الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الأمر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به ←
→ كتاب النكاح » الأمر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها
كتاب النكاح » الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه
مسألة 189: يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدّتها من الغير، رجعيّة كانت أو بائنة عدّة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وعلم بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها - ولو دُبُراً - حرمت عليه مؤبّداً أيضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
مسألة 190: إذا وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة وقع العقد فضوليّاً؛ لانصراف وكالته إلى العقد الصحيح، وحينئذٍ فإن أمضاه قبل خروجها من العدّة كان ذلك بحكم الزواج منها في عدّتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره، وإلّا كان لغواً ولا يوجب التحريم، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليّه من امرأة ذات عدّة فإنّه لا يوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها على التفصيل المذكور، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والوليّ بالحال وجهلهما به.
ولــو تزوّج بامــرأة ذات عدّة ولكــن كان الزواج باطلاً مــن غيــر جهــة كونها كذلك - كالزواج متعة من دون تحديد المهر أو المدّة أو الزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة أو بالبكر غير المستقلّة في شؤون حياتها من دون إذن الوليّ - فهل يوجب التحريم المؤبّد على النحو المتقدّم أم لا؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا كان بطلانه من جهة فقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة 191: إذا وكّله في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة، فإن كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.
مسألة 192: لا يلحق بالزواج في العدّة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدّة، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت، إلّا العدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط لزوماً كما مرّ .
مسألة 193: إذا كانت المرأة في عدّة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتّى انقضاء عدّتها، نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها من العدّة.
مسألة 194: هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل - أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو الثاني. وهكذا الحكم في الزواج بذات البعل إذا تمّ الدخول بعد خروجها عن عصمته وانقضاء عدّتها إذا كانت ثابتة عليها.
مسألة 195: إذا شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة، وإلّا فالأحوط لزوماً تركه ما لم يتحقّق من صدقها.
مسألة 196: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل - موضوعاً أو حكماً - ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.
وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما هل كان عالماً أم لا، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبديّة.
مسألة 197: لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين - الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بذلك، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
مسألة 198: إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدأها، كما إذا تزوّج بالمتوفّى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدّة لتحرم عليه مؤبّداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولان، والصحيح هو الثاني وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 199: لا يجوز التصريح بالخِطْبَة - أي الدعوة إلى الزواج صريحاً - ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز - لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لو لا كونها معتدّة - التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل يجوز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.
كتاب النكاح » الأمر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به ←
→ كتاب النكاح » الأمر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها
مسألة 190: إذا وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة وقع العقد فضوليّاً؛ لانصراف وكالته إلى العقد الصحيح، وحينئذٍ فإن أمضاه قبل خروجها من العدّة كان ذلك بحكم الزواج منها في عدّتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره، وإلّا كان لغواً ولا يوجب التحريم، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليّه من امرأة ذات عدّة فإنّه لا يوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها على التفصيل المذكور، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والوليّ بالحال وجهلهما به.
ولــو تزوّج بامــرأة ذات عدّة ولكــن كان الزواج باطلاً مــن غيــر جهــة كونها كذلك - كالزواج متعة من دون تحديد المهر أو المدّة أو الزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة أو بالبكر غير المستقلّة في شؤون حياتها من دون إذن الوليّ - فهل يوجب التحريم المؤبّد على النحو المتقدّم أم لا؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا كان بطلانه من جهة فقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة 191: إذا وكّله في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة، فإن كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.
مسألة 192: لا يلحق بالزواج في العدّة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدّة، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت، إلّا العدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط لزوماً كما مرّ .
مسألة 193: إذا كانت المرأة في عدّة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتّى انقضاء عدّتها، نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها من العدّة.
مسألة 194: هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل - أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو الثاني. وهكذا الحكم في الزواج بذات البعل إذا تمّ الدخول بعد خروجها عن عصمته وانقضاء عدّتها إذا كانت ثابتة عليها.
مسألة 195: إذا شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة، وإلّا فالأحوط لزوماً تركه ما لم يتحقّق من صدقها.
مسألة 196: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل - موضوعاً أو حكماً - ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.
وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما هل كان عالماً أم لا، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبديّة.
مسألة 197: لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين - الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بذلك، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
مسألة 198: إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدأها، كما إذا تزوّج بالمتوفّى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدّة لتحرم عليه مؤبّداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولان، والصحيح هو الثاني وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 199: لا يجوز التصريح بالخِطْبَة - أي الدعوة إلى الزواج صريحاً - ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز - لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لو لا كونها معتدّة - التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل يجوز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.