الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل السادس في أسباب التحريم
←
→ كتاب النكاح » الفصل الثالث في عقد النكاح وأحكامه
كتاب النكاح » الفصل الرابع في أولياء العقد
مسألة 57: الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه ففي كون الولاية عليه لهما أو للحاكم الشرعيّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما مع الحاكم، ولا ولاية عليهم للأُمّ ولا للجدّ من طرف الأُمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلاً، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.
مسألة 58: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً يستقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج الصغيرة المولّى عليها لم يبقَ محلّ لتزويج الآخر، ولو زوّجها كلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً - فيعلم إجمالاً بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيّة عن الآخر فلا يصحّ تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن يتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بأن يطلّقها أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها.
ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار كلّ منهما شخصاً لتزويجها منه قدّم اختيار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.
مسألة 59: يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة - بل الأحوط الأولى مراعاة المصلحة فيه - وإلّا يكون فضوليّاً كالأجنبيّ يتوقّف صحّة عقده على الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط في كون التزويج خالياً عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى واقع الأمر، فلو زوّجه باعتقاد عدم المفسدة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصحّ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى واقع الأمر صحّ إذا كان خالياً عن المفسدة في نظر العقلاء.
مسألة 60: إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدّم فهو وإن كان صحيحاً، ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 61: لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغيراً، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوّجه كان عليه أيضاً، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن لم يُجز ثبت عليه مهر المثل.
مسألة 62: إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب، فإن كان فيه مفسدة بالنسبة إليه كان فضوليّاً فلا ينفذ إلّا بإجازته بعد كماله كما مرّ، وإلّا وقع صحيحاً، نعم إذا كان من العيوب المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله كما يثبت للوليّ قبله إذا كان جاهلاً بالحال.
مسألة 63: هل للوصيّ - أي القيّم من قِبَل الأب والجدّ على الصغير والصغيرة - الولاية على تزويجهما مع نصّ الموصي عليه أو شمول الوصيّة له بالإطلاق أم لا؟ فيه إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.
مسألة 64: لا ولاية للحاكم الشرعيّ في تزويج الصغير ذكراً كان أو أُنثى مع فقد الأب والجدّ، نعم إذا دعت الضرورة إلى تزويجه بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي حدودها، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم، وهكذا الحال في سائر الخصوصيّات، هذا مع فقد الوصيّ للأب أو الجدّ وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدّم.
مسألة 65: إذا دعت الضرورة إلى تزويج من بلغ مجنوناً ولم يكن له أب ولا جدّ كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ إذا لم يوجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك، وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافق الحاكم والوصيّ في ذلك.
ولو دعت الضرورة إلى تزويج من تجدّد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جدّ فالولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ أيضاً، نعم إذا كان تجدّد جنونه في حياة الأب أو الجدّ ووجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ في ذلك.
مسألة 66: لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه أيضاً محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، وإن لم يكن سفيهاً في الماليّات بل في أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبيه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاكم، هذا فيمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاكم مضافاً إلى الأب أو الجدّ على تقدير وجوده.
هذا حكم السفيه، وأمّا السفيهة فلا يصحّ زواجها من دون إذن وليّها، وهل له أن يزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا كانت ثيّباً فلا يجوز، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 67: لا ولاية للأب ولا الجدّ للأب على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بِكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
وأمّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوّج من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها، وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 68: لا فرق فيما تقدّم من اشتراط إذن الوليّ في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
مسألة 69: يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما.
هذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيها.
مسألة 70: المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.
مسألة 71: ينبغي للمرأة التي تملك أمر زواجها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
مسألة 72: يشترط في ولاية الأولياء - مضافاً الى العقل - الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً فلا ولاية للأب والجدّ إذا جُنّا، ولو جُنّ أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، تثبت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم وإلّا فتكون الولاية له دونه.
كتاب النكاح » الفصل السادس في أسباب التحريم
←
→ كتاب النكاح » الفصل الثالث في عقد النكاح وأحكامه
مسألة 58: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً يستقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج الصغيرة المولّى عليها لم يبقَ محلّ لتزويج الآخر، ولو زوّجها كلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، وأمّا لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً - فيعلم إجمالاً بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيّة عن الآخر فلا يصحّ تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن يتزوّجها، وأمّا حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بأن يطلّقها أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها.
ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار كلّ منهما شخصاً لتزويجها منه قدّم اختيار الجدّ، ولو بادر الأب فعقد وقع باطلاً.
مسألة 59: يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة - بل الأحوط الأولى مراعاة المصلحة فيه - وإلّا يكون فضوليّاً كالأجنبيّ يتوقّف صحّة عقده على الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط في كون التزويج خالياً عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى واقع الأمر، فلو زوّجه باعتقاد عدم المفسدة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصحّ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى واقع الأمر صحّ إذا كان خالياً عن المفسدة في نظر العقلاء.
مسألة 60: إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدّم فهو وإن كان صحيحاً، ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 61: لو زوّج الأب أو الجدّ للأب صغيراً، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوّجه كان عليه أيضاً، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن لم يُجز ثبت عليه مهر المثل.
مسألة 62: إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب، فإن كان فيه مفسدة بالنسبة إليه كان فضوليّاً فلا ينفذ إلّا بإجازته بعد كماله كما مرّ، وإلّا وقع صحيحاً، نعم إذا كان من العيوب المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله كما يثبت للوليّ قبله إذا كان جاهلاً بالحال.
مسألة 63: هل للوصيّ - أي القيّم من قِبَل الأب والجدّ على الصغير والصغيرة - الولاية على تزويجهما مع نصّ الموصي عليه أو شمول الوصيّة له بالإطلاق أم لا؟ فيه إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.
مسألة 64: لا ولاية للحاكم الشرعيّ في تزويج الصغير ذكراً كان أو أُنثى مع فقد الأب والجدّ، نعم إذا دعت الضرورة إلى تزويجه بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي حدودها، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم، وهكذا الحال في سائر الخصوصيّات، هذا مع فقد الوصيّ للأب أو الجدّ وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدّم.
مسألة 65: إذا دعت الضرورة إلى تزويج من بلغ مجنوناً ولم يكن له أب ولا جدّ كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ إذا لم يوجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك، وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافق الحاكم والوصيّ في ذلك.
ولو دعت الضرورة إلى تزويج من تجدّد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جدّ فالولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ أيضاً، نعم إذا كان تجدّد جنونه في حياة الأب أو الجدّ ووجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ في ذلك.
مسألة 66: لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه أيضاً محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، وإن لم يكن سفيهاً في الماليّات بل في أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبيه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاكم، هذا فيمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاكم مضافاً إلى الأب أو الجدّ على تقدير وجوده.
هذا حكم السفيه، وأمّا السفيهة فلا يصحّ زواجها من دون إذن وليّها، وهل له أن يزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا كانت ثيّباً فلا يجوز، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 67: لا ولاية للأب ولا الجدّ للأب على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بِكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
وأمّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوّج من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها، وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 68: لا فرق فيما تقدّم من اشتراط إذن الوليّ في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
مسألة 69: يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما.
هذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيها.
مسألة 70: المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.
مسألة 71: ينبغي للمرأة التي تملك أمر زواجها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
مسألة 72: يشترط في ولاية الأولياء - مضافاً الى العقل - الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً فلا ولاية للأب والجدّ إذا جُنّا، ولو جُنّ أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، تثبت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم وإلّا فتكون الولاية له دونه.