الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الأمر السابع: الإحرام ←
→ كتاب النكاح » الأمر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به
كتاب النكاح » الأمر السادس: الكفر وعدم الكفاءة
مسألة 205: لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان أصليّاً كتابيّاً كان أو غيره، أم كان مرتدّاً عن فطرة كان أو عن ملّة، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة كانت أو ملّة، وأمّا النصرانيّة واليهوديّة فيجوز التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.
مسألة 206: في جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعة إشكال والأحوط لزوماً الترك، وأمّا الصابئة فلم يتحقّق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنّهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترك مطلقاً.
مسألة 207: لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
مسألة 208: العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيّين أم غير كتابيّين أم مختلفين، حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة - كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً - جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
مسألة 209: إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء أكان كتابيّاً أم غيره، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابيّة كتابيّاً كان أم غيره فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّا انفسخ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
مسألة 210: إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابيّة كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) توقّفه على انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّا انكشف أنّها بانت منه حين إسلامها، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
مسألة 211: إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم على أربع كتابيّات ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ أكثر تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.
مسألة 212: إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق - الآتي بيانها في كتاب الطلاق - ويتوقّف بطلان نكاحها على انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف بطلانه عند الارتداد.
مسألة 213: إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة، وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الإسلام في أثناء العدّة في بقاء زوجيّتها على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفراق إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق ويأتي مقدار عدّة الوفاة في كتاب الطلاق.
مسألة 214: لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بكفرهم كالنواصب وغيرهم الذين تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة 215: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبيّ على كراهة، نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدّي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعيّة وفق مذهب الإماميّة.
مسألة 216: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضوليّاً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
مسألة 217: التمكّن من النفقة وإن لم يكن شرطاً لصحّة العقد ولا للزومه، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبيّن عدم تمكّنه منها حين العقد فضلاً عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلك، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنيّاً عليه ثُمَّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها فضلاً عمّا لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثُمَّ تبيّن عدمه، كما سيأتي في الفصل الثامن.
مسألة 218: يصحّ نكاح المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدّة عليها بموته، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه يبطل نكاحها، ولا فرق في الدخول بين القُبُل والدُّبُر .
مسألة 219: يختصّ الحكم المذكور بالمرض المتّصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حُمّىٰ يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف العادة.
وهل يختصّ الحكم بالمرض الذي يؤدّي إلى الموت أم يعمّ غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 220: عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمرّ بأصحابها فترة طويلة محلّ إشكال، إلّا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في غيره.
مسألة 221: المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربيّة بالعجميّ، والهاشميّة بغير الهاشميّ وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكنّاس ونحوه.
كتاب النكاح » الأمر السابع: الإحرام ←
→ كتاب النكاح » الأمر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به
مسألة 206: في جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعة إشكال والأحوط لزوماً الترك، وأمّا الصابئة فلم يتحقّق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنّهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترك مطلقاً.
مسألة 207: لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
مسألة 208: العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيّين أم غير كتابيّين أم مختلفين، حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة - كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً - جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
مسألة 209: إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء أكان كتابيّاً أم غيره، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابيّة كتابيّاً كان أم غيره فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّا انفسخ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
مسألة 210: إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابيّة كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) توقّفه على انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّا انكشف أنّها بانت منه حين إسلامها، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
مسألة 211: إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم على أربع كتابيّات ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ أكثر تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.
مسألة 212: إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق - الآتي بيانها في كتاب الطلاق - ويتوقّف بطلان نكاحها على انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف بطلانه عند الارتداد.
مسألة 213: إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة، وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الإسلام في أثناء العدّة في بقاء زوجيّتها على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفراق إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق ويأتي مقدار عدّة الوفاة في كتاب الطلاق.
مسألة 214: لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بكفرهم كالنواصب وغيرهم الذين تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة 215: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبيّ على كراهة، نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدّي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعيّة وفق مذهب الإماميّة.
مسألة 216: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضوليّاً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
مسألة 217: التمكّن من النفقة وإن لم يكن شرطاً لصحّة العقد ولا للزومه، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبيّن عدم تمكّنه منها حين العقد فضلاً عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلك، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنيّاً عليه ثُمَّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها فضلاً عمّا لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثُمَّ تبيّن عدمه، كما سيأتي في الفصل الثامن.
مسألة 218: يصحّ نكاح المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدّة عليها بموته، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه يبطل نكاحها، ولا فرق في الدخول بين القُبُل والدُّبُر .
مسألة 219: يختصّ الحكم المذكور بالمرض المتّصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حُمّىٰ يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف العادة.
وهل يختصّ الحكم بالمرض الذي يؤدّي إلى الموت أم يعمّ غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 220: عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمرّ بأصحابها فترة طويلة محلّ إشكال، إلّا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في غيره.
مسألة 221: المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربيّة بالعجميّ، والهاشميّة بغير الهاشميّ وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكنّاس ونحوه.