الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الطـلاق » 2. شروط المُطلَّقة ←
→ كتاب الطـلاق
كتاب الطـلاق » الفصل الأوّل في شروط المُطلِّق والمُطلَّقة والطلاق
1. شروط المُطلِّق
مسألة 473: يشترط في المُطلِّق أُمور :
الأمر الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً إذا لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها ففي صحّته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 474: كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة ولا بالتوكيل لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلاً عن الوصيّ والحاكم الشرعيّ.
الأمر الثاني: العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
مسألة 475: يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعيّ.
وأمّا المجنون الأدواريّ فلا يصحّ طلاق الوليّ عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه فإنّه لا يصحّ طلاق الوليّ عنهما، بل يطلّقان حال إفاقتهما.
الأمر الثالث: القصد، بأن يقصد الفراق حقيقة فلا يصحّ طلاق السكران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وكذا لو تلفّظ بصيغة الطلاق في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً أو في حال الغضب الشديد الموجب لسلب القصد فإنّه لا يؤثّر في الفرقة، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم يُرِد الطلاق جدّاً.
مسألة 476: إذا طلّق ثُمَّ ادّعى عدم القصد فيه فإن صدّقته المرأة فهو وإلّا لم يسمع منه.
الأمر الرابع: الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره ومن بحكمه.
مسألة 477: الإكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضرّ بحاله ممّا لا يستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ويلحق به - موضوعاً أو حكماً - ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد أو تهديد، وكذا لو أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالإضرار به على تقدير مخالفته.
ولا يلحق به موضوعاً ولا حكماً ما إذا أوقع الفعل مخافة إضرار الغير به على تقدير تركه من دون إلزام منه إيّاه، كما لو تزوّج امرأة ثُمَّ رأى أنّها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحّة الطلاق.
وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعّد به ممّا يستحقّه كما إذا قال وليّ الدم للقاتل: (طلّقْ زوجتك وإلّا قتلتك)، أو قال الدائن للغريم: (طلّقْ زوجتك وإلّا طالبتك بالمال) فطلّق، فإنّه يصحّ طلاقه في مثل ذلك.
مسألة 478: المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتّبه - على تقدير عدم الإتيان بما ألزم به - ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله وعلى بعض من يتعلّق به ممّن يهمّه أمره.
مسألة 479: يعتبر في تحقّق الإكراه أن يكون الضرر المتوعّد به ممّا لا يتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث يعدّ عند العقلاء مُلْجَأً إلى
ارتكابه، وهذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص في تحمّلهم للمكاره وباختلاف العمل المكروه في شدّة كراهته وضعفها، فربّما يعدّ الإيعاد بضرر معيّن على ترك عمل مخصوص موجباً لإلجاء شخص إلى ارتكابه ولا يعدّ موجباً لإلجاء آخر إليه، وأيضاً ربّما يعدّ شخص مُلْجَأً إلى ارتكاب عمل يكرهه بإيعاده بضرر معيّن على تركه ولا يعدّ مُلْجَأً إلى ارتكاب عمل آخر مكروه له أيضاً بإيعاده بمثل ذلك الضرر .
مسألة 480: يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي عنه بغير التورية ممّا لا يضرّ بحاله كالفرار والاستعانة بالغير، وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصّي بالتورية - ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الإضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك - أم لا يعتبر فيه ذلك؟ قولان، والصحيح هو القول الأوّل.
مسألة 481: إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فيهما، وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدريجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقباً وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلّق إحداهما عازماً على طلاق الأُخرى أيضاً ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به يحكم ببطلان طلاق الأُولى.
مسألة 482: لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين لم يحكم ببطلان ما أوقعه، إلّا إذا كان متوعّداً بالضرر على ترك كلٍّ منها أو كان عازماً في حينه على الإتيان بالباقي ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به، أو أنّه احتمل قناعة المكره بما أوقعه وإغماضه عن الباقي فتركه ونحو ذلك.
مسألة 483: إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثُمَّ رضي به لم يُفِدْ ذلك في صحّته وليس كالعقد المكره عليه الذي تَعَقَّبَه الرضا.
مسألة 484: لا حكم للإكراه إذا كان على حقّ، فلو وجب عليه أن يطلّق وامتنع منه فأكره عليه فطلّق صحّ الطلاق.
كتاب الطـلاق » 2. شروط المُطلَّقة ←
→ كتاب الطـلاق
مسألة 473: يشترط في المُطلِّق أُمور :
الأمر الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً إذا لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها ففي صحّته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 474: كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة ولا بالتوكيل لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلاً عن الوصيّ والحاكم الشرعيّ.
الأمر الثاني: العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
مسألة 475: يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعيّ.
وأمّا المجنون الأدواريّ فلا يصحّ طلاق الوليّ عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه فإنّه لا يصحّ طلاق الوليّ عنهما، بل يطلّقان حال إفاقتهما.
الأمر الثالث: القصد، بأن يقصد الفراق حقيقة فلا يصحّ طلاق السكران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وكذا لو تلفّظ بصيغة الطلاق في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً أو في حال الغضب الشديد الموجب لسلب القصد فإنّه لا يؤثّر في الفرقة، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم يُرِد الطلاق جدّاً.
مسألة 476: إذا طلّق ثُمَّ ادّعى عدم القصد فيه فإن صدّقته المرأة فهو وإلّا لم يسمع منه.
الأمر الرابع: الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره ومن بحكمه.
مسألة 477: الإكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضرّ بحاله ممّا لا يستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ويلحق به - موضوعاً أو حكماً - ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد أو تهديد، وكذا لو أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالإضرار به على تقدير مخالفته.
ولا يلحق به موضوعاً ولا حكماً ما إذا أوقع الفعل مخافة إضرار الغير به على تقدير تركه من دون إلزام منه إيّاه، كما لو تزوّج امرأة ثُمَّ رأى أنّها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحّة الطلاق.
وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعّد به ممّا يستحقّه كما إذا قال وليّ الدم للقاتل: (طلّقْ زوجتك وإلّا قتلتك)، أو قال الدائن للغريم: (طلّقْ زوجتك وإلّا طالبتك بالمال) فطلّق، فإنّه يصحّ طلاقه في مثل ذلك.
مسألة 478: المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتّبه - على تقدير عدم الإتيان بما ألزم به - ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله وعلى بعض من يتعلّق به ممّن يهمّه أمره.
مسألة 479: يعتبر في تحقّق الإكراه أن يكون الضرر المتوعّد به ممّا لا يتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث يعدّ عند العقلاء مُلْجَأً إلى
ارتكابه، وهذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص في تحمّلهم للمكاره وباختلاف العمل المكروه في شدّة كراهته وضعفها، فربّما يعدّ الإيعاد بضرر معيّن على ترك عمل مخصوص موجباً لإلجاء شخص إلى ارتكابه ولا يعدّ موجباً لإلجاء آخر إليه، وأيضاً ربّما يعدّ شخص مُلْجَأً إلى ارتكاب عمل يكرهه بإيعاده بضرر معيّن على تركه ولا يعدّ مُلْجَأً إلى ارتكاب عمل آخر مكروه له أيضاً بإيعاده بمثل ذلك الضرر .
مسألة 480: يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي عنه بغير التورية ممّا لا يضرّ بحاله كالفرار والاستعانة بالغير، وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصّي بالتورية - ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الإضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك - أم لا يعتبر فيه ذلك؟ قولان، والصحيح هو القول الأوّل.
مسألة 481: إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فيهما، وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدريجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقباً وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلّق إحداهما عازماً على طلاق الأُخرى أيضاً ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به يحكم ببطلان طلاق الأُولى.
مسألة 482: لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين لم يحكم ببطلان ما أوقعه، إلّا إذا كان متوعّداً بالضرر على ترك كلٍّ منها أو كان عازماً في حينه على الإتيان بالباقي ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به، أو أنّه احتمل قناعة المكره بما أوقعه وإغماضه عن الباقي فتركه ونحو ذلك.
مسألة 483: إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثُمَّ رضي به لم يُفِدْ ذلك في صحّته وليس كالعقد المكره عليه الذي تَعَقَّبَه الرضا.
مسألة 484: لا حكم للإكراه إذا كان على حقّ، فلو وجب عليه أن يطلّق وامتنع منه فأكره عليه فطلّق صحّ الطلاق.