الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل العاشر في حقوق الزوجيّة
←
→ كتاب النكاح » الفصل التاسع في المهر
كتاب النكاح » تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
مسألة 330: يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار للمشروط له، فلو شرط عليها أن تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه أن يعيّن لها خادمة تعينها في شؤون البيت، فتخلّفت أو تخلّف عن الوفاء بالشرط، لم يوجب ذلك الخيار وإن أثم المتخلّف.
نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشميّاً فتبيّن خلافه أوجب الخيار، كما تقدّم في خيار التدليس.
مسألة 331: إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد - كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع أن لا يكون للزوج حقّ الاستمتاع بها مطلقاً - بطل العقد والشرط معاً.
ولو اشترط ما يخالف المشروع كأن اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق والجماع بيدها، أو أن لا يعطي الزوج حقّ ضرَّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك بطل الشرط وصحّ العقد.
مسألة 332: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد كما تقدّم.
مسألة 333: إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره أن لا يتزوّج عليها صحّ الشرط ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه وإن كان آثماً.
مسألة 334: يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إمّا مطلقاً أو في حالات معيّنة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم إنفاقه عليها شهراً ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.
مسألة 335: إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو أن لا يفتضّها لزم الشرط حتّى في النكاح الدائم، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز .
مسألة 336: إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معيّن غيره أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.
كتاب النكاح » الفصل العاشر في حقوق الزوجيّة
←
→ كتاب النكاح » الفصل التاسع في المهر
نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشميّاً فتبيّن خلافه أوجب الخيار، كما تقدّم في خيار التدليس.
مسألة 331: إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد - كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع أن لا يكون للزوج حقّ الاستمتاع بها مطلقاً - بطل العقد والشرط معاً.
ولو اشترط ما يخالف المشروع كأن اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق والجماع بيدها، أو أن لا يعطي الزوج حقّ ضرَّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك بطل الشرط وصحّ العقد.
مسألة 332: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد كما تقدّم.
مسألة 333: إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره أن لا يتزوّج عليها صحّ الشرط ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه وإن كان آثماً.
مسألة 334: يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إمّا مطلقاً أو في حالات معيّنة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم إنفاقه عليها شهراً ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.
مسألة 335: إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو أن لا يفتضّها لزم الشرط حتّى في النكاح الدائم، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز .
مسألة 336: إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معيّن غيره أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.