: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلاً، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأمّا الطلاق الواقع في النقاء المتخلّل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقّق الطهر أو مراجعتها ثُمَّ تطليقها.
مسألة 486: تستثنى من اعتبار الطهر في المطلَّقة موارد:
1. أن لا تكون مدخولاً بها، فيصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً.
2. أن تكون مستبينة الحمل، فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل كما مرّ في كتاب الطهارة.
مسألة 487: لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ثُمَّ علم أنّها كانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانياً.
3. أن يكون المطلِّق غائباً، فيصحّ منه طلاقها وإن صادف أيّام حيضها ولكن مع توفّر شرطين:
أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة.
ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى مضيّ ثلاثة أشهر .
ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف أيّام حيضها لم يحكم بصحّة الطلاق.
مسألة 488: لا فرق في صحّة طلاق الغائب مع توفّر الشرطين المتقدّمين بين أن يكون المطلِّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق.
مسألة 489: الاكتفاء بمضيّ المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختصّ بمن كانت تحيض، فإذا كانت مسترابة - أي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - فلا بُدَّ من مضيّ ثلاثة أشهر من حين الدخول بها وحينئذٍ يجوز له طلاقها وإن احتمل طروّ الحيض عليها حال الطلاق.
مسألة 490: إذا كان المطلِّق حاضراً لكن لا يصل إلى الزوجة ليعلم حالها - لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك - فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه يجوز له أن يطلّقها مع توفّر الشرطين المتقدّمين.
مسألة 491: إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض، ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صحّ طلاقها مع توفّر الشرطين المذكورين آنفاً وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض.
الأمر الثالث: أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ثُمَّ يطلّقها من قبل أن يواقعها، وتستثنى من ذلك:
1. الصغيرة واليائسة فإنّه يصحّ طلاقهما في طهر المواقعة.
2. الحامل المستبين حملها، فإنّه يصحّ طلاقها في طهر المواقعة أيضاً، ولو طلّق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثُمَّ ظهر أنّها كانت حاملاً يحكم ببطلان طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
3. المسترابة، أي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء أكان لعارض اتّفاقيّ أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيّام إرضاعها أو في أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثُمَّ طلّقها فيصحّ طلاقها حينئذٍ وإن كان في طهر المواقعة، وأمّا إن طلّقها قبل مضيّ المدّة المذكورة فلا يقع الطلاق.
مسألة 492: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلّقها بعد ذلك، فلو واقعها ثُمَّ لم يتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضت ثلاثة أشهر ثُمَّ بدا له أن يطلّقها صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
مسألة 493: إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأمّا مع الشكّ فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في شرطيّة عدم الحيض، ولا يضرّ مع توفّرهما انكشاف وقوع الطلاق في طهر المواقعة، ولو طلّقها مع الاخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحّة الطلاق إلّا إذا تبيّن وقوعه في طهر لم يجامعها فيه.
مسألة 494: إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بُدَّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
مسألة 495: إذا طلّق زوجته اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً، وأمّا صحّته واقعاً فتتبع تحقّق الشرط واقعاً.
مسألة 496: إذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثُمَّ أخبرت أنّها كانت حائضاً حال الطلاق لم يقبل خبرها إلّا بالبيّنة، ويكون العمل على خبرها الأوّل ما لم يثبت خلافه.
مسألة 497: إذا طلّقها ثُمَّ ادّعت بعده أنّ الطلاق وقع في حال الحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه، ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
الأمر الرابع: تعيين المطلّقة، بأن يقول: (فلانة طالق) أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: (زوجتي طالق) صحّ، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال: (زوجتي طالق) فإن نوى معيّنة منهما أو منهنّ صحّ وقُبِلَ تفسيره من غير يمين، وإن نوى غير معيّنة بطل.
كتاب الطـلاق » 3. شروط الطلاق ←
→ كتاب الطـلاق » الفصل الأوّل في شروط المُطلِّق والمُطلَّقة والطلاق
الأمر الأوّل: أن تكون زوجة دائمة، فلا يصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدّة المتعة)، ولا يعتبر في صحّة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الأمر الثاني: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلاً، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأمّا الطلاق الواقع في النقاء المتخلّل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقّق الطهر أو مراجعتها ثُمَّ تطليقها.
مسألة 486: تستثنى من اعتبار الطهر في المطلَّقة موارد:
1. أن لا تكون مدخولاً بها، فيصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً.
2. أن تكون مستبينة الحمل، فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل كما مرّ في كتاب الطهارة.
مسألة 487: لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ثُمَّ علم أنّها كانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانياً.
3. أن يكون المطلِّق غائباً، فيصحّ منه طلاقها وإن صادف أيّام حيضها ولكن مع توفّر شرطين:
أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة.
ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى مضيّ ثلاثة أشهر .
ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف أيّام حيضها لم يحكم بصحّة الطلاق.
مسألة 488: لا فرق في صحّة طلاق الغائب مع توفّر الشرطين المتقدّمين بين أن يكون المطلِّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق.
مسألة 489: الاكتفاء بمضيّ المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختصّ بمن كانت تحيض، فإذا كانت مسترابة - أي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - فلا بُدَّ من مضيّ ثلاثة أشهر من حين الدخول بها وحينئذٍ يجوز له طلاقها وإن احتمل طروّ الحيض عليها حال الطلاق.
مسألة 490: إذا كان المطلِّق حاضراً لكن لا يصل إلى الزوجة ليعلم حالها - لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك - فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنّه يجوز له أن يطلّقها مع توفّر الشرطين المتقدّمين.
مسألة 491: إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض، ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صحّ طلاقها مع توفّر الشرطين المذكورين آنفاً وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض.
الأمر الثالث: أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ثُمَّ يطلّقها من قبل أن يواقعها، وتستثنى من ذلك:
1. الصغيرة واليائسة فإنّه يصحّ طلاقهما في طهر المواقعة.
2. الحامل المستبين حملها، فإنّه يصحّ طلاقها في طهر المواقعة أيضاً، ولو طلّق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثُمَّ ظهر أنّها كانت حاملاً يحكم ببطلان طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
3. المسترابة، أي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء أكان لعارض اتّفاقيّ أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيّام إرضاعها أو في أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثُمَّ طلّقها فيصحّ طلاقها حينئذٍ وإن كان في طهر المواقعة، وأمّا إن طلّقها قبل مضيّ المدّة المذكورة فلا يقع الطلاق.
مسألة 492: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلّقها بعد ذلك، فلو واقعها ثُمَّ لم يتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضت ثلاثة أشهر ثُمَّ بدا له أن يطلّقها صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
مسألة 493: إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأمّا مع الشكّ فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في شرطيّة عدم الحيض، ولا يضرّ مع توفّرهما انكشاف وقوع الطلاق في طهر المواقعة، ولو طلّقها مع الاخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحّة الطلاق إلّا إذا تبيّن وقوعه في طهر لم يجامعها فيه.
مسألة 494: إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بُدَّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
مسألة 495: إذا طلّق زوجته اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً، وأمّا صحّته واقعاً فتتبع تحقّق الشرط واقعاً.
مسألة 496: إذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثُمَّ أخبرت أنّها كانت حائضاً حال الطلاق لم يقبل خبرها إلّا بالبيّنة، ويكون العمل على خبرها الأوّل ما لم يثبت خلافه.
مسألة 497: إذا طلّقها ثُمَّ ادّعت بعده أنّ الطلاق وقع في حال الحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه، ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
الأمر الرابع: تعيين المطلّقة، بأن يقول: (فلانة طالق) أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: (زوجتي طالق) صحّ، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال: (زوجتي طالق) فإن نوى معيّنة منهما أو منهنّ صحّ وقُبِلَ تفسيره من غير يمين، وإن نوى غير معيّنة بطل.