الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل الرابع في أولياء العقد
←
→ كتاب النكاح » الفصل الثاني في أحكام النظر واللمس والتستّر وما يلحق بها
كتاب النكاح » الفصل الثالث في عقد النكاح وأحكامه
عقد النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعَيَّن فيه مدّة الزواج)، وتسمّى الزوجة فيه بـ (الدائمة).
والعقد غير الدائم هو: (عقد تُعَيَّن فيه المدّة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ، وتسمّى الزوجة فيه بـ (المتعة) و(المتمتّع بها) و(المنقطعة).
مسألة 30: يشترط في النكاح - دواماً ومتعة - الإيجاب والقبول اللفظيّان، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبيّ كما لا تكفي - على الأحوط لزوماً - الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، والأحوط لزوماً كون الإيجاب والقبول بالعربيّة مع التمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
مسألة 31: الأحوط استحباباً تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان يجوز عكسه أيضاً إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلتُ) أو نحوه مجرّداً عن ذكر المتعلّق، فيصحّ أن يقول الرجل: (أتزوّجُكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوّجتُكَ نفسي).
والأحوط استحباباً أيضاً أن يكون الإيجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن كان يجوز العكس، فيصحّ أن يقول الرجل: (زوّجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلتُ).
مسألة 32: الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، وإن كان يجوز إنشاؤه بلفظ المتعة أيضاً إذا اقترن بما يدلّ على إرادة الدوام، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، وإن جازا بغيرها أيضاً.
مسألة 33: يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو (رضيت) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج: (أنكحتُكَ مُوَكِّلَتي فلانة على المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون أن يقول: (قبلتُ النكاح لنفسي على المهر المعلوم) صحّ.
مسألة 34: إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو لَكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو بِكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج).
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد) أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ أو بِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ لِابْني أو لِحَفيدي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الطرف الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 35: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ النِكاح) أو قال: (أنْكَحْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ التزويج)، صحّ وإن كان الأحوط استحباباً المطابقة.
مسألة 36: إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ وإلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي (جَوَّزْتُك) في اللغة الدارجة بدل (زَوَّجْتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة 37: يعتبر في العقد القصد إلى إيجاد مضمونه، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ (زوّجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصيّاته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا كان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إيجاد العُلْقة الخاصّة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربيّة وكان الطرف الآخر قابلاً لذلك المعنى كفى.
مسألة 38: تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الأحوط لزوماً، وتكفي العرفيّة منها فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت.
مسألة 39: يشترط في صحّة النكاح التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهكذا إذا علّقه على أمر حاليّ محتمل الحصول إذا كان لا تتوقّف عليه صحّة العقد، وأمّا إذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو على أمر مجهول الحصول ولكنّه كان ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد لم يضرّ، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم أنّه يوم الجمعة: (أنْكَحْتُكَ نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة) أو قالت: (أنْكَحْتُكَ نفسي إذا لم أكنْ أُخْتَكَ).
مسألة 40: يشترط في العاقد المجري للصيغة أن يكون قاصداً للمعنى حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا أجرى العقد في دور جنونه.
وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ عقد الصبيّ المميّز لنفسه - وإن كان قاصداً للمعنى - إذا لم يكن بإذن الوليّ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف، وأمّا إذا كان العقد من الوليّ وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فضولاً فأجازه، أو كان لنفسه فأجازه الوليّ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففي صحّته إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
مسألة 41: يشترط في صحّة العقد رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبيّ صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.
مسألة 42: لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
مسألة 43: يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ إحدىٰ بَناتي) بطل، وكذا لو قال: (زَوَّجْتُ بِنتي أحَدَ ابْنَيْكَ أو أحَدَ هٰذَين).
نعم لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين، متميّزين في ذهنهما وإن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجيّة، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: (زوّجتُ بنتي من ابنك) وقبل الآخر صحّ.
مسألة 44: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويُلْغى ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويُلْغى تسميتها بفاطمة.
وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة وأُلْغِيَ وصفها بأنّها الكبرى، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال: (زَوَّجْتُكَ هٰذه وهِيَ فاطمة وهِيَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي) فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويُلْغى الاسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ وهي هذه) وقع العقد على تلك الكبرى وتُلْغى الإشارة، وهكذا.
مسألة 45: يصحّ التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر والخصوصيّات الأُخرى وإن كانا على خلاف مصلحة الموكّل، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل فيما فوّض أمره إليه من الخصوصيّات، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً أيضاً.
مسألة 46: إذا وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.
مسألة 47: يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كِلا طَرَفَيِ العقد.
مسألة 48: إذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرّد الظنّ، وفي كفاية إخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم يعلم أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا أمكن البناء على صحّته.
مسألة 49: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصحّ من دون ذكر المهر، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بدونه فلا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً.
مسألة 50: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، فليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين.
وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن اليمين ولم يردّها على المدّعي - وإن كان ذلك عن غفلة أو جهالة - جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أنّ له الولاية على ردّ اليمين على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه، هذا بحسب موازين القضاء، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلٍّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
مسألة 51: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف.
مسألة 52: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لا؟ فيه أقوال، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعيّ فيجوز لها وله ذلك، فإن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين إليها ولا إلى العاقد عليها.
وأمّا إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالأحوط لزوماً الانتظار إلى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدّم في المسألة (50).
مسألة 53: يجوز الزواج من امرأة تدّعي أنّها خَليّة من الزوج مع احتمال صدقها، من غير فحص حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.
مسألة 54: إذا غاب الزوج غيبة منقطعة - بحيث لم يعلم موته ولا حياته - فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكّل عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بها إلّا من لم يطّلع على حالها ولم يدرِ أنّه كان لها زوج قد فُقِدَ ولم يكن في البين إلّا دعواها أنّها خَليّة من غير أن تكون متّهمة فيها فيقدم على التزوّج بها مستنداً إلى قولها، وكذلك الأحوط وجوباً أن لا يتوكّل عنها في تزويجها إلّا من كان كذلك.
مسألة 55: إذا تزوّج امرأة تدّعي خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلّا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.
مسألة 56: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني، ولو من غير تعيين زوج معيّن.
كتاب النكاح » الفصل الرابع في أولياء العقد
←
→ كتاب النكاح » الفصل الثاني في أحكام النظر واللمس والتستّر وما يلحق بها
والعقد غير الدائم هو: (عقد تُعَيَّن فيه المدّة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ، وتسمّى الزوجة فيه بـ (المتعة) و(المتمتّع بها) و(المنقطعة).
مسألة 30: يشترط في النكاح - دواماً ومتعة - الإيجاب والقبول اللفظيّان، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبيّ كما لا تكفي - على الأحوط لزوماً - الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، والأحوط لزوماً كون الإيجاب والقبول بالعربيّة مع التمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
مسألة 31: الأحوط استحباباً تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان يجوز عكسه أيضاً إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلتُ) أو نحوه مجرّداً عن ذكر المتعلّق، فيصحّ أن يقول الرجل: (أتزوّجُكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوّجتُكَ نفسي).
والأحوط استحباباً أيضاً أن يكون الإيجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن كان يجوز العكس، فيصحّ أن يقول الرجل: (زوّجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلتُ).
مسألة 32: الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، وإن كان يجوز إنشاؤه بلفظ المتعة أيضاً إذا اقترن بما يدلّ على إرادة الدوام، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، وإن جازا بغيرها أيضاً.
مسألة 33: يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو (رضيت) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج: (أنكحتُكَ مُوَكِّلَتي فلانة على المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون أن يقول: (قبلتُ النكاح لنفسي على المهر المعلوم) صحّ.
مسألة 34: إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو لَكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو بِكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج).
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد) أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ أو بِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ لِابْني أو لِحَفيدي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الطرف الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 35: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ النِكاح) أو قال: (أنْكَحْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ التزويج)، صحّ وإن كان الأحوط استحباباً المطابقة.
مسألة 36: إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ وإلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي (جَوَّزْتُك) في اللغة الدارجة بدل (زَوَّجْتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة 37: يعتبر في العقد القصد إلى إيجاد مضمونه، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ (زوّجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصيّاته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا كان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إيجاد العُلْقة الخاصّة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربيّة وكان الطرف الآخر قابلاً لذلك المعنى كفى.
مسألة 38: تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الأحوط لزوماً، وتكفي العرفيّة منها فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت.
مسألة 39: يشترط في صحّة النكاح التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهكذا إذا علّقه على أمر حاليّ محتمل الحصول إذا كان لا تتوقّف عليه صحّة العقد، وأمّا إذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو على أمر مجهول الحصول ولكنّه كان ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد لم يضرّ، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم أنّه يوم الجمعة: (أنْكَحْتُكَ نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة) أو قالت: (أنْكَحْتُكَ نفسي إذا لم أكنْ أُخْتَكَ).
مسألة 40: يشترط في العاقد المجري للصيغة أن يكون قاصداً للمعنى حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا أجرى العقد في دور جنونه.
وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ عقد الصبيّ المميّز لنفسه - وإن كان قاصداً للمعنى - إذا لم يكن بإذن الوليّ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف، وأمّا إذا كان العقد من الوليّ وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فضولاً فأجازه، أو كان لنفسه فأجازه الوليّ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففي صحّته إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
مسألة 41: يشترط في صحّة العقد رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبيّ صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.
مسألة 42: لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
مسألة 43: يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ إحدىٰ بَناتي) بطل، وكذا لو قال: (زَوَّجْتُ بِنتي أحَدَ ابْنَيْكَ أو أحَدَ هٰذَين).
نعم لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين، متميّزين في ذهنهما وإن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجيّة، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: (زوّجتُ بنتي من ابنك) وقبل الآخر صحّ.
مسألة 44: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويُلْغى ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويُلْغى تسميتها بفاطمة.
وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة وأُلْغِيَ وصفها بأنّها الكبرى، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال: (زَوَّجْتُكَ هٰذه وهِيَ فاطمة وهِيَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي) فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويُلْغى الاسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ وهي هذه) وقع العقد على تلك الكبرى وتُلْغى الإشارة، وهكذا.
مسألة 45: يصحّ التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر والخصوصيّات الأُخرى وإن كانا على خلاف مصلحة الموكّل، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل فيما فوّض أمره إليه من الخصوصيّات، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً أيضاً.
مسألة 46: إذا وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.
مسألة 47: يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كِلا طَرَفَيِ العقد.
مسألة 48: إذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرّد الظنّ، وفي كفاية إخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم يعلم أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا أمكن البناء على صحّته.
مسألة 49: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصحّ من دون ذكر المهر، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بدونه فلا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً.
مسألة 50: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، فليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين.
وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن اليمين ولم يردّها على المدّعي - وإن كان ذلك عن غفلة أو جهالة - جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أنّ له الولاية على ردّ اليمين على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه، هذا بحسب موازين القضاء، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلٍّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
مسألة 51: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف.
مسألة 52: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لا؟ فيه أقوال، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعيّ فيجوز لها وله ذلك، فإن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين إليها ولا إلى العاقد عليها.
وأمّا إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالأحوط لزوماً الانتظار إلى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدّم في المسألة (50).
مسألة 53: يجوز الزواج من امرأة تدّعي أنّها خَليّة من الزوج مع احتمال صدقها، من غير فحص حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.
مسألة 54: إذا غاب الزوج غيبة منقطعة - بحيث لم يعلم موته ولا حياته - فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكّل عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بها إلّا من لم يطّلع على حالها ولم يدرِ أنّه كان لها زوج قد فُقِدَ ولم يكن في البين إلّا دعواها أنّها خَليّة من غير أن تكون متّهمة فيها فيقدم على التزوّج بها مستنداً إلى قولها، وكذلك الأحوط وجوباً أن لا يتوكّل عنها في تزويجها إلّا من كان كذلك.
مسألة 55: إذا تزوّج امرأة تدّعي خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلّا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.
مسألة 56: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني، ولو من غير تعيين زوج معيّن.