الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » 4. الاضطرار ←
→ كتاب النكاح » 2. القرابة
كتاب النكاح » 3. الملك
مسألة 458: ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يجب على مالك كلّ حيوان أن يبذل له ما يحتاج إليه ممّا لا يحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوى وسائر ضروريّاته سواء أكان محلّل اللحم أو محرّمه طيراً كان أم غيره أهليّاً أم وحشيّاً بحريّاً أم برّيّاً حتّى دود القزّ ونحل العسل وكلب الصيد.
ولكن هذا لا يخلو من إشكال، نعم الأحوط وجوباً للمالك الإنفاق عليه أو نقله - ببيع أو غيره - إلى من يتمكّن من تأمين نفقته، أو تذكيته بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى ولم يعدّ ذلك تضييعاً للمال.
مسألة 459: الإنفاق على البهيمة ونحوها من الحيوانات كما يتحقّق بإعلافها وإطعامها يتحقّق بتخليتها ترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي وإلّا توقّف على إعلافها بما نقص عن مقدار كفايتها.
مسألة 460: لا يجوز حبس الحيوان - مملوكاً كان أم غيره - وتركه من دون طعام وشراب حتّى يموت.
كتاب النكاح » 4. الاضطرار ←
→ كتاب النكاح » 2. القرابة
ولكن هذا لا يخلو من إشكال، نعم الأحوط وجوباً للمالك الإنفاق عليه أو نقله - ببيع أو غيره - إلى من يتمكّن من تأمين نفقته، أو تذكيته بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى ولم يعدّ ذلك تضييعاً للمال.
مسألة 459: الإنفاق على البهيمة ونحوها من الحيوانات كما يتحقّق بإعلافها وإطعامها يتحقّق بتخليتها ترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي وإلّا توقّف على إعلافها بما نقص عن مقدار كفايتها.
مسألة 460: لا يجوز حبس الحيوان - مملوكاً كان أم غيره - وتركه من دون طعام وشراب حتّى يموت.