الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه ←
→ كتاب النكاح » الأمر الثاني: الرضاع
كتاب النكاح » الأمر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها
المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إمّا عيناً أو جمعاً على تفصيل يذكر في المسائل التالية:
مسألة 155: تحرم على الابن زوجة أبيه وجدّه وإن علا - لأب كان أم لأُمّ - حرمة دائميّة، سواء أكان الزواج دائميّاً أم منقطعاً، وسواء دخل الأب أو الجدّ بزوجته أم لا، وسواء أكانا نسبيّين أم رضاعيّين.
مسألة 156: تحرم على الأب زوجة ابنه، وعلى الجدّ - لأب كان أم لأُمّ - زوجة حفيده وسبطه وإن نزل حرمة دائميّة، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيّين أم رضاعيّين.
مسألة 157: تحرم على الزوج أم زوجته وجدّاتها وإن علون - لأب كنّ أم لأُمّ، نسباً ورضاعاً - حرمة دائميّة، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.
مسألة 158: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً، وإنّما تحرم عليه جمعاً على الأحوط لزوماً، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم يحكم بصحّة زواج البنت ولا ببقاء زوجيّة الأُمّ.
مسألة 159: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون في حِجْر الزوج أو لا، ولا بين أن تكون موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو ولدت بعد خروجها عن الزوجيّة، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
مسألة 160: لا فرق في الدخول بين القُبُل والدُّبُر، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.
مسألة 161: لا يصحّ نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما توقّفت صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزويج فسكتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ أيضاً.
مسألة 162: يجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت.
مسألة 163: لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين النسبيّتين منهما والرضاعيّتين.
مسألة 164: إذا أذنتا ثُمَّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً عليه توقّفت صحّته على الإجازة اللاحقة.
مسألة 165: إنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثّر شيئاً، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأُخت فرضيتا كان ذلك بنفسه إذناً منهما في ذلك، ولكن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط، ولكن تخلّفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم ولا يصحّ العقد إن لم تأذنا.
مسألة 166: إذا تزوّج بالعمّة وابنة أخيها وشكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوّج بنت الأخ أو الأُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
مسألة 167: إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن كان رجعيّاً لم يجز ذلك من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّة.
مسألة 168: إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً، ولو زنى بامرأة أجنبيّة فالأحوط الأولى أن لا يتزوّج بنتها.
مسألة 169: إذا زنى بامرأة - غير خالته وعمّته - فالأحوط الأولى أن لا يتزوّج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.
مسألة 170: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزناء في القُبُل والدُّبُر .
مسألة 171: لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
مسألة 172: الزناء الطارىء على العقد لا يوجب التحريم، فلو زنى بعمّته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول.
مسألة 173: إذا علم بالزناء وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.
مسألة 174: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين كانتا أم رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأُختين ثُمَّ تزوّج بالأُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل، سواء دخل بالأُولى أم لا، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد مثلاً - بطلا معاً.
مسألة 175: إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، وإن لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع أيّتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه، وحينئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال - مع الإنفاق أو بدونه - بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا إشكال، وإن لم يطلّق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعيّ على الطلاق ولو بأن يطلّق إحداهما معيّنة، ويجدّد العقد على الأُخرى برضاها بعد انقضاء عدّة الأُولى إذا كانت مدخولاً بها، وأمّا مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.
مسألة 176: إذا طلّقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران كلّيّين في الذمّة واتّفقا في الجنس وسائر الخصوصيّات فقد علم الحقّ وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة، فمن خرجت باسمها من الأُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحقّ الأُخرى شيئاً، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.
مسألة 177: إذا طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها؛ وإن كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أُختها في الحال -كما هو الحكم فيما إذا ماتت الزوجة- نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدّة فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
مسألة 178: يجوز الجمع بين الفاطميّتين في النكاح وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 179: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرّة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلّقها الزوج.
مسألة 180: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.
مسألة 181: إذا زنى بامرأة فُقِدَ زوجها ثُمَّ تبيّن موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن لم تتبيّن الحال وشكّ في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط لزوماً.
مسألة 182: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّة غير الرجعيّة - كعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء شبهة - فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدّتها.
مسألة 183: لو زنى بامرأة وعلم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشكّ، نعم لو علم بأنّها كانت في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها بنى على الحرمة.
مسألة 184: لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة يشكل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها، ويجوز لغيره أن يتزوّجها قبل ذلك إلّا أن تكون امرأة مشهورة بالزناء، فإنّه يشكل صحّة الزواج بها قبل أن تتوب، كما يشكل صحّة التزوّج بالرجل المشهور بالزناء إلّا بعد توبته، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الموارد المذكورة.
والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني أم غيره.
مسألة 185: إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيّات منهنّ والرضاعيّات، والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.
مسألة 186: إذا تزوّج امرأة ثُمَّ لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط لزوماً.
مسألة 187: إذا شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم، وكذا لو ظنَّ بتحقّقه.
وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط به كان غلاماً في حينه بنى على أنّه كان كذلك.
مسألة 188: لا تحرم على اللائط بنت أُخت الملوط ولا بنت أخيه، كما لا تحرم على الملوط أُمّ اللائط ولا بنته ولا أُخته.
كتاب النكاح » الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه ←
→ كتاب النكاح » الأمر الثاني: الرضاع
مسألة 155: تحرم على الابن زوجة أبيه وجدّه وإن علا - لأب كان أم لأُمّ - حرمة دائميّة، سواء أكان الزواج دائميّاً أم منقطعاً، وسواء دخل الأب أو الجدّ بزوجته أم لا، وسواء أكانا نسبيّين أم رضاعيّين.
مسألة 156: تحرم على الأب زوجة ابنه، وعلى الجدّ - لأب كان أم لأُمّ - زوجة حفيده وسبطه وإن نزل حرمة دائميّة، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيّين أم رضاعيّين.
مسألة 157: تحرم على الزوج أم زوجته وجدّاتها وإن علون - لأب كنّ أم لأُمّ، نسباً ورضاعاً - حرمة دائميّة، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.
مسألة 158: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً، وإنّما تحرم عليه جمعاً على الأحوط لزوماً، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم يحكم بصحّة زواج البنت ولا ببقاء زوجيّة الأُمّ.
مسألة 159: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون في حِجْر الزوج أو لا، ولا بين أن تكون موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو ولدت بعد خروجها عن الزوجيّة، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
مسألة 160: لا فرق في الدخول بين القُبُل والدُّبُر، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.
مسألة 161: لا يصحّ نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما توقّفت صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزويج فسكتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ أيضاً.
مسألة 162: يجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت.
مسألة 163: لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين النسبيّتين منهما والرضاعيّتين.
مسألة 164: إذا أذنتا ثُمَّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً عليه توقّفت صحّته على الإجازة اللاحقة.
مسألة 165: إنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثّر شيئاً، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأُخت فرضيتا كان ذلك بنفسه إذناً منهما في ذلك، ولكن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط، ولكن تخلّفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم ولا يصحّ العقد إن لم تأذنا.
مسألة 166: إذا تزوّج بالعمّة وابنة أخيها وشكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوّج بنت الأخ أو الأُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
مسألة 167: إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن كان رجعيّاً لم يجز ذلك من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّة.
مسألة 168: إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً، ولو زنى بامرأة أجنبيّة فالأحوط الأولى أن لا يتزوّج بنتها.
مسألة 169: إذا زنى بامرأة - غير خالته وعمّته - فالأحوط الأولى أن لا يتزوّج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.
مسألة 170: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزناء في القُبُل والدُّبُر .
مسألة 171: لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
مسألة 172: الزناء الطارىء على العقد لا يوجب التحريم، فلو زنى بعمّته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول.
مسألة 173: إذا علم بالزناء وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.
مسألة 174: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين كانتا أم رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأُختين ثُمَّ تزوّج بالأُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل، سواء دخل بالأُولى أم لا، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد مثلاً - بطلا معاً.
مسألة 175: إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، وإن لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع أيّتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه، وحينئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال - مع الإنفاق أو بدونه - بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا إشكال، وإن لم يطلّق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعيّ على الطلاق ولو بأن يطلّق إحداهما معيّنة، ويجدّد العقد على الأُخرى برضاها بعد انقضاء عدّة الأُولى إذا كانت مدخولاً بها، وأمّا مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.
مسألة 176: إذا طلّقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران كلّيّين في الذمّة واتّفقا في الجنس وسائر الخصوصيّات فقد علم الحقّ وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة، فمن خرجت باسمها من الأُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحقّ الأُخرى شيئاً، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.
مسألة 177: إذا طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها؛ وإن كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أُختها في الحال -كما هو الحكم فيما إذا ماتت الزوجة- نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدّة فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
مسألة 178: يجوز الجمع بين الفاطميّتين في النكاح وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 179: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرّة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلّقها الزوج.
مسألة 180: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.
مسألة 181: إذا زنى بامرأة فُقِدَ زوجها ثُمَّ تبيّن موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن لم تتبيّن الحال وشكّ في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط لزوماً.
مسألة 182: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّة غير الرجعيّة - كعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء شبهة - فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدّتها.
مسألة 183: لو زنى بامرأة وعلم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشكّ، نعم لو علم بأنّها كانت في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها بنى على الحرمة.
مسألة 184: لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة يشكل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها، ويجوز لغيره أن يتزوّجها قبل ذلك إلّا أن تكون امرأة مشهورة بالزناء، فإنّه يشكل صحّة الزواج بها قبل أن تتوب، كما يشكل صحّة التزوّج بالرجل المشهور بالزناء إلّا بعد توبته، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الموارد المذكورة.
والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني أم غيره.
مسألة 185: إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيّات منهنّ والرضاعيّات، والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.
مسألة 186: إذا تزوّج امرأة ثُمَّ لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط لزوماً.
مسألة 187: إذا شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم، وكذا لو ظنَّ بتحقّقه.
وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط به كان غلاماً في حينه بنى على أنّه كان كذلك.
مسألة 188: لا تحرم على اللائط بنت أُخت الملوط ولا بنت أخيه، كما لا تحرم على الملوط أُمّ اللائط ولا بنته ولا أُخته.