الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل الثالث عشر في أحكام الولادة وما يلحقها
←
→ كتاب النكاح » الفصل الحادي عشر في أحكام النشوز والشقاق
كتاب النكاح » الفصل الثاني عشر في أحكام الأولاد
مسألة 367: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أُخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حيٍّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة قمريّة، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
مسألة 368: إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وإن وطئها آخر فجوراً فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة 369: إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المنيّ قبل النزع من غير تنبّه، أو احتمال بقاء شيء من المنيّ في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الإيلاج، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثُمَّ جامع من غير أن يتأكّد من عدم تلوّث الآلة بالمنيّ وخلوّ المجرى منه تماماً.
مسألة 370: الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقّق الشروط المتقدّمة يختصّ بصورة الشكّ واحتمال كونه منه، وأمّا مع حصول العلم له بخلافه - من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلميّة الحديثة - فعليه أن يعمل بمقتضى علمه.
مسألة 371: إذا اختلف الزوجان في تحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره الزوج، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا في المدّة مع الاتّفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه والولادة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر وادّعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه، ولو ادّعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلّا باللعان.
مسألة 372: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثُمَّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل - كما إذا ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للأوّل، ويتبيّن بذلك بطلان نكاح الثاني لتبيّن وقوعه في العدّة وتحرم عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها على تفصيل تقدّم.
وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل - كأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني - انتفى منهما.
وإن أمكن لحوقه بهما - بأن كانت ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني ودون أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للثاني.
مسألة 373: لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعيّة لشبهة ثُمَّ أتت بولد فهو كالتزوّج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة إلّا أنّ في الصورة الأخيرة - وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلٍّ منهما - وجهين وهما: اللحوق بالأخير والقرعة بينهما والصحيح هو الوجه الثاني.
وهكذا الحال في المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطئها الغير لشبهة في عدّتها.
مسألة 374: إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعيّة منه فوطئها آخر لشبهة ثُمَّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
مسألة 375: إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد وأمكن لحوقه بكلٍّ منهم أقرع بينهم.
مسألة 376: إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
مسألة 377: إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسّر رفع الإشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة - كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنها - وإلّا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة.
مسألة 378: إذا وطئ الأجنبيّة شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال، وإذا كان لها زوج رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.
مسألة 379: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحقّ شرعاً مع جهل الواطئ بذلك سواء أكان جاهلاً قاصراً أم مقصّراً بشرط أن لا يكون متردّداً كما تقدّم ذلك في المسألة (93).
مسألة 380: إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، وتستحقّ الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محلّه، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
مسألة 381: إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المنيّ كما يلحق بالمرأة، فإذا كان الولد أُنثى لم يجز لصاحب المنيّ التزوّج بها، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا أثم عليها في ذلك.
مسألة 382: إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من الحلال، ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وإن تزوّج بأُمّه بعد الحمل.
مسألة 383: المتولّد من ولد الزنى إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
مسألة 384: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلّا فيما إذا خافت الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان يتسبّب في وقوعها في حرج بالغ لا يتحمّل عادة، فإنّه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط - حتّى في حالتي الضرر والحرج على الأحوط لزوماً - وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محلّه من كتاب الإرث والديات(1).
مسألة 385: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه، وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.
الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أُخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حيٍّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة قمريّة، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
مسألة 368: إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وإن وطئها آخر فجوراً فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة 369: إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المنيّ قبل النزع من غير تنبّه، أو احتمال بقاء شيء من المنيّ في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الإيلاج، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثُمَّ جامع من غير أن يتأكّد من عدم تلوّث الآلة بالمنيّ وخلوّ المجرى منه تماماً.
مسألة 370: الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقّق الشروط المتقدّمة يختصّ بصورة الشكّ واحتمال كونه منه، وأمّا مع حصول العلم له بخلافه - من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلميّة الحديثة - فعليه أن يعمل بمقتضى علمه.
مسألة 371: إذا اختلف الزوجان في تحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره الزوج، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا في المدّة مع الاتّفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه والولادة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر وادّعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه، ولو ادّعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلّا باللعان.
مسألة 372: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثُمَّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل - كما إذا ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للأوّل، ويتبيّن بذلك بطلان نكاح الثاني لتبيّن وقوعه في العدّة وتحرم عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها على تفصيل تقدّم.
وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل - كأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني - انتفى منهما.
وإن أمكن لحوقه بهما - بأن كانت ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني ودون أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للثاني.
مسألة 373: لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعيّة لشبهة ثُمَّ أتت بولد فهو كالتزوّج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة إلّا أنّ في الصورة الأخيرة - وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلٍّ منهما - وجهين وهما: اللحوق بالأخير والقرعة بينهما والصحيح هو الوجه الثاني.
وهكذا الحال في المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطئها الغير لشبهة في عدّتها.
مسألة 374: إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعيّة منه فوطئها آخر لشبهة ثُمَّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
مسألة 375: إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد وأمكن لحوقه بكلٍّ منهم أقرع بينهم.
مسألة 376: إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
مسألة 377: إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسّر رفع الإشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة - كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنها - وإلّا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة.
مسألة 378: إذا وطئ الأجنبيّة شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال، وإذا كان لها زوج رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.
مسألة 379: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحقّ شرعاً مع جهل الواطئ بذلك سواء أكان جاهلاً قاصراً أم مقصّراً بشرط أن لا يكون متردّداً كما تقدّم ذلك في المسألة (93).
مسألة 380: إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، وتستحقّ الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محلّه، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
مسألة 381: إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المنيّ كما يلحق بالمرأة، فإذا كان الولد أُنثى لم يجز لصاحب المنيّ التزوّج بها، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا أثم عليها في ذلك.
مسألة 382: إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من الحلال، ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وإن تزوّج بأُمّه بعد الحمل.
مسألة 383: المتولّد من ولد الزنى إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
مسألة 384: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلّا فيما إذا خافت الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان يتسبّب في وقوعها في حرج بالغ لا يتحمّل عادة، فإنّه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط - حتّى في حالتي الضرر والحرج على الأحوط لزوماً - وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محلّه من كتاب الإرث والديات(1).
مسألة 385: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه، وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.
(1) وقد ذكرت في (مستحدثات المسائل) المسألة 73 يلاحظ الجزء الأوّل ص (512) و (513).