الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الأمر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها ←
→ كتاب النكاح » الأمر الأوّل: النسب
كتاب النكاح » الأمر الثاني: الرضاع
إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك - على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى - حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء وكذلك حلّيّة النظر واللمس على حدّ ما تقدّم في المحارم بالنسب دون سائر أحكام العلاقة النسبيّة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغيرهما.
ويتوقّف انتشار الحرمة بالرضاع على توفّر عدّة شروط:
الأوّل: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعيّة وإن كان عن وطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم ينشر الحرمة.
مسألة 94: تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تامّاً أم سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن حصل قُبَيْلها.
مسألة 95: لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثُمَّ أرضعت طفلاً فإن قصرت الفترة بحيث استند اللبن المتجدّد إلى ولادتها كان موجباً للحرمة وإن علم جفاف الثدي قبله، وأمّا إن كانت الفترة طويلة بحيث لا يستند اللبن معها إلى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجفّ الثدي قبله أم لا.
مسألة 96: لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتّى وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.
الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.
الثالث: حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضرّ كونها مُكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، وأمّا المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
مسألة 97: المراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.
الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر - مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السُّكَّر - لا ينشر الحرمة، إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.
السادس: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثماني رضعات مثلاً وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة أُخرى في البين - بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة.
السابع: وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأُخرى ثماني رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.
الثامن: بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، ويكتفى مع الشكّ في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقديرين - الزمانيّ والكمّيّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 98: يعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو تغذّى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معاً لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذّي بشيء يسير من غير اللبن ممّا لا ينافي استقلال اللبن في التأثير .
ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك إلى أن نبت لحمه واشتدّ عظمه، فإن استند مقدار من الإنبات والشدّ إلى كلٍّ منهما كان موجباً للحرمة، وإن استندا إليهما معاً لم ينشر الحرمة.
مسألة 99: المدار في إنبات اللحم وشدّ العظم على المقدار المعتدّ به منهما بحيث يصدقان عرفاً، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلميّة الدقيقة.
مسألة 100: يشترط في التقديرين - الزمانيّ والكمّيّ - أن يتغذّى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحليب لم يترتّب أثر على تلك الرضعة.
مسألة 101: يشترط في التقدير الزمانيّ أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدّة، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخرى لم يؤثّر .
نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجةٍ لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، والأحوط لزوماً اعتبار أن يكون الطفل في أوّل المدّة جائعاً ليرتضع كاملاً وفي آخرها رويّاً.
مسألة 102: يكفي التلفيق في التقدير الزمانيّ لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار .
مسألة 103: يشترط في التقدير الكمّيّ أمران آخران:
1. كمال الرضعة، بأن يكون الصبيّ جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي ويترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الثدي ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثُمَّ عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكلّ رضعة واحدة كاملة.
2. توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أُخرى، ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به بشرط أن يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا أن يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.
مسألة 104: الشروط المتقدّمة شروط لناشريّة الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم يؤثّر الرضاع في التحريم حتّى بين صاحب اللبن والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة.
وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدّم يختصّ بتحقّق الأُخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين، وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج.
وأمّا إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضعت صبيّاً من ولادة ثُمَّ أرضعت صبيّة من ولادة أُخرى أصبحا أخوين رضاعيّين وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها.
وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبيّاً وأرضعت الأُخرى صبيّة فإنّ أحدهما يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.
فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدّم في الشرط السابع.
مسألة 105: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة أباً وأُمّاً للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وأُمّهاتهما أجداداً وجدّات لهما، وأولادهما إخوة وأخوات لهما، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات لهما، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمّات لهما وأخوالاً أو خالات لهما، وكذا أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وصار هو - أي المرتضع أو المرتضعة - ابناً أو بنتاً لهما وأولادهما أحفاداً لهما.
وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبيّ محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرّماً كالحاصل بالولادة، وأمّا إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرّماً - إلّا فيما استثني - وإن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنت زيد مثلاً فصارت أُمّ ولد بنته، فإنّها لا تحرم عليه؛ لأنّ أُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع، نعم لو كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة، ولتوضيح ما تقدّم نتعرّض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض في طيّ المسائل التالية.
مسألة 106: تحرم على المرتضع عدّة من النساء:
1. المرضعة؛ لأنّها أُمّه من الرضاعة.
2. أُمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته من الرضاعة.
3. بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنّ بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمنّ على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
4. البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
5. أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات؛ لأنّهنّ خالات المرتضع من الرضاعة.
6. عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7. بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعة.
8. أُمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.
9. أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع من الرضاعة.
10. عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
مسألة 107: تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال:
1. صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة.
2. آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
3. أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
4. إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
5. أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
6. إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعة.
7. آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
8. أبناء المرضعة ولادة؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعة.
وأمّا أبناؤها من الرضاعة ممّن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مرّ .
9. الأبناء النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضعة تكون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
10. أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.
مسألة 108: تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعة.
مسألة 109: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعة.
مسألة 110: تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيّات للنصّ الخاصّ، وإن كانت القاعدة المتقدّمة في المسألة (105) لا تقتضي ذلك؛ لأنّهنّ لا يصرن بالاضافة إليه إلّا أخوات لولده، وأُخت الولد لا تحرم إلّا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، وأمّا بنات المرضعة الرضاعيّات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة - وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج منهنّ - ويحرم عليه النظر إليهنّ فيما لا يحلّ النظر إليه لغير المحارم.
مسألة 111: تحرم - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)- على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدّمة لا تقتضي التحريم أيضاً لما تقدّم.
مسألة 112: تحرم أُمّ صاحب اللبن وجدّاته وأُمّ المرضعة وجدّاتها على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ جدّاتهم من الرضاعة.
مسألة 113: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنّهم أجدادهنّ من الرضاعة.
مسألة 114: تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ عمّاتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
مسألة 115: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما؛ لأنّهم أعمامهنّ وأخوالهنّ من الرضاعة.
مسألة 116: تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.
مسألة 117: تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.
مسألة 118: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 119: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 120: لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 121: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجدّاتهما وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على صاحب اللبن.
مسألة 122: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.
مسألة 123: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 124: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.
مسألة 125: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 126: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبي صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.
مسألة 127: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 128: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.
مسألة 129: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 130: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.
مسألة 131: لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.
مسألة 132: ما تقدّم آنفاً - من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن - يختصّ بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلّا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنّهم حينئذٍ أولاد أُخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة 133: تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فإنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنّها تحصل بعلاقة كلٍّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو كليهما، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى، فإنّه تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه وبعلاقة كلٍّ من أبيه وأخيه مع أبيهما مثلاً.
وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعّب بقلّة العلاقات وكثرتها حتّى أنّه قد تتوقّف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أكثر، وإذا تبيّن ذلك: فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعيّة.
مسألة 134: لمّا كانت المصاهرة - التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما سيأتي - علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر فهي تتوقّف على أمرين: زواج وقرابة، والرضاع يقوم مقام الثاني دون الأوّل، ولأجل ذلك لم تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم عليه أُمّها ولكن الأُمّ الرضاعيّة لزوجة الرجل تكون بمنزلة الأُمّ النسبيّة لها فتحرم وإن لم يكن قد دخل ببنتها، كما أنّ البنت الرضاعيّة لزوجته المدخول بها تكون بمنزلة بنتها النسبيّة فتحرم عليه، وكذلك زوجة الابن الرضاعيّ كزوجة الابن النسبيّ تحرم على أبيه، وزوجة الأب الرضاعيّ كزوجة الأب النسبيّ تحرم على الابن.
مسألة 135: قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبَوَيْ صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيّين.
وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعيّ أيضاً أب من الرضاع وكان للأخير أيضاً أب من الرضاع، وهكذا إلى عشرة آباء أو أكثر كان الجميع أجداداً رضاعيّين للمرتضع والمرتضعة الأخيرين، وجميع المرضعات جدّات لهما، فتحرم جميع الجدّات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الأجداد، بل لو كان للجدّ الرضاعيّ الأعلى مثلاً أُخت رضاعيّة حرمت على المرتضع الأخير؛ لكونها عمّته العليا من الرضاع ولو كانت للجدّة العليا للمرتضع أُخت حرمت عليه؛ لكونها خالته العليا من الرضاع.
مسألة 136: قد عرفت فيما سبق أنّه يشترط في حصول الأُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأُخت للأب، والخال والخالة أخ وأُخت للأُمّ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أُمّه مع صبيّة من امرأة فإن اتّحد صاحب اللبن كانت الصبيّة عمّة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة، وأمّا إذا لم يتّحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيه أو أُمّه مع الصبيّة لم تكن هي عمّته أو خالته فلم تحرم عليه.
مسألة 137: إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدِّ ذلك إلى حرمة أخوات كلٍّ منهما على إخوة الآخر .
مسألة 138: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه، لأنّها تصير بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.
مسألة 139: إذا أرضعت الزوجة الكبيرة ضرَّتها الرضيعة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها حرمة مؤبّدة وتبقى زوجيّة الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولاً بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلّا تحرم هي أيضاً مؤبّدة.
ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبّدة محلّ إشكال مطلقاً، وكذا إبقاء زوجيّة الرضيعة في الصورة الأُولى، فإنّه يحتمل فيها حرمتهما معاً حرمة جمعيّة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.
مسألة 140: ذكر بعض الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع وذلك بأن يتزوّج طفلة ثُمَّ تُرضَع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستّر عنه كما يلزمها التستّر عن الأجنبيّ، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، إلّا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور بلا فرق حينئذٍ بين تقدّم الزواج على الرضاع وتأخّره عنه، فلو كان للمرأة زوج سابق قد أُرضِعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثاني حرمت عليه المرضعة أي زوجة الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعة.
مسألة 141: إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبّداً وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرَّتها؛ لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.
مسألة 142: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرَّتها، فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبّداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن - كما مرّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 143: بناء على ما تقدّم إذا تمّ الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها، ولو تمّ الرضاع بعد وفاتها لم يجز له أن يعقد على أخواتها كما كان الحكم كذلك لو تمّ الرضاع قبل وفاتها.
مسألة 144: إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يترتّب عليه نظير الأثر المتقدّم - وهو حرمة زوجة الابن عليه - ولكن يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالة لأولاد عمّته.
مسألة 145: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثُمَّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأُمّ صار خالاً لزوجته، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح على أيّ حال.
مسألة 146: إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضيع، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرَّتها الرضيعة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها، ويبقى استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على إشكال في الصورة الأُولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلاً لنكاح غيرها؟ قولان، الصحيح هو عدم الضمان، والأحوط استحباباً التصالح.
مسألة 147: قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لا يكون محرِّماً إذا لم يتحقّق به أحد العناوين السبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين السبعة، ويتفرّع على ذلك أنّه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه:
1. أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلك أُختاً لولد زوجها.
2. ولد أخيها أو أُختها، وإن صارت بذلك عمّة أو خالة لولد زوجها.
3. ولد ولدها، وإن صارت بذلك جدّة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأُخرى، فإنّ الأُخرى تصير جدّة لولد زوجها.
4. عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لعمّها أو عمّتها.
5. خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لخالها أو خالتها.
6. ولد عمّها أو خالها، وإن صار الزوج بذلك أباً لابن عمّها أو ابن خالها، وأمّا لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا إشكال؛ لأنّ الزوج يصبح أباً لابن عمّتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّة أوالخالة غير محرّم على المرأة ذاتاً.
7. أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلك أُمّاً لأخي زوجها أو أُخته.
8. ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد ابنه.
9. ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد بنته.
10. ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد أُخته، وأمّا لو أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا إشكال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه، وزوجة الأخ غير محرّمة على الزوج ذاتاً.
11. عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلك أُمّ عمّ الزوج أو عمّته.
12. خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلك أُمّ خال الزوج أو خالته.
مسألة 148: لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.
مسألة 149: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها.
وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدّقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
مسألة 150: الأولى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة.
مسألة 151: يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:
الأوّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين على وقوعه، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه.
مسألة 152: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مُفَصَّلَة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً، إلى آخر ما تقدّم من الشروط.
ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً وَلَدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
مسألة 153: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة مثلاً بنى على العدم، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه جامعاً للشرائط - بل مع احتماله - حسناً.
مسألة 154: ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلْقاً وخُلْقاً، ففي الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (انظروا من يرضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه) ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعمشاء وقبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولّدة من الزنا.
كتاب النكاح » الأمر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها ←
→ كتاب النكاح » الأمر الأوّل: النسب
ويتوقّف انتشار الحرمة بالرضاع على توفّر عدّة شروط:
الأوّل: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعيّة وإن كان عن وطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم ينشر الحرمة.
مسألة 94: تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تامّاً أم سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن حصل قُبَيْلها.
مسألة 95: لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثُمَّ أرضعت طفلاً فإن قصرت الفترة بحيث استند اللبن المتجدّد إلى ولادتها كان موجباً للحرمة وإن علم جفاف الثدي قبله، وأمّا إن كانت الفترة طويلة بحيث لا يستند اللبن معها إلى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجفّ الثدي قبله أم لا.
مسألة 96: لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتّى وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.
الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.
الثالث: حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضرّ كونها مُكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، وأمّا المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
مسألة 97: المراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.
الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر - مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السُّكَّر - لا ينشر الحرمة، إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.
السادس: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثماني رضعات مثلاً وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة أُخرى في البين - بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة.
السابع: وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأُخرى ثماني رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.
الثامن: بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، ويكتفى مع الشكّ في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقديرين - الزمانيّ والكمّيّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 98: يعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو تغذّى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معاً لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذّي بشيء يسير من غير اللبن ممّا لا ينافي استقلال اللبن في التأثير .
ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك إلى أن نبت لحمه واشتدّ عظمه، فإن استند مقدار من الإنبات والشدّ إلى كلٍّ منهما كان موجباً للحرمة، وإن استندا إليهما معاً لم ينشر الحرمة.
مسألة 99: المدار في إنبات اللحم وشدّ العظم على المقدار المعتدّ به منهما بحيث يصدقان عرفاً، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلميّة الدقيقة.
مسألة 100: يشترط في التقديرين - الزمانيّ والكمّيّ - أن يتغذّى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحليب لم يترتّب أثر على تلك الرضعة.
مسألة 101: يشترط في التقدير الزمانيّ أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدّة، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخرى لم يؤثّر .
نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجةٍ لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، والأحوط لزوماً اعتبار أن يكون الطفل في أوّل المدّة جائعاً ليرتضع كاملاً وفي آخرها رويّاً.
مسألة 102: يكفي التلفيق في التقدير الزمانيّ لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار .
مسألة 103: يشترط في التقدير الكمّيّ أمران آخران:
1. كمال الرضعة، بأن يكون الصبيّ جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي ويترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الثدي ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثُمَّ عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكلّ رضعة واحدة كاملة.
2. توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أُخرى، ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به بشرط أن يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا أن يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.
مسألة 104: الشروط المتقدّمة شروط لناشريّة الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم يؤثّر الرضاع في التحريم حتّى بين صاحب اللبن والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة.
وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدّم يختصّ بتحقّق الأُخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين، وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج.
وأمّا إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضعت صبيّاً من ولادة ثُمَّ أرضعت صبيّة من ولادة أُخرى أصبحا أخوين رضاعيّين وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها.
وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبيّاً وأرضعت الأُخرى صبيّة فإنّ أحدهما يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.
فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدّم في الشرط السابع.
مسألة 105: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة أباً وأُمّاً للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وأُمّهاتهما أجداداً وجدّات لهما، وأولادهما إخوة وأخوات لهما، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات لهما، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمّات لهما وأخوالاً أو خالات لهما، وكذا أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وصار هو - أي المرتضع أو المرتضعة - ابناً أو بنتاً لهما وأولادهما أحفاداً لهما.
وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبيّ محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرّماً كالحاصل بالولادة، وأمّا إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرّماً - إلّا فيما استثني - وإن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنت زيد مثلاً فصارت أُمّ ولد بنته، فإنّها لا تحرم عليه؛ لأنّ أُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع، نعم لو كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة، ولتوضيح ما تقدّم نتعرّض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض في طيّ المسائل التالية.
مسألة 106: تحرم على المرتضع عدّة من النساء:
1. المرضعة؛ لأنّها أُمّه من الرضاعة.
2. أُمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته من الرضاعة.
3. بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنّ بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمنّ على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
4. البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
5. أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات؛ لأنّهنّ خالات المرتضع من الرضاعة.
6. عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7. بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعة.
8. أُمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.
9. أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع من الرضاعة.
10. عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
مسألة 107: تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال:
1. صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة.
2. آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
3. أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
4. إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
5. أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
6. إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعة.
7. آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
8. أبناء المرضعة ولادة؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعة.
وأمّا أبناؤها من الرضاعة ممّن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مرّ .
9. الأبناء النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضعة تكون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
10. أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.
مسألة 108: تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعة.
مسألة 109: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعة.
مسألة 110: تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيّات للنصّ الخاصّ، وإن كانت القاعدة المتقدّمة في المسألة (105) لا تقتضي ذلك؛ لأنّهنّ لا يصرن بالاضافة إليه إلّا أخوات لولده، وأُخت الولد لا تحرم إلّا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، وأمّا بنات المرضعة الرضاعيّات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة - وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج منهنّ - ويحرم عليه النظر إليهنّ فيما لا يحلّ النظر إليه لغير المحارم.
مسألة 111: تحرم - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)- على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدّمة لا تقتضي التحريم أيضاً لما تقدّم.
مسألة 112: تحرم أُمّ صاحب اللبن وجدّاته وأُمّ المرضعة وجدّاتها على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ جدّاتهم من الرضاعة.
مسألة 113: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنّهم أجدادهنّ من الرضاعة.
مسألة 114: تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ عمّاتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
مسألة 115: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما؛ لأنّهم أعمامهنّ وأخوالهنّ من الرضاعة.
مسألة 116: تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.
مسألة 117: تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.
مسألة 118: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 119: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 120: لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 121: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجدّاتهما وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على صاحب اللبن.
مسألة 122: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.
مسألة 123: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 124: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.
مسألة 125: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 126: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبي صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.
مسألة 127: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 128: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.
مسألة 129: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 130: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.
مسألة 131: لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.
مسألة 132: ما تقدّم آنفاً - من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن - يختصّ بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلّا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنّهم حينئذٍ أولاد أُخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة 133: تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فإنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنّها تحصل بعلاقة كلٍّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو كليهما، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى، فإنّه تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه وبعلاقة كلٍّ من أبيه وأخيه مع أبيهما مثلاً.
وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعّب بقلّة العلاقات وكثرتها حتّى أنّه قد تتوقّف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أكثر، وإذا تبيّن ذلك: فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعيّة.
مسألة 134: لمّا كانت المصاهرة - التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما سيأتي - علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر فهي تتوقّف على أمرين: زواج وقرابة، والرضاع يقوم مقام الثاني دون الأوّل، ولأجل ذلك لم تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم عليه أُمّها ولكن الأُمّ الرضاعيّة لزوجة الرجل تكون بمنزلة الأُمّ النسبيّة لها فتحرم وإن لم يكن قد دخل ببنتها، كما أنّ البنت الرضاعيّة لزوجته المدخول بها تكون بمنزلة بنتها النسبيّة فتحرم عليه، وكذلك زوجة الابن الرضاعيّ كزوجة الابن النسبيّ تحرم على أبيه، وزوجة الأب الرضاعيّ كزوجة الأب النسبيّ تحرم على الابن.
مسألة 135: قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبَوَيْ صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيّين.
وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعيّ أيضاً أب من الرضاع وكان للأخير أيضاً أب من الرضاع، وهكذا إلى عشرة آباء أو أكثر كان الجميع أجداداً رضاعيّين للمرتضع والمرتضعة الأخيرين، وجميع المرضعات جدّات لهما، فتحرم جميع الجدّات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الأجداد، بل لو كان للجدّ الرضاعيّ الأعلى مثلاً أُخت رضاعيّة حرمت على المرتضع الأخير؛ لكونها عمّته العليا من الرضاع ولو كانت للجدّة العليا للمرتضع أُخت حرمت عليه؛ لكونها خالته العليا من الرضاع.
مسألة 136: قد عرفت فيما سبق أنّه يشترط في حصول الأُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأُخت للأب، والخال والخالة أخ وأُخت للأُمّ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أُمّه مع صبيّة من امرأة فإن اتّحد صاحب اللبن كانت الصبيّة عمّة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة، وأمّا إذا لم يتّحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيه أو أُمّه مع الصبيّة لم تكن هي عمّته أو خالته فلم تحرم عليه.
مسألة 137: إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدِّ ذلك إلى حرمة أخوات كلٍّ منهما على إخوة الآخر .
مسألة 138: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه، لأنّها تصير بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.
مسألة 139: إذا أرضعت الزوجة الكبيرة ضرَّتها الرضيعة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها حرمة مؤبّدة وتبقى زوجيّة الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولاً بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلّا تحرم هي أيضاً مؤبّدة.
ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبّدة محلّ إشكال مطلقاً، وكذا إبقاء زوجيّة الرضيعة في الصورة الأُولى، فإنّه يحتمل فيها حرمتهما معاً حرمة جمعيّة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.
مسألة 140: ذكر بعض الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع وذلك بأن يتزوّج طفلة ثُمَّ تُرضَع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستّر عنه كما يلزمها التستّر عن الأجنبيّ، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، إلّا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور بلا فرق حينئذٍ بين تقدّم الزواج على الرضاع وتأخّره عنه، فلو كان للمرأة زوج سابق قد أُرضِعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثاني حرمت عليه المرضعة أي زوجة الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعة.
مسألة 141: إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبّداً وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرَّتها؛ لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.
مسألة 142: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرَّتها، فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبّداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن - كما مرّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 143: بناء على ما تقدّم إذا تمّ الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها، ولو تمّ الرضاع بعد وفاتها لم يجز له أن يعقد على أخواتها كما كان الحكم كذلك لو تمّ الرضاع قبل وفاتها.
مسألة 144: إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يترتّب عليه نظير الأثر المتقدّم - وهو حرمة زوجة الابن عليه - ولكن يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالة لأولاد عمّته.
مسألة 145: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثُمَّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأُمّ صار خالاً لزوجته، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح على أيّ حال.
مسألة 146: إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضيع، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرَّتها الرضيعة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها، ويبقى استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على إشكال في الصورة الأُولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلاً لنكاح غيرها؟ قولان، الصحيح هو عدم الضمان، والأحوط استحباباً التصالح.
مسألة 147: قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لا يكون محرِّماً إذا لم يتحقّق به أحد العناوين السبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين السبعة، ويتفرّع على ذلك أنّه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه:
1. أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلك أُختاً لولد زوجها.
2. ولد أخيها أو أُختها، وإن صارت بذلك عمّة أو خالة لولد زوجها.
3. ولد ولدها، وإن صارت بذلك جدّة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأُخرى، فإنّ الأُخرى تصير جدّة لولد زوجها.
4. عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لعمّها أو عمّتها.
5. خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لخالها أو خالتها.
6. ولد عمّها أو خالها، وإن صار الزوج بذلك أباً لابن عمّها أو ابن خالها، وأمّا لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا إشكال؛ لأنّ الزوج يصبح أباً لابن عمّتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّة أوالخالة غير محرّم على المرأة ذاتاً.
7. أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلك أُمّاً لأخي زوجها أو أُخته.
8. ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد ابنه.
9. ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد بنته.
10. ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد أُخته، وأمّا لو أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا إشكال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه، وزوجة الأخ غير محرّمة على الزوج ذاتاً.
11. عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلك أُمّ عمّ الزوج أو عمّته.
12. خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلك أُمّ خال الزوج أو خالته.
مسألة 148: لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.
مسألة 149: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها.
وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدّقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
مسألة 150: الأولى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة.
مسألة 151: يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:
الأوّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين على وقوعه، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه.
مسألة 152: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مُفَصَّلَة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً، إلى آخر ما تقدّم من الشروط.
ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً وَلَدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
مسألة 153: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة مثلاً بنى على العدم، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه جامعاً للشرائط - بل مع احتماله - حسناً.
مسألة 154: ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلْقاً وخُلْقاً، ففي الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (انظروا من يرضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه) ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعمشاء وقبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولّدة من الزنا.