الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل السابع في النكاح المنقطع
←
→ كتاب النكاح » الأمر السابع: الإحرام
كتاب النكاح » الأمر الثامن: اللعان وما بحكمه
مسألة 227: إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعيّ - بالشروط الآتية في كتاب اللعان - انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبّداً.
مسألة 228: إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنى حرمت عليه مؤبّداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.
كتاب النكاح » الفصل السابع في النكاح المنقطع
←
→ كتاب النكاح » الأمر السابع: الإحرام
مسألة 228: إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنى حرمت عليه مؤبّداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.