الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل الحادي عشر في أحكام النشوز والشقاق
←
→ كتاب النكاح » تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
كتاب النكاح » الفصل العاشر في حقوق الزوجيّة
مسألة 337: إنّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحبّ، والواجب منها على أقسام ثلاثة:
القسم الأوّل: حقّ الزوج على الزوجة، وهو أن تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعيّ، وأيضاً أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاستمتاع بها بل مطلقاً.
مسألة 338: ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك، بل يجب عليه ذلك بمقدار ما يقتضيه الإمساك بالمعروف، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
مسألة 339: لا يحرم على الزوجة سائر الأفعال - غير الخروج من البيت - بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّه في الاستمتاع منها.
مسألة 340: لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش، وإن كان يستحبّ لها أن تقوم بذلك.
القسم الثاني: حقّ الزوجة على الزوج، وهو أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه على ما سيأتي تفصيله، وأن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعيّ، وأن لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة، وأن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر على ما تقدّم في المسألة التاسعة.
مسألة 341: إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
القسم الثالث: حقّ كلّ من الزوجين على الآخر، وهو (القَسْم) أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كلّ أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله، فهذا حقّ مشترك للزوجين، يجوز لكلٍّ منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه، بخلاف الحقوق المختصّة بكلٍّ منهما، فالنفقة مثلاً حقّ للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو أنفق، والتمكين مثلاً حقّ للزوج يجوز له التخلّي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكّنت الزوجة بخلاف حقّ القَسْم.
مسألة 342: إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليالٍ لكلٍّ منهنّ ليلة ولا يفضّل بعضهنّ على بعض.
وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند الأُخريين في ليلتين وله أن يفضّل إحداهنّ بالليلة الرابعة.
وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة أُخرى عند الأُخرى، وله أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدّم.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلِّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، وإذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلٍّ منهنّ ليلة، فإذا تمَّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال وليلتان له، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهنّ ثلاث ليال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط استحباباً خصوصاً في الأكثر من واحدة ولكن المختار ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.
مسألة 343: المقدار الواجب من القَسْم هو ما ذكرناه من المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بأن ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ذلك ولكنّه لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط وجوباً.
مسألة 344: يختصّ وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ سواء أكانت واحدة أم أكثر .
مسألة 345: يجوز للزوجة أن تهب حقّها في المبيت إلى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه، فإن قبل صرف ليلته فيما يشاء، ولها أن تهب ليلتها لضرّتها برضى الزوج فيصير الحقّ لها بقبولها.
مسألة 346: لا يثبت حقّ المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، ويسقط بالسفر وليس له قضاء.
مسألة 347: يستحبّ تخصيص البكر أوّل عرسها بسبع ليال، والثيّب بثلاث تتفضّلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.
مسألة 348: إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ شاء وإن كان الأولى والأحوط استحباباً التعيين بالقرعة.
مسألة 349: تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها.
كتاب النكاح » الفصل الحادي عشر في أحكام النشوز والشقاق
←
→ كتاب النكاح » تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
القسم الأوّل: حقّ الزوج على الزوجة، وهو أن تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعيّ، وأيضاً أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاستمتاع بها بل مطلقاً.
مسألة 338: ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك، بل يجب عليه ذلك بمقدار ما يقتضيه الإمساك بالمعروف، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
مسألة 339: لا يحرم على الزوجة سائر الأفعال - غير الخروج من البيت - بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّه في الاستمتاع منها.
مسألة 340: لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش، وإن كان يستحبّ لها أن تقوم بذلك.
القسم الثاني: حقّ الزوجة على الزوج، وهو أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه على ما سيأتي تفصيله، وأن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعيّ، وأن لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة، وأن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر على ما تقدّم في المسألة التاسعة.
مسألة 341: إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
القسم الثالث: حقّ كلّ من الزوجين على الآخر، وهو (القَسْم) أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كلّ أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله، فهذا حقّ مشترك للزوجين، يجوز لكلٍّ منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه، بخلاف الحقوق المختصّة بكلٍّ منهما، فالنفقة مثلاً حقّ للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو أنفق، والتمكين مثلاً حقّ للزوج يجوز له التخلّي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكّنت الزوجة بخلاف حقّ القَسْم.
مسألة 342: إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليالٍ لكلٍّ منهنّ ليلة ولا يفضّل بعضهنّ على بعض.
وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند الأُخريين في ليلتين وله أن يفضّل إحداهنّ بالليلة الرابعة.
وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة أُخرى عند الأُخرى، وله أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدّم.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلِّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، وإذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلٍّ منهنّ ليلة، فإذا تمَّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال وليلتان له، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهنّ ثلاث ليال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط استحباباً خصوصاً في الأكثر من واحدة ولكن المختار ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.
مسألة 343: المقدار الواجب من القَسْم هو ما ذكرناه من المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بأن ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ذلك ولكنّه لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط وجوباً.
مسألة 344: يختصّ وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ سواء أكانت واحدة أم أكثر .
مسألة 345: يجوز للزوجة أن تهب حقّها في المبيت إلى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه، فإن قبل صرف ليلته فيما يشاء، ولها أن تهب ليلتها لضرّتها برضى الزوج فيصير الحقّ لها بقبولها.
مسألة 346: لا يثبت حقّ المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، ويسقط بالسفر وليس له قضاء.
مسألة 347: يستحبّ تخصيص البكر أوّل عرسها بسبع ليال، والثيّب بثلاث تتفضّلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.
مسألة 348: إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ شاء وإن كان الأولى والأحوط استحباباً التعيين بالقرعة.
مسألة 349: تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها.